آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية ا…

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا

سارية مرسوم ملكي م/9 اعتُمدت ١٣٩٥/٠١/٣٠هـ 🌍 مملكة اتحاد ماليزيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، لجنة مشتركة، السريان، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت بتاريخ 17 محرم 1395هـ، الموافق 29 يناير 1975م، باللغات العربية والماليزية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / ٦

التاريخ : ٣٠ / ١ / ١٣٩٥ هـ

بعون الله تعالى ،

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١١ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٧١ ) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٣٩٥ هـ

رسمنا بما هو آت ،

اولا : ــ المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا ــ على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

قرار ــ رقم ٧١ وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٣٩٥ هـ .

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على خطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٣٩ في ٢٥ / ١ / ٩٥ هـ المرفق به خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤٤ في ٢٢ / ١ / ٩٥ هـ ومشفوعاته محضر واتفاقية بين المملكة وماليزيا المتضمن نتيجة مباحثات الوفدين السعودى والماليزى ، وانه قد تم الاتفاق على قيام صندوق التنمية السعودى بتقديم قرض قدره ستة وسبعون مليون وستمائة الف دولار أمريكي لتمويل المشاريع الاتيه :

المبلغ بالمليون دولار أمريكي

١ــ مشروع تنمية الأراضي في جنوب شرق اولو كيلا نتان ــ ١٨ / ٣

٢ــ مشروع تنمية الأراضي في منطقة باهانج ــ ٢٤ / ٦

٣ــ انشاء كلية الطب بالجامعة الأهلية ــ ١٦ / ــ

٤ــ انشاء المعهد الوطني للتكنولوجيا ــ ١٧ / ٧

على أن ترسل حكومة ماليزيا وفدا لمناقشة المسئولين في صندوق التنمية السعودى على شروط وكيفية سداد هذا القرض ، وعقد اتفاقية بذلك .

كما تم توقيع اتفاقية اقتصادية فنية لتشجيع اقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبراء .

أما بالنسبة لمشروع عقد اتفاقية ثقافية وتنمية المقترحة من جانبهم فقد اقترح دولة رئيس وزراء ماليزيا أن يؤجل البحث بهذه الأتفاقية . وقد اتفق الطرفان في نهاية المباحثات على أن ترفعا المحضر المرافق لحكومتيهما مع الأتفاقية المدرجة للمصادقة عليها .

وحيث قد وافق المقام السامي على استكمال البحث معهم من قبل مسئولى صندوق التنمية السعودى فيما يتعلق به وزودت وزارة المالية بصورة من هذا لتعتمد ذلك .

وبعد الاطلاع على خطاب وزارة المالية المشار اليه .

يقرر ما يأتي :

أولا : الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا : وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا . وليصدر كرحرر ،،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق تعاون اقتصادى وفني

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة ماليزيا

رغبة في توثيق العلاقات الاخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا . وتعزيزا للتعاون في الحقلين الاقتصادى والفني بين البلدين . وادراكا بأن مثل هذا التعاون سيكون للمصالح المتبادلة لكل من البلدين .

فقد تم الاتفاق على ما يلي :

المادة الاولى

يسعى الطرفان لتطوير التعاون الاقتصادى والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك التام .

المادة الثانية

يعمل الطرفان على اقامة جهود انمائية مشتركة بهدف تشجيع التعاون الاقتصادى والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك المنظمات القانونية في المجالات المختلفة لتطوير الموارد واستغلالها والتنمية الزراعية والصناعية وتنمية النقل الجوى والبحرى .

المادة الثالثة

يتخذ الطرفان كافة التدابير الضرورية الممكنة لتشجيع التعاون الفني فيما بينهما وخاصة عن طريق تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية وتبادل الخبراء والفنيين .

المادة الرابعة

رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية فقد اتفق الطرفان على تأليف لجنة مشتركة تضم عند وبين من كل طرف تجتمع في كل من البلدين مرة في كل سنتين وعند الاقتضاء بالتناوب وذلك لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية .

المادة الخامسة

أ ــ تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .

ب ــ يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لفترات مماثلة مالم يقم احد الطرفين قبل ستة اشهر من انتهاء مدتها بتقديم اشعار مكتوب الى الطرف الآخر برغبته في انهائها .

ج ــ في حالة انهاء هذه الاتفاقية تستمر احكامها سارية المفعول على المشاريع التي تحت التنفيذ .

حررت هذه الاتفاقية من ست نسخ اصلية نسختان باللغة العربية ونسختان باللغة الانجليزية ونسختان باللغة الماليزية . وفي حالة وجود اى اختلاف في تفسير الاتفاقية المذكوره فان النسخة العربية والنسخة الماليزية هما الاساس .

حرر في ١٧ / ١ / ١٣٩٥ هـ الموافق ٢٩ / ١ / ١٩٧٥ م .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

مساعد بن عبد الرحمن

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عن حكومة ماليزيا

تون عبد الرزاق بن حسين

رئيس وزراء ماليزيا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.