بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / ٩
التاريخ : ٢٢ / ٣ / ١٣٩٤ هـ
بعون الله تعالى :
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ١١ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٧٣ ) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٩٤ هـ
نرسم بما هو آت
أولا : ــ الموافقة على اتفاقية ( لاهاي الدولية ) لعام ١٩٧٠ م ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات . وعلى الانضمام لاتفاقية ( مونتريال ) لعام ١٩٧١ م الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني ، مع احتفاظ المملكة بما يلي :
١ ــ أن انضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين لا يعني ولا يتضمن ولا يفسر بأنه اعتراف بإسرائيل بصفة عامة أو في نطاق هاتين الاتفاقيتين .
٢ ــ أن المملكة تتحفظ على الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من اتفاقية لاهاي الخاصة بالتحكيم . وعلى الفقرة ( ١ ) من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مونتريال الخاصة بالتحكيم .
وعلى وزارة الخارجية أن توقع الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة .
ثانيا : ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
قرار رقم ٣٧٣ وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٣٩٤ هـ
إن مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٣٩٩ في ١٨ / ٨ / ١٣٩٠ هـ ورقم ٢٠٢٧٠ في ١٣ / ١٠ / ١٣٩٢ هـ والحاقياتها المرفوعة من وزارة الدفاع والطيران بشأن اتفاقية لاهاي الدولية لعام ١٩٧٠ م الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات واتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٤٠ في ٢٦ / ٣ / ١٣٩٣ هـ المتضمنة أنه بعد دراسة الموضوع من قبل لجنة فرعية مكونة من مندوبين عن كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الخارجية ومستشار من مجلس الوزراء اتخذوا المحضر رقم ٨٥ في ٨ / ٣ / ١٣٩٣ هـ المتضمن أنها بعد دراسة مواد الاتفاقيتين تبين أن الالتزامات الجوهرية على الدول الأطراف منها هي : ــ
١ ــ الالتزام بتحريم أعمال العنف التي تهدد سلامة الطيران المدني ، والاستيلاء غير المشروع على الطائرات .
٢ ــ الالتزام بتشديد العقوبة على مرتكبي تلك الأعمال .
٣ ــ الالتزام بمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم . وفي حالة عدم الرغبة في ذلك يُسلم أولئك الأشخاص إلى أية دولة ذات اختصاص قضائي لمحاكمتهم .
وحيث أن هذه اللجنة تتفق مع ما ذهبت إليه وزارة الخارجية من أن الاتفاقيتين لا تتعارضان مع أنظمة المملكة الداخلية التي تعاقب مرتكبي الأعمال بعقوبات مشددة ، كما وأنها تتمشى مع السياسة التي تنتهجها المملكة في سبيل حماية وسلامة الطيران المدني من كل أنواع الاعتداء وتعريض سلامة الأبرياء للخطر .
لذلك فإن اللجنة توصي بانضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين مع إيراد التحفظين الآتيين :
١ ــ أن انضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين لا يعني ولا يتضمن ولا يفسر بأنه اعتراف بإسرائيل بصفة عامة أو في نطاق هاتين الاتفاقيتين .
٢ ــ أن المملكة تتحفظ على الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من اتفاقية لاهاي الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز للدول التحفظ على ذلك ، كما أنها تتحفظ على الفقرة ( ١ ) من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مونتريال الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز التحفظ أيضا .
أما فيما يتعلق بالإضافة المقترحة للمادة الأولى من اتفاقية لاهاي والتي تتضمن ( عدم سريان أحكام الاتفاقية على الطائرات المدنية التي تحمل أسلحة ومعدات أو مواد حربية تكون متجهة إلى أي من الدول المتحاربة أو تلك المجاورة لها بينما تحمل في نفس الوقت ركابا مدنيين ) فإن اللجنة توضح بأن
هذا الاقتراح قد قدم قبل انعقاد مؤتمر لاهاي الذي أقر الاتفاقية عام ١٩٧٠ م ، ونوقش في ذلك الوقت على أساس أن بعض الدول العربية قد تقوم بعرضه على المؤتمر ليضاف إلى المادة الأولى من الاتفاقية . وحيث أنه قد جرى التوقيع على الاتفاقية دون إضافة هذا الاقتراح لأن المملكة لم تشترك في إعداد هذه الاتفاقية فإنه يتعذر إضافة أية مقترحات الآن إذ لا يجوز تقديم أي اقتراح بعد الانتهاء من الاتفاقية . أما بخصوص الاستفسار عن الخطوات التي اتخذتها دول الجامعة العربية حيال الانضمام لهاتين الاتفاقيتين فقد أوضح مندوب وزارة الدفاع والطيران في هذه اللجنة بأن جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية قد وقعوا على اتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م كما أفاد بأن الجمهورية العربية اليمنية وقعت على اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٠ م كما أفاد مندوب الوزارة المذكورة أن اتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م قد أصبحت سارية المفعول بعد تصديق العدد المطلوب من الدول اعتبارا من ٢٦ يناير ١٩٧٣ م . أما اتفاقية لاهاي لعام ١٩٧٠ م فإنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد .
ولجنة الأنظمة تؤيد ما جاء بمحضر اللجنة المشار إليه أعلاه .
يقرر مايلي
أولا : الموافقة على اتفاقية لاهاي الدولية لعام ١٩٧٠ م الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وعلى الانضمام لاتفاقية مونتريال لعام ١٩٧١ م الخاصة بقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني مع تحفظ المملكة بما يلي : ــ
١ ) أن انضمام المملكة لهاتين الاتفاقيتين لا يعني ولا يتضمن ولا يفسر بأنه اعتراف بإسرائيل بصفة عامة أو في نطاق هاتين الاتفاقيتين .
٢ ) أن المملكة تتحفظ على الفقرة ( ١ ) من المادة الثانية عشرة من اتفاقية لاهاي الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز للدول التحفظ على ذلك وعلى الفقرة ( ١ ) من المادة الرابعة عشرة من اتفاقية مونتريال الخاصة بالتحكيم وذلك طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة التي تجيز التحفظ أيضا .
وعلى وزارة الخارجية أن توقع الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة .
ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ،،،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
