الرتم: ٨٨l
التاريخ: ١٤٤٣/٩/١٩ف
بيفليتاللتة7
إ
ط
بعسون الل تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ك.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رقم (١٦٠ /٢٨) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨فـ.
ويعد الاللاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٩ ) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨فـ.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقـافي بـين وذارة الثقافة في المملكة العربية
السعودية ووزارة الثقافة فــي الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة
بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٩فـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
أولا
ثانها
د
المستقلة - كل فيما يخط - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
بنيفيا الوي:
قرار رقم: (٥٢٩)
وتاريخ : ١٤٤٣/٩/١٨هـ
الملكالجنيمالتسعوهن
الننناتطلغاتبمجللوفية
فيلت هليخيلء
أإن مجلس الوذداء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٤٨٥٤٨
وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ف، المشتملة على برقية ساحب السمو وزير الثقافة رقم ٢٩٣١
وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٦ ف، في خأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بـين وزارة
العقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاللاع على ترار مجلس الوزراء رلم (٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/١٢ف.
وبعد الاللاع على المذكرة رقم (١٥١١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٧ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦٠ /٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨ف.
ويعد الالـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٧٥٤٨)
٢٠ A١٤٤٣I٨.
وتاريخ
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية
السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية، الموقعة في محافظة جدة بتاريخ
٤/٢٩ /١٤٤٣ ف، الموافق ٢٠٢١/١٢/٤م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الونراء
البح اتتالغاتبيمخلدالوة ٠
صادر خارجي رقم:٨٧٤ •@
بيه؛Eا
تاريخ: ١٤٤٣/٠٩/١٩
٨ لعة مذكرة
III IIEIII llllllll IIIIIIII
1443208074
لموضوع: الموافقة على مذكرة تفاهم في
المجال الثقافي بين المملكة وفرنسا.
حفظه الله
بنزقبالجي؛
عاجل جدا
إلملكالعنيمالسعويين
نتجللورة
افـاتطلغا
(٠٧٣)
صاحب المعالي رثيس الديوان الملكي
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته
أبعث رفق هذا المعاملة الـواردة ببرقية معاليكم رقم ٤٨٥٤٨ وتاريخ
١٤٤٣/٨/٥ ف المشار فيها إلى خطاب الامائة العامة لمجلس الـوزراء رقم ٥٧٠٢
١٤٤٣/٧/٩ف، بشأن المعاملة المتعلقة بمشروع مذكرة تفاهم في المجال
وتاريخ
الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وونارة الثقافة في الجمهورية
الفرنسية. وما أوضحته الامانة العامة بهذا الخصوص. والمشتملة على خطاب معـالي
وثيس مجلس الشورى رقم ١٨٢١ وتاريخ ٤٣/٨/٤ ١٤ ف المشار فيه إلى أنه بدراسة
الموضوع في المجلس، أصدر المجلس حياله قـراره رقم (٢٨/١٦٠) وتـاريخ
A١٤٤٣١٧١٢٨.
ويطيب لي إحاطة معاليكم أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع خـلال
جلسته المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٨ ف برثاسة خادم الحرمين الشريفين رثـيس
مجلس الوزراء - حفظه الله-، ونظر في قرار مجلس الشورى المنوه عنه، كما اللع على
المذكرة رقم (١٥١١) وتاريخ ٤٣/٧/٧ ١٤ م المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
في هذا الشأن، وعلى توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨ ٧٥) وتـاريخ
١٤٤٣/٨/٢٥ م المتخذة في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:
أولا : اتخذ قراره المرافق رقم (٢٩ ٥) وتاريخ ٤٣/٩/١٨ ١٤ ه بالموافقة على مذكرة
تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وونارة
الثقافة في الجمهورية الفرنسية، بالصيغة المرافقة للقرار.
بنالهتالهايية
ر٢)
الملكالعني السعوهية
نتهته
(٠٧٣)
ثانيا: وجه ونارة الثقافة بالتقيد بالامر السامي رقم (٢٨٠٨ ٤) وقـاريخ
A٨٤٣٣١٩l٨٨.
