بعون الله تمالى
نمن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك السلكة العربية السعود يه
بعد الا طلاع على الماد ة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصاد ربالمرسوم
٠١٢ ٢
٣٩٤/٦/١ ه.
اولا ت
ثانيا ـ
الرقم
التاريسح- .
٢٨
أoإ٩«ه.
٢٩
اللكي رقم (٣٨) وتارخ ٣٧٧/١٠/٢٢ (هـ .
وعد الاطلاععلى قرار مجلس الوزرا رقم ( ٧٣٠ ) وتاريخ
وسمنابماهوآت -
الموا فقة على الاتغاقسة الثقا فية بين حكومة المملكة العربية السعود يسة وحكومة
جمهورية كوريا بالصيغة المرافقة لهذا
على كل من ناكب ركهس مجلس الوزرا، ووزير المعمسارف
تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
ورو
بنر ون
الرقم
التار مث
التوابع.
لآل يجماييةة
للأمان لنان يون وونف
ي
قراررن م» لا وظرن ى.
ا إ»" ه
ان مجلس الوزراء »
بمدالا طلاع على المعاملة المرانتة لهذا الوارد ة من د يوان رثاسة مجلس الوزرا برقم
١١٢٣٩ في ٨/ ٥ / ٣١٣ ه المشتملة على خطاب وزارة الا
رجية رقم ٥٠٩٧ فسى
ب / ٩ ب المرفق به مشرو ع الا تناقية الشتافية بين المملكة وحكومة جمهورية كورا .
التعد يلات التى اجرتها شعبة
الا تغاقية المذ كورة هو حسب
وقد افاد ت بسان مشرو ع
السلكة الممد ل الذى وافقمت
المستشارين والتى لم تخرج فى مفهومها عن اساس مشرو ع
عليه الـحكومة الكوريه .
يقرربالى
الموافقة على مشرو ع الا تغا قية الثتافية بين حكومة السلكة المربية السعود ية وحتومة
جمهورية كوريا بالصيفة المرانتة لهذام
وقد نظم مشرو ع مرسوم ملكى بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذ كرحرر ،»،
الناب الثاني لرئيس مجلس الوزرا
