آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية ا…

الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٣٩٤/٠٤/٠٩هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الخبرات، تشكيل لجنة، حيز النفاد، الإنهاء والتعديل، حررت في مدين الرياض باللغة العربية والتركية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/١٤

التاريخ : ٩/٤/١٣٩٤ هـ

بعون الله تعالى :

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (١١) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٢ شوال عام ١٣٧٧ هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٢) وتاريخ ٧/٨ /٤/ ١٣٩٤ هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : ـ الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً : ـ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم :

التاريخ :

التوابع :

قرار رقم ٥١٢ وتاريخ ٧/٨ /٤/ ١٣٩٤ هـ .

ان مجلس الوزراء :

بعد الأطلاع على مشروع الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية المقدمة من معالي وزير المعارف .

يقرر مايأتي :

اولا : الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر . ،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم :

التاريخ :

التوابع :

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية

نظراً للروابط المشتركة والعلاقات الودية بين البلدين الشقيقين وتمشيا مع ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو العالمية . ولغرض اقامة علاقات ثقافية وتقوية علاقة حسن التفاهم بين الشعبين الشقيقين وتوثيق عرى الصداقة الموجودة بين الدولتين . . فقد تقرر عقد اتفاقية ثقافية حسب الصيغة التالية :ـ

المادة الاولى : يبذل الطرفان كامل جهودهما في توسيع العلاقات الثقافية والتربوية والعلمية بين البلدين ليساعدا بهذه الواسطة على تشييد علاقات متينة بين الشعبين الشقيقين

المادة الثانية : يقوم الطرفان بتقوية الروابط الاخوية بين البلدين في حقول الثقافة والتربية والعلوم وذلك ببذل مساعيهما في الامور التالية بصورة خاصة طابقا للانظمة الوضعية في كلا البلدين . :ـ

أ) اعداد التسهيلات اللازمة لمبادلة وتوزيع وبيع أنواع الكتب والنشرات النافعة التي يحددها كل من الطرفين .

ب) اعداد التسهيلات اللازمة للاستفادة من الكتب المخطوطة وتصويرها واعداد افلام مصغرة لها .

ج) ايجاد التسهيلات اللازمة لتنظيم وتنفيذ البرامج الثقافية والعلمية والرياضية .

د) تشجيع اقامة المعارض العلمية والفنية والادبية والتاريخية بكل من البلدين .

هـ) ايجاد التسهيلات اللازمة لعرض ومبادلة الافلام الثقافية والتربوية وتبادل الوثائق المتعلقة بالحقول الثقافية والتربوية .

و) تسهيل زيارات وفود الاساتذة والطلاب والكشافة والرياضيين والمعنيين بشئون الثقافة والتربية في البلدين .

المادة الثالثة : يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل العلماء والاساتذة والباحثين والمدرسين وغيرهم من الخبراء العاملين في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والفنية والاعلامية والتكنولوجية للعطاء ، والقاء المحاضرات والمساهمة في مختلف المجالات المذكورة .

المادة الرابعة : يقوم الطرفان بتقوية وسائل الاعلام عن طريق تبادل الافلام العلمية والتربوية والبرامج الدراسية والاذاعية والكتب والنشرات العلمية بهدف تسهيل امكانيات التعرف على التطور العلمي والثقافي في بلديهما ويتبادلان المعلومات الموثوق بها لتحقيق هذه الغاية .

المادة الخامسة : يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجالات التربية والعلوم والثقافة وتكثيف المجهود في سبيل التعاون الثقافي الدولى ـ خاصة ماله علاقة بنشاط منظمة المؤتمر الاسلامي واليونسكو ومؤتمراتها .

المادة السادسة : يبذل الطرفان المتعاقدان مجهودهما لعرض تاريخ وجغرافية الطرف الآخر بشكل علمي في مناهج مدارسه .

المادة السابعة : يخصص كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر الزمالات الدراسية ويسهل دراسة مواطني الطرف الآخر في جامعاته ومعاهده العالية ومدارسه ضمن نطاق الانظمة السارية .

المادة الثامنة : يسهل الطرفان المتعاقدان تأسيس مراكز ثقافية بكل منهما في بلد الآخر وعلى اساس المقابلة بالمثل ولكل من الطرفين ايفاد ملحقين ثقافيين الى البلد الآخر، لغرض تسهيل مواد الاتفاقية .

المادة التاسعة : تنفيذا لبنود هذه الاتفاقية يقوم الطرفان المتعاقدان بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كلا البلدين لوضع الخطط التفصيلية وتعقد هذه اللجنة اجتماعا مرة كل سنتين على الاقل بالتناوب في الرياض وأنقرة .

المادة العاشرة : تبرم هذه الاتفاقية من قبل السلطات المختصة في كل من الدولتين وتصبح نافذة المفعول بعد تبادل المذكرات المؤيدة للتصديق عليها من قبل الحكومتين .

المادة الحادية عشرة : لكل من الطرفين حق فسخ الاتفاقية او طلب تعديلها شريطة اعلام الطرف الآخر قبل ستة أشهر وتبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما دام اي من الطرفين لم يعلم الطرف الآخر برغبته في الفسخ او طلب التعديل .

( نظمت هذه الاتفاقية في الرياض من نسختين باللغة العربية واللغة التركية ولكلا النصين نفس الاعتبار )

حرر في / / ١٣٩ هـ .

الموافق / / ١٩٧ م

عن الجمهورية التركية

عن المملكة العربية السعودية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.