بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / ١٩
التاريخ : ٣ / ٣ / ١٣٩٥ هـ
بعون الله تعالى :
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢١ ) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٣٩٥ هـ
نرسم بما هو آت :
أولاً : ــ الموافقة على البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة المعقود في لندن في ١٣ يوليو ١٩٧٣ م بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٢٢١ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٣٩٥ هـ
إن مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على ما يلي :ــ
١ ) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٢٤٢٥ في ٥ / ١١ / ٩٢ هـ المرفق به الاتفاقية المتعلقة بمعاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦ م ، واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١ م ، وتعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .
٢ ) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١٨٧٩ في ٥ / ١٠ / ٩٣ هـ المرفق به البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة سنة ١٩٧٣ م .
وطلبه التصديق عليهما .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٧٠ وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٣٩٤ هـ .
يقرر ما يلي :ــ
١ ) الموافقة على معاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦ م ، واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١ م ، بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ ) الموافقة على تعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .
٣ ) الموافقة على البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧٣ م .
٤ ) وقد نظم مرسوم ملكي بذلك ، صورته مرافقة لهذا .
ولما كان كذلك ،،،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
