آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ا…

مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية

سارية مرسوم ملكي م/88 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، الالتزامات، تم توقيع هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 1443/04/29هـ، الموافق 2021/12/04م، تم تحريرها من نسختين باللغة العربية والفرنسية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٨٨

التاريخ: ١٤٤٣/٩/١٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٦٠) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٢٩)

وتاريخ : ١٤٤٣/٩/١٨هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٥٤٨ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٩٣١ وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥١١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

(٠٧٢)

صادر خارجي رقم : ٨٠٧٤

تاريخ : ١٤٤٣/٠٩/١٩

٨ لفة + مذكرة

عاجل جداً

الموضوع: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين المملكة وفرنسا.

صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبعث رفق هذا المعاملة الواردة ببرقية معاليكم رقم ٤٨٥٤٨ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥هـ المشار فيها إلى خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ٥٧٠٢ وتاريخ ١٤٤٣/٧/٩هـ، بشأن المعاملة المتعلقة بمشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية. وما أوضحته الأمانة العامة بهذا الخصوص. والمشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رقم ١٨٢١ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٤هـ المشار فيه إلى أنه بدراسة الموضوع في المجلس، أصدر المجلس حياله قراره رقم (٢٨/١٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ.

ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، ونظر في قرار مجلس الشورى المنوه عنه، كما اطلع على المذكرة رقم (١٥١١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٧هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في هذا الشأن، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٤٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ المتخذة في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:

أولاً : اتخذ قراره المرافق رقم (٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ بالموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية، بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانياً : وجه وزارة الثقافة بالتقيد بالأمر السامي رقم (٤٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨هـ.

وتشير الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى أنها أرفقت بالقرار المرسوم الملكي المعد في هذا الشأن، وختمت الصيغة المشار إليها.

وتقبلوا معاليكم أطيب تحياتي وتقديري،،،

الأمين العام لمجلس الوزراء

عبدالرحمن بن محمد بن عياف

* * *

مذكرة تفاهم في المجال الثقافي

بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية

إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) وإدراكاً منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين.

وبناءً على الاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بتاريخ ١٣٨٣/١/١٢هـ الموافق ١٩٦٣/٧/٧م.

ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانيات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية

سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- تعزيز التعاون والتبادل بين الطرفين في المجالات الثقافية، بما في ذلك فنون العمارة والتصميم والتراث والإنتاج الثقافي السمعي البصري والفنون البصرية وفنون الأداء والأفلام والأدب.

٢- تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.

٣- الأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

٤- التعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية في البلدين.

٥- مشاركة الفنانين الفرنسيين والسعوديين في برامج الإقامة في كلا البلدين.

٦- المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بكافة أنواعه.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.

المادة الثالثة

اتفق الطرفين على العمل على تنفيذ المشاريع التالية خلال مدة مذكرة التفاهم هذه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، برامج التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن تجديد وتطوير مشروع جدة التاريخي من خلال برنامج تنفيذي ينبثق عن مذكرة التفاهم هذه. وسيتم الاتفاق عليها في وقت لاحق من قبل الطرفين.

المادة الرابعة

١- يتحمل كل طرف، وفقًا لإمكانياته المتاحة، التكاليف المالية لتطوير وتنفيذ مشاريع التعاون بموجب هذه المذكرة.

٢- التكاليف المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والتي تدخل من ضمنها نقل الخبرات، ستكون على عاتق الطرف مقدم الطلب وسيتم تفصيل التكاليف في البرامج التنفيذية.

٣- سيتم تحديد جميع البرامج التنفيذية بين كلا الطرفين لضمان التطوير المناسب وتنفيذ كل مشروع وفقًا للبرامج التنفيذية المخصصة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقتا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية.

المادة السادسة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة بينهما ودياً بالتشاور.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- يعرب الطرفين عن رغبتهم في الحفاظ على حوار وثيق ومنسق من أجل تنفيذ هذه المذكرة. وينظم اجتماع متابعة مرة كل عام بين وزارتي الثقافة بحضور وزارتي الخارجية لمناقشة سير مشاريع التعاون والخبرة.

٣- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات وسيتم تجديدها تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيًا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها.

٤- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع والبرامج التي نشأت في ظلها.

٥- يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشترك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثامنة

لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية ولا تُنشئ أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.

تم توقيع هذه المذكرة بمدينة جدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٤م، وتم تحريرها من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية.

عن وزارة الثقافة

في المملكة العربية السعودية

سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة

عن وزارة الثقافة

في الجمهورية الفرنسية

معالي الدكتورة روزلين باشلو

وزيرة الثقافة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.