لك الملكة العربية السعود سه
م
ان ه ت.
او .
ديد
مركزالوثاتن ٧ر
غ مت ٩٨ ل٩ لي
٧م ملأيي.
"١١ ٢
٦/١٠/ ٣٩٤ هـ
اولا س
ثانيا
:
الرقم
التاريخ
ر٣
بعـونالله تمالى
نحمن فيصل بن عبد المزيز آل سمود
هسسرر
بعد الاطلاععلى المادة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصاد ربالمرسوم اللكي
رقم ٣٨/ وتأميغ ٣٧٧/١٠/٢٢( هـ .
سسعد الا طسلاء علم. قا. محلم.الم:،اء .قه ١ ٣: ، متا.رة » ء. ،٣٠ أه .
رسمنابماهوآت .
الموافقة على اتغاقيسة التعاون الاقتصادى والغني بين حكومة الملكة العرييسة
السعود هه ، وحكومة جمهورسة كوريا بالصيفة المرا فقة لهذا.
على كل من ناشب ركس مجلس الوزراء ، ووزيسر
التجارة والصناعة
ي
تنفهذ موسومنا هذا،،،
ديوان راسمجلسالوزرا
يزاويا ،
بسد/ج/غ١٧
تت الإنئهمفي14
ن ٦٨١٣ A١٩٤
ووووة
تيه
لرثم -
التاريغ
التوابع
٣١ /cC/٥ /
ة
ش يم،
فنانة لائاتاية وففط؛
تساررقي ي وتارينمره / ٣٩ ١هـ.
ان مجلس الوزرا
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لمهذا الوارد ة من د يوا ن رئاسة مجلس الوزرا برقم ٢١٩ ١٩ في
ج / ) ٣٩ هـ. المشتلة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٣ / ١١ / د / ٦٤/ ٤٨ ٦١
فى ٩٤/٤/١٩ه. المتضمن انه بناء على الموافقة السا مية رقم ١٦١ • في ٢٦ / ٢ / ) ه. متشكل
لجنة من كل من وزارة البالية والا تتصاد الوطني ووزارة التجارةوالصناعة ووزارة الخارجية والههشة
المركزة للتخطيط دراسة مشروع اتفا قية الثما ون الا قتصادى المقد م من الحكومة الكورية» فقد عقد ت
اللجنة اجتماعاتها بمقر الهيئة المركزية للتخطيط بحضير مند وبي الجات المذ كورة وقد رفع معالي
وزر الدولة يرثيس الهيفة المركزية للتمطيط للمتا الساي المشروع المعدل من الا تفا قية المذكورة
رفق غطاه رقم د ر١١٢فى ٣٩٣١١٦ (هـ. وصدر الا سر السامي رقم ٧ د في ٩ ر ر »هـ
بارسال المشروء المعدل، الى وارة الخارجية لا خذ رأى، الكيسن بالطرق الدلوباسة. وافادة
سعاليه بانه لد ى قدوم الوند التيرى فقدت اجتماعات بينه يبين السثولن في عتومة جلالة اللك
وجرى تد ا رس المشروع المعد ل للاتفا قهة المشار اليها وقد تقد م معالي وزير التجارة ورئيس الوفد
الكورى بخطابه الذى يغيد فيه ان حكومته وانقت على مشروع الا تغا قية المعد ل المقد م للوفد الكورى
مبد الجانب السمود.
وقد ارفق معاليه نص مشروع الا تفا قية وبرجو اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفويض من رقوم بتوقيعهما
نهابة عن حكومة جلالة الملك..
وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ من اللجنة الوزارية المشكلة من معالي وزير الد ولة للشكون
الخارجية ومعالى وزس التجارة والصناعة السفق، والمتضمن اتناق اللجنة على مشروع الا تفا قسة
الممدل وتفويض سمالي وزير الد ولة للشئون الغارجية لتوقيمها .
ي
يقرر ما يلمي
1- الموافقة على مشروع اتناق التعاون ألا قتصاد ى والفني بين عكومة السلكة العربية السعود ة
ومكومة جسهررية كورا بالمينة المرائتة لهذا وتفويض ممالي وزر الدوكة للنئين الغارجهة
مالتوقييع عليها.
- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرا فقة لهذا.
ولما ذ كرحسرر٠ $4t'،
ا لنا كب الثاني لرئيس مجلس الوزرا
كيح.
