آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة ا…

البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 13 يوليو 1973م

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٣/٠٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: الموافقة على بروتوكول الخاص بشروط الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 13 يوليو 1973م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / ١٩

التاريخ : ٣ / ٣ / ١٣٩٥ هـ

بعون الله تعالى :

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢١ ) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٣٩٥ هـ

نرسم بما هو آت :

أولاً : ــ الموافقة على البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة المعقود في لندن في ١٣ يوليو ١٩٧٣ م بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً : ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٢٢١ وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٣٩٥ هـ

إن مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على ما يلي :ــ

١ ) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٢٤٢٥ في ٥ / ١١ / ٩٢ هـ المرفق به الاتفاقية المتعلقة بمعاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦ م ، واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١ م ، وتعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .

٢ ) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١٨٧٩ في ٥ / ١٠ / ٩٣ هـ المرفق به البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة سنة ١٩٧٣ م .

وطلبه التصديق عليهما .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٧٠ وتاريخ ١٢ / ٥ / ١٣٩٤ هـ .

يقرر ما يلي :ــ

١ ) الموافقة على معاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦ م ، واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١ م ، بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ ) الموافقة على تعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .

٣ ) الموافقة على البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧٣ م .

٤ ) وقد نظم مرسوم ملكي بذلك ، صورته مرافقة لهذا .

ولما كان كذلك ،،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.