بس الله الرحمن الرحم
الرفم ا -م / 1 -
التا
حون الله تعالى:
نحن فيصسسل بمن عبد العسزيزآل سعود
ملك السلكسسسة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١١) من نثاا مجلس الوزرا الصادر بالمرسى الملكسسي
( «٣) وارن
٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ه
وبعد الاطلاععلى ترار مجلس الوزرا رقم (٧١) ا
) ١٢٨ / ١٢٩٥ ه
رسمنا بما هوآت ،
المصاد ئة على اتنائية التعاون الانتصاد ى والفني بين حكومة المملكة العربية السسعود ية
وحكومة ماليزيا بالصيغة المرانتة لهذا ،
تنفيذ منا هذا ة
المالية وإلاتتصاد الوطني رسو.
على نائب ربيس مجل الوندا" وونير
اولا :
ثانيا: س
أ زاك ننه ها رلن
لرقم
التاريخ
التوابع
ج
س اخملجكية
ففمانة لامانمثهاية وففهة
قسرار رقم ١ ٧ وتاريخ مع /)/٣٩٩ ١هـ.
أن مجلس الوزرا
بعدالا طازع على خطاب صا حب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣ . في ٢٩ / ١ / ٩٥ ه المرفق به لحطاب
وزارة المالية والا قتصاد الوطني رتم ٤ ) / 4٩ في ٢ ١ ه ٩ هـ وشفوعاته محضر واتفا قهة بين السلكة
وما ليزيا المتضمن نتيجة مبا حثات الوفد ين السعود ى والماليزى ، وانه قد تم الا تغا ق على قها م صنسد وق
التنمية السعود ى بتقد يم قرض قد ره ستة سبعون مليون يستماثة الف د ولار أمريكي لتميل الشارم الاتي، :
الملغ بالليون د ولا رأمريكي
٨/٣(
٤/٦ ٢
١٦١
١١
4-
٤
ال..... س
مشروع تنمية الأراضي في جنوب شرق اولو كيالا نتان
شروع تنمية الأراضي في منطقة باهانح
انشاء كلية الطب با لـجا ممة الأهلية
انشاء المعسهدالوطني الخآنولو.هيه ا
على أن ترسل حكو.ة ماليزيا وف! لمنا قشة السئوادن في صند وق اانتذمهة السعود ى رلى شروط ولأيغيسة
سسسدا د هذا القرض ، يعقد اتفا قيسة يذ لهرك .
ي، مثمة لأة بادا الغى. ١
كماتم توقيع اتغا قية اقتصادية فئية لتشميع اقامة مشارع ر
ا مابا لنسبة لشروع عقد، اتفا تية ثقافية وعا.سرة ١.قترحة بن جا:بهم فةاـ اقتوح ، واة ربرس وزراء مالينهاتأ جيل
البحث بهذ، الأتغاقية . وقد اتذق الطرفان في نهارة المبا عثاة، ء لى أن .
٠ذما ١لـسم فر المرافق لحلأوتيهما
نا رة ١١-ف..بة ذ.!ـتماق به وزودت وزارة
..و مو ض ١١ تراب الى
سمي
مع الأتغا قية المد رجمة للا.، ماد قة عليسهسا .
وحيث قد وافق المقام السا مي على است؟ما ل الر.مم
المالية بصورة من هذا لتهمد، ن لك ، لذابرةب فى ١. -
وبمد الا طلاع على خطاب ورأرة المالاي-ة المثه - إر اا. .سه .
قه ررمب " ي أ".
أولا: الموافقة على اتغا قية التهاون الا قتصاد ى واافنى. لومة المماة ألمي ت اله عوده ية وحكوصة
وندا"
ماليزيا بالصيفة الم رافةة اهذا .
ثا نيا؛ وقد نظم شروع موسوم ملكي بذ لك صورته .راذقمة له.ذا .
ولما ذ كرحرر ،،،
النا؛،ب ١ ل"١ني لر؟و.م ..جاس
أتفا ق تعاون اقتصادى وفسسني
حكومة السلكة العربية السعود سة
وحكومة مالهزسسا
رفة فى تثيق العلاتات الا خوية التا لأمة بهن حكومة السلكة العربية السعود سة
وحكومة ماليزيا . وتعززا للتعاون في الحقلين الا قتمادى والغني بين البلد ن . واد راكا
أن ثل هذا التعاون سهكون للمصالح المتباد لة لكل من الملد ين .
فقد تم الا تفا ق هلى ما لى !
الماد ة الا ولى
سعى الطرفان لتطور التعاون الا قتصادى والفني بين بلديهما بروح من التفاهم
المشترلك التسام.
المادة الثانية
سممل الطرفان على ١ قا مة جهود انماثية مشتركة بهد ف تشجع التما ون الا قتمصاد ى
والفنى بين بلد سهما ومواطنههما بما في ذ لاك المنظمات القا نونية فى المجا لا ت المهتلغة
لتطور الموارد واستفلالها والتنمية الزراعية والصناعية وتنمهة النقل الجوى والمحرى .
الماد ة الثالثة
تهذ الطرفان كافة التد اسر الضرورية السكنة لتشجيع التعا ون الفني فهما بينهما
وخاصة من طرق تباد ل المعلومات العلمية والتكلولوجية وتباد ل الخبراوالفنهين .
الماد ة الرامة
رفة فى حسن تنفية هذ، الاحفا قية فقد اتفى الطرفان هلى تأليف لجنة مشتركة
تهم مند وبين من كل طرف تجتمع فى كل من الملد ين مرة في كل نا و عند الا قتفا" بالتناوب
وذ له لتنفيذ نعوص هذ» الا تغا قهة .
م
الماد ة الخامسة
أ-
تصبح هذه الا تغا قية سارية المفعول من تاريخ تهاد لثاق التصد هق هلهها .
عمل بهذ، الا تفا قهة لمد ة خمس سنوات تتجد د تلقائها لفترات ساثلة ما لم سقم احد
الطرفين قل ستة اشهر منا نتها مد تها بتقد با شعار مكتوب الى الطرف الاخر
رغمته في انهاها .
في حالة انهاء هذه الا ثغا قية تستر اعكامها سارية المفعول هلى المشارع التي
ج
تهت التنفهذ.
عررت هذه الا تفا قهة من ست نسخ اصلية نسحتان باللغة العربيه ونسختان باللغة
الا نجلمزية ونسختان باللغة الماليزية. وفي حالة وجود اى اختلاف في تغسير الا تفا قيةا لمذ كوره
فان النسفة العربيه والنسخة الماليزية هما الا ساس.
هرر في ٣٩٥/١/١٧ ١هـ الموافق ٢١/ ١ / ١٩٧٥م•
"العربية السعود
ريسس وزرا مالهزسا
مساعد بن عبد الرحمن
وزبرا لما لمة وا لا قتصا د الوطنى
