آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة ا…

البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 13 يوليو 1973م

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٣/٠٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: الموافقة على بروتوكول الخاص بشروط الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 13 يوليو 1973م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

1١ .

بسم الله الرحمن الرحمم

الـرفم

التار : ب

الله نعالسى :

بعسون

• عبسسد العزيزال سعود

نحمن فيصل ب

مطاك المملكة العربية السه ودية

بعد الاط(ععلى المادة (٢١١ من نظام مجلسالوزرا » الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (٣٨) وتاريخ

٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ه.

وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزرا رق ( ١ ٢٢) وتاريخ

٦ ٢/ ٢/ ١٣٩٥ ه.

نرس سم بمأ هوات،

الموافقة على البروتولول الخاصبشروط الفراغا ت لسفن الركا ب للرحلات الخاصة

أولا : -

المعقود في لندن في ١٢ يوليو ١٩٧٣ بالصيغة المرانقتة لهذا .

اسا: على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا مه،

نميييه

الرفم

التاريخ

التوابع -

ل فهوة

بر

فنانة لاناثهاية وفي؛

قراررفم ٠١؟ رئ١»/ / ٥ (ه

ان مجلس السو ١"،

بعد الا طلاع على الممالة المرا فقة لهذ! المشتملة على ما يلت

) خطاب ممالي وزير المواصلات رقم ه في ه ١١/ ٢ ٩ ه المرفق به ألا تغا قية المتملقة

وا تغا قية سغن الراب للرحلات الخا صسة

بمما هدة خطوط الشحن الد ولية لسنة١٩٦٦م .

لسنة ٩١ ٣١. وتعد يل العاهدة الد ولية لمنع تلويث البحار بالزيت .

طا . معالي وزير المواصلات رقم ٩ " ١ في و ١ ٠١ ١ ٣ ٩ ه المرفق به البروتوكول الخساحر

ف سا

بشروط الغراغا ت لسسفن الركاب للرحلات الخاصة سنة ١٩٠/٣م.

وطلبه التصد ين عليهمسا.

سعد الا ط لاع على توصية لجنة الا نظمة رقم. : وتارين ١ / ٥ / ٩ ه.

يقسرر ما يل سي

) الموا فق على معا هد ة خطوط. الشحن الد ولية لسنة ٦ ٠٦ ١ م. واتفا قية سفن الرا ب للرهلات

الخاصة لسنة ١ ١ ٣١. بالصيفة المرافقة لهـ سسذا .

) المواذقة على تعد يل المساهد ة الد ولية لمشح تلويث البحار بالزيت .

دن بثسروط الغراغا ت لسفن الراب للرحلات الخاصة

٣) السوافتة على البروتوئول الذا

لسسنة ٩١٧ ١ م.

) ) وقد نمم مرسسوم ملثي بذلا، صورته مرا فقة لهد سذا.

ولما ذ كرحمرر. ،٠٠،،،

النائب الثا ني لرئيس سج لمس الوزرا

ع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.