وتشير الأمائة العامة لمجلس الوزراء إلى أنها أرفقـت بالقرار المرسوم الملكي
المعد في هذا الشأن، وختمت الصيغة المشار إليها.
وتقبلوا معاليكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
الامين العام لـمجلـس الونداء
عبدالرحمن بن محمد بن عياف
مذكرة تفاهم في المجال الثقافي
بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية
إن وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزأرة الثقافة في الجمهورية الفرنسية (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين) وإدراكا منهما لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين.
وبناء على الاتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية
الفرنسية الموقعة بتاريخ a1383/1/12 الموافق p1963/7/7.
ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في
البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأول
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجال الثقافي، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في
بلدمهما.
المادة الثانية
سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الاتية:
تعزيز التعاون والتبادل بين الطرفين في المجالات الثقافية، بما في ذلك فنون العمارة والتصميم والتراث
والإنتاج الثقافي السمعي البصري والفنون البصرية وفنون الأداء والأفلام والأدب.
تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة في مختلف المجالات الثقافية.
الأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.
التعاون بين الفنانين والمؤسسات الثقافية في البلدين.
مشاركة الفنانين الفرنسيين والسعوديين في برامج الإقامة في كلا البلدين.
2-
3-
4-
5-
«لعت بةالشهرمب
مكة
فيله
حراء بمجلعر ، لوه
العربية
رللكة نسيى.
أدد لعاعة لمحلهو /لودر
6- المشاريع المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بكافة أنواعه.
7- أي مجال اخر يتفق عليه الطرفين.
المادة الثالثة
اتفق الطرفين على العمل على تنفيذ المشاريع التالية خلال مدة مذكرة التفاهم هذه، وعلى سبيل المثال لا الحصر،
برامج التدريب وتقديم الخدمات الاستشارية بشأن تجديد وتطوير مشروع جدة التاريخي من خلال برنامج تنفيذي
ينبثق عن مذكرة التفاهم هذه. وسيتم الاتفاق علها في وقت لاحق من قبل الطرفين.
المادة الرابعة
1- يتحمل كل طرف، وفقا لإمكانياته المتاحة، التكاليف ألمالية لتطوير وتنفيذ مشاريع التعاون بموجب هذه
المذكرة.
2- التكاليف المتعلقة بتنفيذ المشاريع، والتي تدخل من ضمنها نقل الخبرات، ستكون على عاتق الطرف مقدم
الطلب وسيتم تفصيل التكاليف في البرامج التنفيذية.
3- سيتم تحديد جميع البرامج التنفيذية بين كلا الطرفين لضمان التطوير المناسب وتنفيذ كل مشروع وفقا
للبرامج التنفيذية المخصصة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقتا عليه، وألا
تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية.
المادة السادسة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة بينهما وديا بالتشاور.
المادة السابعة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات ألدبلوماسية- يؤكد
استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- يعرب الطرفين عن رغبتهم في الحفاظ على حوار وثيق ومنسق من أجل تنفيذ هذه المذكرة. وينظم اجتماع
متابعة مرة كل عام بين وزارتي الثقافة بحضور وزارتي الخارجية لمناقشة سير مشاريع التعاون والخبرة.
3- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات وسيتم تجديدها تلقائيا لمدة او لمدد ممائلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الأخر كتابيا -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في انهائها او عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من
انتهاء صلاحيتها.
4- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تستمر احكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشاريع
والبرامج التي نشأت في ظلها.
5- يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشترك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراء الوارد في الفقرة
(1) من هذه المادة.
المادة الثامنة
لا تعد هذه المذكرة معاهدة دولية ولا تنشئ أي حق أو التزام على الطرفين يحكمه القانون الدولي العام.
تم توقيع هذه المذكرة بمدينة جدة بتاريخ 1443/04/29 هـ الموافق 2021/12/04 م، وتم تحريرها من نسختين أصليتين
عن وزارة الثقافة
في الجمهورية الفرنسية
معالي الدكتورة روزلين با
وزيرة الثقافة
باللغة العربية والفرنسية.
عن وز ر" لثقافة
المملكة العربية
دية
سمو الأمير بدر بن الله بن كرحان آل سعود
وزير الثقافة
