آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية لقياس ح…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية لقياس حمولات السفن التي اقرت عام 1969م

سارية مرسوم ملكي م/63 اعتُمدت ١٣٩٤/١٠/٠٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية لقياس حمولات السفن التي اقرت عام 1969م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٦٢ -

ما/ ١١/ ١٣٩٤ ه

٢ زمن الرم

الاه ١ل

الرق .

التاريع:

الله تعالسى ؛

بعسون

نحممن فيص يسن عبس سد العزيزا سسعود

ملاك المماكسة المى

ميسسسة السسعوى ية

ظا ده ال: ١

بحد الامط(ءعلى المادة ( ١٩)

ما ربد 4 المنادر بالمر سوه الملكس

من - 6-

رق ( ٢٨) وتارين

وبعد الاطلاع ملى قرار مجلس الوزرا رقم ( ١٧٤٤) وتاررح

سا مرات؛

رس .

إى

اولا : - الموافقة على ارضما المملكة العربية السعود ية الى المعا مدة الد واية لقيا بر. حمو

السفن التي اترتما. ١٦٦٩

حرد وونهر اعوام،تنأيده مرسومنا هذا

رهيس محأست

ملى كل من نا" .

ثا نيا:

ي

الرقم

ديغ

الترابج -

جل جمة

لهتنباوءزيرت؛وززل

توار رقم

يةلي١ وقاسخ ج ة /١٣١٤ه

أن جلس الوزرا ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارد ة من ديوان رئاسة مجلس الوزرا برتم٤٨ ٧٢ فسي

٢٦ / ٣ / ٩٣ المشتملة على خطاب معالي وزبر المواصلات رقم ٢٤، في در ٣/ ٩٣ المتضمن ان وزارة

الما صلات تلقت من المنظمة الاستشارة البحرية الد ولية (١ مكو) نسغة من المماهد ة الد ولهة ( تهاس

حمولا ت السفن) التي اترها المواتر الد ولي الذى عد في لندن في المدة من ٢٧ مايو الى ٢٣ يوئسه

١٩٦٩ م بعيث تحل هذ» المعاهد ة سهل معا هد ة ما م ١٩م وقد دعت متظمة (١ مكو) السلكة العربية

السعود هة الى الا نضا م الى هذ» العاهدة بعد دراستها.

ولقد تمت د راسة المعا هد ة المذ كورة وتبين أنها اشتملت على وضع اسس جديل ة مسطة لمسساب

حمولا ت السفن ووضع نماذج بسطة لشها د ات الحمولة ا لآلهة للسغن وكيغية اصد ارها والا لتزام بهسا

واجر ٣١ ت التفتيش البرى على السفن، كما بحثت الا تفا قية ايضا موضو ع التعد هلات التي قد ترى احدى

الحكوما ت اد خالها والطريقة التي تتبع وغير ذلك من الا مور البحرية والتنظيسة.

الانضما م للمعاهدة

ونتيجة لهذه ألد راسة تبين انه لايوجد من الناحية البحرية والغئية ما يمنع من

حصوصا وان السلكة منضمة الى اتغا تية سلامة الا رماح في البحار لعام.١٩٦م يعضو في المنظمة الا ستشاية

البحرية الد ولية (١ مكو) .

وحيث ان معاليه ارفق نسغة معتمد ة من اثفا قية قيا س حمولا ت السغن مع الترحمة العربية لها بالعالة

المذ كورة.

بعد الاطلاع على توصية لحنة لا نظمة رقم م» في ٢٢ / ) / 4هـ.

قرر

الموافقة على انضما م السلكة العربية السعود ية الى المعاهد ة الد ولية لتيا س حمولا ت السغن التي اقرها

المواتمر الد ولي الذى عتد في لندن عا م ٩ ١٩٩ الحعتمد ة والمرنق ترجستها باللغة العربية.

وقد لظم شرو ع مرسوم ملكي بذ لك صرته مرافقة لهذا .

النا يب الثاني لرثيس مجلس الوزرا

ها

ع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.