آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية ا…

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٣٩٤/٠٦/١٠هـ 🌍 جمهورية كوريا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، تشكيل لجنة، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت بتاريخ 7 محرم 1395هـ، الموافق 19 يناير 1975م، باللغات العربية والكورية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم ــ م/٢١

التاريخ ــ ١٣٩٤/٦/١٠هـ

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣٦) وتاريخ ١٣٩٤/٥/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:ـ

اولا ــ الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كوريا بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٧٣٦ وتاريخ ١٣٩٤/٥/٢٩هـ.

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٢١٥ في ١٣٩٤/٥/٢٣هـ. المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ٣/١١/د/٦٤ في ١٣٩٤/٤/١٩هـ. المتضمن انه بناء على الموافقة السامية رقم ٥١٦١ في ١٣٩٤/٢/٢٦هـ. بتشكيل لجنة من كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية والهيئة المركزية للتخطيط لدراسة مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي المقدم من الحكومة الكورية، فقد عقدت اللجنة اجتماعاتها بمقر الهيئة المركزية للتخطيط بحضور مندوبي الجهات المذكورة وقد رفع معالي وزير الدولة ورئيس الهيئة المركزية للتخطيط للمقام السامي المشروع المعدل من الاتفاقية المذكورة رفق خطابه رقم د/١١٢ في ١٣٩٤/٣/١٦هـ. وصدر الامر السامي رقم ٨٦٧٨ في ١٣٩٤/٣/٢٩هـ. بارسال المشروع المعدل الى وزارة الخارجية لاخذ رأي الكوريين بالطرق الدبلوماسية. وافادة معاليه بانه لدى قدوم الوفد الكوري عقدت اجتماعات بينه وبين المسؤولين في حكومة جلالة الملك وجرى تدارس المشروع المعدل للاتفاقية المشار اليها، وقد تقدم معالي وزير التجارة ورئيس الوفد الكوري بخطابه الذي يفيد فيه ان حكومته وافقت على مشروع الاتفاقية المعدل المقدم للوفد الكوري من قبل الجانب السعودي.

وقد ارفق معاليه نص مشروع الاتفاقية ويرجو اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عن حكومة جلالة الملك.

وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ من اللجنة الوزارية المشكلة من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي وزير التجارة والصناعة المرفق والمتضمن اتفاق اللجنة على مشروع الاتفاقية المعدل وتفويض معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لتوقيعها.

يقرر مايلي:

١ ــ الموافقة على مشروع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بالصيغة المرافقة لهذا وتفويض معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بالتوقيع عليها.

٢ ــ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر.،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع

اتفاق تعاون اقتصادي وفني

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية كوريا

ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين ) اعترافا منهما بعلاقات الصداقة القائمة بين حكومتيهما وشعبيهما.

ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذه العلاقات الودية.

وادراكا للمصالح المشتركة التي ستترتب على تشجيع وتطوير التنمية الاقتصادية في بلديهما

واعترافا منهما بالمنافع التي سيحصلان عليها من تحقيق تعاون اقتصادي أوثق فقد اتفقا على مايلي :ـ

المادة الاولى : يسعى الطرفان لتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك التام.

المادة الثانية : يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الاشخاص القانونيين وخاصة في مجالات تطوير الموارد واستغلالها وتنمية الصناعات الزراعية وصناعة الاسماك وتنمية الصناعات التحويلية وتنمية النقل الجوي والبحري وذلك باقامة مشاريع اوشركات مشتركة او مختلطة في هذه المجالات.

المادة الثالثة : يتخذ الطرفان كافة التدابير الضرورية الممكنة لتشجيع التعاون الفني فيما بينهما وخاصة عن طريق تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية وتبادل المتدربين والخبراء الفنيين. كما يشجع الطرفان ويسهلان مختلف اوجه التعاون الفني بين رعاياهما والاشخاص القانونيين والمنظمات المتخصصة في بلديهما.

المادة الرابعة : رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية فقد اتفق الطرفان على تأليف لجنة مشتركة تضم مندوبين من كل طرف تجتمع في كل من البلدين بالتناوب مرة في كل سنة او عند الاقتضاء وذلك للتشاور والاتفاق على مشاريع التنمية والاجراءات الضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية ومتابعتها.

المادة الخامسة : أ) تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه قد اتخذت الاجراءات اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ.

ب) : يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترات مماثلة مالم يقم أحد الطرفين قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها بتقديم اشعار مكتوب الى الطرف الآخر برغبته في انهائها.

ج) في حالة انهاء هذه الاتفاقية تستمر احكامها سارية المفعول على المشاريع التي تمت تحت ظلها..

(ص/٢)

حرر في من ست نسخ اصلية نسختان باللغة العربية ونسختان باللغة الكورية ونسختان باللغة الانجليزية وصدق على صحة النص.

عن حكومة المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية كوريا

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تم اليوم الاحد ٧ محرم ١٣٩٥هـ الموافق ١٩ يناير ١٩٧٥م تبادل وثائق وابرام ( اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة المملكة العربية السعودية ) وقد مثل حكومة جمهورية كوريا سفيرها المعتمد لدى المملكة ومثل حكومة المملكة العربية السعودية معالي الشيخ محمد ابراهيم مسعود وزير الدولة للشؤون الخارجية بالنيابة، وبهذا تحرر هذا المحضر.،،،

عن المملكة العربية السعودية عن حكومة جمهورية كوريا

محمد ابراهيم مسعود ونغ يسون

وزير الدولة للشؤون الخارجية بالنيابة السفير المعتمد لدى المملكة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.