آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية لقياس ح…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية لقياس حمولات السفن التي اقرت عام 1969م

سارية مرسوم ملكي م/63 اعتُمدت ١٣٩٤/١٠/٠٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية لقياس حمولات السفن التي اقرت عام 1969م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / ٦٢

التاريخ : ٧ / ١١ / ١٣٩٤ هـ

بعون الله تعالى :

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٤٤ ) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٣٩٤ هـ.

نرسم بما هو آت :

اولا : ـ الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى المعاهدة الدولية لقياس حمولات السفن التي اقرت عام ١٩٦٩ م .

ثانيا : ـ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الامانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم :

التاريخ :

التوابع :

قرار رقم ١٧٤٤ وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٣٩٤ هـ

ان مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٢٧٢ في ٢٦ / ٣ / ٩٣ المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٤٢٤ في ٨ / ٣ / ٩٣ المتضمن ان وزارة المواصلات تلقت من المنظمة الاستشارية البحرية الدولية ( امكو ) نسخة من المعاهدة الدولية ( قياس حمولات السفن ) التي اقرها المؤتمر الدولي الذى عقد في لندن في المدة من ٢٧ مايو الى ٢٣ يونيه ١٩٦٩ م بحيث تحل هذه المعاهدة محل معاهدة عام ١٩٤٧ م وقد دعت منظمة ( امكو ) المملكة العربية السعودية الى الانضمام الى هذه المعاهدة بعد دراستها .

ولقد تمت دراسة المعاهدة المذكورة وتبين انها اشتملت على وضع اسس جديدة مبسطة لحساب حمولات السفن ووضع نماذج مبسطة لشهادات الحمولة الآلية للسفن وكيفية اصدارها والالتزام بها واجراءات التفتيش البحرى على السفن ، كما بحثت الاتفاقية ايضا موضوع التعديلات التي قد ترى احدى الحكومات ادخالها والطريقة التي تتبع وغير ذلك من الامور البحرية والتنظيمية .

ونتيجة لهذه الدراسة تبين انه لا يوجد من الناحية البحرية والفنية ما يمنع من الانضمام للمعاهدة خصوصا وان المملكة منضمة الى اتفاقية سلامة الارواح في البحار لعام ١٩٦٠ م وعضو في المنظمة الاستشارية البحرية الدولية ( امكو ) .

وحيث ان معاليه ارفق نسخة معتمدة من اتفاقية قياس حمولات السفن مع الترجمة العربية لها بالمعاملة المذكورة .

بعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٥٨ في ٢٢ / ٤ / ٩٤ هـ .

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى المعاهدة الدولية لقياس حمولات السفن التي اقرها المؤتمر الدولي الذى عقد في لندن عام ١٩٦٩ المعتمدة والمرفق ترجمتها باللغة العربية .

وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.