1١ .
بسم الله الرحمن الرحمم
الـرفم
التار : ب
الله نعالسى :
بعسون
• عبسسد العزيزال سعود
نحمن فيصل ب
مطاك المملكة العربية السه ودية
بعد الاط(ععلى المادة (٢١١ من نظام مجلسالوزرا » الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٣٨) وتاريخ
٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزرا رق ( ١ ٢٢) وتاريخ
٦ ٢/ ٢/ ١٣٩٥ ه.
نرس سم بمأ هوات،
الموافقة على البروتولول الخاصبشروط الفراغا ت لسفن الركا ب للرحلات الخاصة
أولا : -
المعقود في لندن في ١٢ يوليو ١٩٧٣ بالصيغة المرانقتة لهذا .
اسا: على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا مه،
نميييه
الرفم
التاريخ
التوابع -
ل فهوة
بر
فنانة لاناثهاية وفي؛
قراررفم ٠١؟ رئ١»/ / ٥ (ه
ان مجلس السو ١"،
بعد الا طلاع على الممالة المرا فقة لهذ! المشتملة على ما يلت
) خطاب ممالي وزير المواصلات رقم ه في ه ١١/ ٢ ٩ ه المرفق به ألا تغا قية المتملقة
وا تغا قية سغن الراب للرحلات الخا صسة
بمما هدة خطوط الشحن الد ولية لسنة١٩٦٦م .
لسنة ٩١ ٣١. وتعد يل العاهدة الد ولية لمنع تلويث البحار بالزيت .
طا . معالي وزير المواصلات رقم ٩ " ١ في و ١ ٠١ ١ ٣ ٩ ه المرفق به البروتوكول الخساحر
ف سا
بشروط الغراغا ت لسسفن الركاب للرحلات الخاصة سنة ١٩٠/٣م.
وطلبه التصد ين عليهمسا.
سعد الا ط لاع على توصية لجنة الا نظمة رقم. : وتارين ١ / ٥ / ٩ ه.
يقسرر ما يل سي
) الموا فق على معا هد ة خطوط. الشحن الد ولية لسنة ٦ ٠٦ ١ م. واتفا قية سفن الرا ب للرهلات
الخاصة لسنة ١ ١ ٣١. بالصيفة المرافقة لهـ سسذا .
) المواذقة على تعد يل المساهد ة الد ولية لمشح تلويث البحار بالزيت .
دن بثسروط الغراغا ت لسفن الراب للرحلات الخاصة
٣) السوافتة على البروتوئول الذا
لسسنة ٩١٧ ١ م.
) ) وقد نمم مرسسوم ملثي بذلا، صورته مرا فقة لهد سذا.
ولما ذ كرحمرر. ،٠٠،،،
النائب الثا ني لرئيس سج لمس الوزرا
ع
