بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ــ م / ٦١ ــ
التاريخ : ــ ٧ / ١٠ / ١٣٩٤ هـ
بعون الله تعالى :
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٤٧١ ) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٣٩٤ هـ
رسمنا بما هو آت :
اولا : ــ الموافقة على الاتفاق الثقافي والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا : ــ على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
رئاسة مجلس الوزراء
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
المرافق
قرار رقم ١٤٧١ وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٣٩٤ هـ
ان مجلس الوزراء :
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٨٥٢ في ٦ / ١٠ / ١٣٩٣ هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف رقم ٢٨٧٧ في ٢٠ / ٩ / ٩٣ المرفق به : ــ
١ ــ مشروع الاتفاق الثقافي والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد .
٢ ــ طلب جمهورية تشاد للمساعدة في بناء فصول ومدارس جديدة وتجهيز تلك الفصول والمدارس والمعونة في انشاء مؤسسة العلوم الانسانية .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ١٠ في ٦ / ٢ / ١٣٩٤ هـ المتضمنة أنه بدراستها من قبل شعبة المستشارين أجابت بمذكرتها رقم ٢٩ في ١٩ / ١ / ١٣٩٤ هـ والمتضمنة مرئياتها التالية : ــ
١ ــ الموافقة على مشروع الاتفاقية وتفويض سعادة سفير جلالته في جمهورية تشاد بالتوقيع عليها بالاحرف الاولى على اساس النص العربي المعد من قبل وزارة المعارف السعودية والعمل على تحقيق ماتم الاتفاق عليه بين الجانبين السعودى والتشادى بشأن المناهج الدراسية .
٢ ــ احالة طلبات تشاد للمساعدة في بناء فصول ومدارس جديدة وتجهيز تلك المدارس والمعونة في انشاء مؤسسة العلوم الانسانية الى سفارة جلالته في جمهورية تشاد لاستطلاع رأيها في جدوى تلك الطلبات وفيما يمكن الموافقة عليه منها .
ولجنة الانظمة تؤيد ماجاء بمذكرة شعبة المستشارين .
يقرر
١ ــ الموافقة على مشروع الاتفاق الثقافي والفني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ ــ وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
٣ ــ احالة طلبات ( تشاد ) للمساعدة في بناء فصول ومدارس جديدة وتجهيز تلك المدارس والمعونة في انشاء مؤسسة العلوم الانسانية الى سفارة جلالته في جمهورية تشاد لاستطلاع رأيها في جدوى تلك الطلبات وفيما يمكن الموافقة عليه منها .
ولما ذكر حرر .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
