الرقم - م/٢٠
التاريخ - ١٣٩٤/٦/١٠هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣٠) وتاريخ ١٣٩٤/٥/٢٨-٢٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم ٧٣٠ وتاريخ ١٣٩٤/٥/٢٨-٢٩هـ
إن مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢٣٩ في ١٣٩٣/٥/٨هـ المشتملة على خطاب وزارة الخارجية رقم ٥٠٩٧ في ١٣٩٣/٣/٢٣ المرفق به مشروع الاتفاقية الثقافية بين المملكة وحكومة جمهورية كوريا.
وقد أفادت بأن مشروع الاتفاقية المذكورة هو حسب التعديلات التي أجرتها شعبة المستشارين والتي لم تخرج في مفهومها عن أساس مشروع المملكة المعدل الذي وافقت عليه الحكومة الكورية.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على مشروع الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بالصيغة المرافقة لهذا.
٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
