آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية ا…

الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٣٩٤/٠٤/٠٩هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الخبرات، تشكيل لجنة، حيز النفاد، الإنهاء والتعديل، حررت في مدين الرياض باللغة العربية والتركية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٤

٦/ ٤/ ١٣٩٤ ه

بسم الله الرحمن الرحوم

السرةم! -

التاريخ: ب

اللسه تعالى

ميرن

نحمن فيصل بن عبد المزيزآل سعود

ملك الملكة العربيسة السعودية

بعد الاطلاععلى المادة (٢١٩ من نظام مجلس الوزرا ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨)

تيخ ٢٢ شوال ما ١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاععلى ترار مجلس الوزراء رقم ( ١٢ ٥) وتارين ط

/ ٤/ ١٣٩٤ فـ

سا سسا هوات

- الموانقةعلى الاغاتية الثتافية بين الجمهـورية التركية والملكة العربية السعود ية بالصيغة

اولا :

المرافقة لهذا ٠

اسا: على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير المعا رف تنفيذ مرسومنا هذا ء،

الرقم

ويوفو

التاريخ -ـ.---

التوابع

وهووبوييبوىووابودوو

م

فنافة لناممية وفتة

قرار رق ه وتاريخ لاك/١٢١٤/٤ه٠

ان مملس الوزراه و

سعد الأطلاع على مشروع الا تغاقية الثقافية بين الجمهورية التركية والسلكة العربية السعود ية

المقد مة سن معالي وزسر المعارف م

يقرر مايأتي

أولا الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية التركية والملكة العربية السعودهة

يالصيفة المرافقة لهذا .

ثانها وقد نظم مشووع موسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

النائب الثاني لرئيس مجلس السوزرا

ولماذ كر حمسرر. "٩،

د

في

الرقم

متاريغ

هترابع

. رم

لأاينمنلجوة

فنانة كقانميية وزيى

اتغا قية ثدا فية بين ١اـبمهورية التركيسسة

والسلكة المر بية السعود يمة

نخلرا للروابط المشتركة والعلا تات الو ية بين البلد ين الشقيقين وتمشيا مع ميثاق الأمم المتحد ة ومنظ مة

اليونسكو العالمة. ولمرفىاظ مة علا قات ثةافية وتقوية عألا قة حسن التغا هم بين الشعبيين الشقيقين وتوثيق

عرى الصداقة الموجود ة بين الد ولتمن

الصيغة التاليسةء-

فقد تؤرر مقد اتناتية ثافية حسب

الهلا ات الثةا فية والتربوية والعلمية بين

و يبذل الارفان ا مل . بدل هما في توسيع

البلد ين ليساعدا بهذه الواسحاة على :سييد عألا قات متينة بين الشعبين الشتيقـسين

يقوم الطرفان بتقوية الروابحل الانوية من البلدين في حقول الثتافة والتربية والملوم

وذ لك ببذل ساعيهما في الا مور التالبة بصورة خامة ابظ للانظمة المرعية في كلا

البلدين . :-

الماد ة الا واى

المادة الثانهة

اعد اد التهيلات الارمة لمباد لة وتوزيع ييع أنواع الكتب والنشرات النافعة التى

يحد د ها ل من الطرفين .

اعداد التسهيلات اللارمة للاستغاد ة من الكثب المفطوطة وتصويرها واعد اد افلام

مصفرة لب.ا.

ايجاد التسبيا: ت الازمة لتنظيم وتنفيذ البرامن: الثقافية والعلمية والريا ضيسة.

اقامة المما رنى العلمية والفنية والا د بية والتارهخية بتل من البلدي

تخججوئ

ايجاد التسهيالات اللا زمة لعرف ومبا د لة الا فلام الثقافية والتربوية وثبا د ل الوثا كق

التعلقة بالحةول الثقافية والتوبويسة.

تسمل زيارا، وفود الاساتذ ة والطلاب وا الآشافة والريا ضيـين والمعـنبين بشكـسون

الدخافة والتربية في الراديسن .

يسمع الدارفان المتعا: ى ان تباد ل الملط والا ساتذ ة والباحثين وا لمد رسين وغيرهم

من ا ل ف برا الما ملين في المجالات التربوية والملمية والثقافية والفنية والا عالا مية

والتكنولوج ية للعما، والظ المحاضرات والسسا همة في مختلف المجالات المذ كورة.

يقوم الطرفان بتقوية سائل الاعالام عن طرين تبادل الافلام العلمية والتربوية

والبران الد راسية والا ذ اعية والكتب والنشرات العلمية بمهد ف تسهيل اما نيات

التمرف على التلور الملمي دالثقافي في بلديهما ويتباد لا ن المملومات الموثوق بها

لتحقيق وذه المايسة.

٢

ب

ت )

د )

و)

الماد ة الدا لثة

الماد ة الرابمة

الانكاري

• .

١ امك

لرثم

سهمععسمممسموعمسw•ww.wwxss

التأريخ

التوابع

تيلاييي

٦

متشح:

و

طافة لاناتوثاية فع؛

الماد ة الخاسةو يعمل الأرفان على تبادل الخبرات في ممالا ت التربية والهلوم والثقافة وتككسسف

المجهود فو سبيل التماون الثقافي الد ولى - خامة ماله علاقة بنشاط منظمة العواتمر

الا سلامي واليونساو ومواتمراتهما .

المادة السادسة؛ يبذ ل الطرفان التما قدان مجود عا لعرن تارين وجفرافية الطرف الآخر بشكل

علمي في مناهي: مد ارسه .

كل ٠ ال ف ٠ المتعاقد ين للطرف الآخر الزمالا ت الد راسية وبسهل د راسة

الماد السابعـة و

يخصد م دب

جامعاته وسعاهد» العالية ومد ارسه ضمن ثطاق الا ثنلمسة

مواطني الطرف الآخر فى

السارية .

الماد ة الشامدة: يسهل الطرفا ن المنما قد ان تاسي مراكز ثقافية بكل منهما في بلد الآخر على اساس

المقابلة بالثل ولكل من الطرفين ايقاد لحقين ثقافيين الى البا، الآخر لغرض تسهيل

مواد الاتفا قيمة.

الادة التاسمة٠ تنفيذا لبنود هذه الا تفا قية يقوم الإرفان المتعاقد ان بتشكيل لجنة مشتركة تضمجثلهمن

عن كالا البلد ين لوة.ج الخحطيا. التغصيلية وتعقد هذه اللجنة اجتماعا مرة كل سئتين عاى

الا قل بالتناوب في الريا ز وان بسسره .

الماد ة الماشرة و تبرم هذه الا تذاقية من قبل السلطات المختصة في آل من الد ولتهن وتصبح ثافذ المفعـون

عد تباد ل المذ لرات الموايد. ذ للتصد بيق عليها من قبل الحكومتين م

الباد ة الحاد يةعشرة لكل من الحارذين حق فسن الا تغا أية او طلب تع، يلها شريطة اعلام الطرف الآخر

قبل ستة أشمر وتمقى هذه الا تغا قية نافذ ة المفمول ا داماى من الدلرفين لم يدلم

العارف الآخر يرغيته في الفسخ او طلب التعديل .

( لبعت هـذه الا تغا قية في الربانى من نسختين باللغة المربية

واللنة التركية ولكلا النصين نغس الاعتيار)

حرد فا

٣٩ هـ .

العوافق /

١

عن الملكة العربية السعود يسسسة

ت

عن الجمهورية التركية

والنالا .

SID 8..

ب

٧

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.