..-
ل
التو ابع
(للأمانه (لمان قايس ورر:
مشسسسسروع
اتفاق تعاون اتتصار وفسسنى
حكومة المملكة المرية السعود يسة
وحكومة جمهورية كوريا
ان حكومة المملكة العربية السعود ية وحكومة جمهورية كوريا ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين ) امترا فا
منهما بعلاقسات الصداقة القائممرة
بين حلومتيهما وشعهههما.
ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذه العلاتات الود يسة.
واد راكا للمصالح المشتركة التى ستترتب ولى تشجيع وتطوير التنمهة الا قتصاد سة في بلد يهما
٢-ر
واعترافا منهما بالمنافع التى سيحصلان عليها من تحقيق تعاون اقتصادى أوثق فقد اتفقا على مالي :.
الماد ة الا ولى سعى الطرنان لتطور التماون الاقتصادى والفني بين بلد يهما بروح من التفاه
المشترك التام.
المادة الثانية م
سممل، الطرفان على تشجيع التعاون الا قتصادى، والغنى بين بلديهما ومواطنبهما بما فو
ذلك الا شخاص القانونيين وخاصة في مجالات تطوو الموارد واستفلالها وتنمية
الصناعات الزراعية وصناءة الا سماك وتنمية الصناعات التمويلهة وتنمية النقل الجوى والبح
وذ لك باقا مة مشارى اوشرات مشتركة او مغلطة في هذ المجالات.
الماد ة الثالثة: يتخذ الطرفان كافة التد ابيو الضرورية الممكنة لتشجيع التعاون الفئي فيما بيئهمسا
وعامة من طريق، ادل المعلومات العلسة والتكنطوعنة وتبادل المت
ربسين والخبرا
الفنسين . كما شمم الطرفان وسسهلان مختلف اوجه التعاون الغنى، بين رعا با هما
المنظمات المتغصصة في بلدسسا.
والا شغفاص القا نونين و
المادة الرامة رفبه في عسن تنفيذ هذ، الا تذاقية فقد اتفق الطرفان على تأليف لمنة مشتركة تف
مند وبسين من كل طرف تجتمع في كل من البلدين بالتنا وب مرة في كل سنة او عند الاقتف
وذ لك للتشاور والا تغاق ءلى مشاريع التنمية والا جراعات الضرورية لتنفيذ هذه الا تفاقيه،
ومتابعتهسما.
الماد ة الغاسة :١ -
نصبح هذ، الا تغاقية سارية المفمول من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بأن
قد اتخذ ت الا جرا ات اللازمة لوضع الا تغا قية موضع التنفيذ .
، ب) يعمل بذه الاتذاقية لمد ة خسى سنوات تتجد تلقائها لغترات ماثلة مالم يقم أح
الطرفين قبل ستة أ:
سسهر من انتها مد تها بتقد م اشعار مكتوب الى الطرفالآخ
برغيه في انهائها.
ج ) في -حالة انهاء هذ» الا تغفا قية تستمر احكا مها سارية المغمول على المشاريم التى تمت
/ ٢
التو ابه -
خ اصلية نسختسسار
من ست نسس
(لأمانة لمامم نو ايون وايزو؛
( ى / ٢ )
حمسررفي
باللغة العربية ونسختان باللفة الكورية ونسختان باللفة الا نجليزيذ
عن حكوسة جمهورية كوري
وصود ق على
صحة النمص ٠
عن حكومة المملكة المربية السعود ية
١ إلى
ااال دي
ه
ممكتر
ية..مى
بسم الله الرهصن الرههم
معون الله تم الوم الاعد ٧ صعر م ٩٩ (ف. الموافق ١٩ يئار ١٧٩ أم تماد ل وكا يق
ابرام ( اخاقة التما ون الا تتصادى بين حكومة جسيرية كيرا وحكومة السلكة العرهه
السميدهه ) وق ثل عكوينة جمهورية ترا سنرها المعتد لدى السله وشل حكية
السلكة العرمه السعيديه ممالى القيع مسد أبراهمم سمير ونوالد ولاة للعنون
الخارحيه بالنهابه » يهذا تهرر هذا الهفر ٠،
من حوت حمهورية ورسا
سرر سسسرن
سسمسسوئخ يسسسون
السنر السمتمد لدى الملكه
من ٢لصللاة العربيه السمودهه
محد امراهم صمود
ونهرالد ولة للشئون الخارجه بالنهابه
