١٧ -
بسم الله الرحمن الرحيم
الرم ا م
التاريخ: ب
ون الله تعالسى!
بمن عيد العزيزال سعود
ئحمسن فيصسسا
ملك الملكة العربية السعود ية
، الصادر بالمرسو الملكي
بعد الاطلاع على المادة ( ١٩) من نطام مجلس الوزراء
رق / ٣٨) وياخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاععلى فرار مجلس الوزرا رق ( ١ ١٢) وتاريخ
مسا هسسوآت،
نرسسسم ،
ـ الموانقة عاى اتغاقية سفن الركا ب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن وي ٦اكتوبر ١١٧١
اولا :
بالصيغة المرافقة لهذا .
• سريس مجلس الوزرا ووزير المواصلات تنفيذ مرسومثا هذا ه
ايا: -على كل س نا .
ستا
تيلايي
لرئم
ديغ
التوابع -
لينمة
لظنانة ئانجفية ونفي؛
تراررهم ١؟ ورث٠١// ٥ م
أن مجلس السسوزراء ،
بعد الا طلاع على الممالة المرا فقة لهذا المثستملة على مايل
ي
خطاب سمالي وزير المواصلات رقم ٢٩ ) ٢ في ه ر ١١ (٢ ٩ ه المرفق به الا تفا قية المتعلقة
بمما هد ة خطوط الشحن الد ولية لسنة ١٠٦٦ م . واتغا قية سغن الرا ب للرحلات الخاصة
لسنة ٩١ ١ع. وتمد يل البها هدة الد ولية لمنع تلويث البحار بالزيت .
طا ممالي وزير المواصلات رقم» "١١ في د ١ / . ١ / ٣ ٨ ه المرفق به البروتوكول الخامن
٢) خ ب
بشروط. الغراغات لسغن الراب للرحلات الخاصة سنة ٩٠/٢ ١ م:
وطلبه التصد ين عليهما
وبمد الا ط لاع على توصية لجنة الا نظمة رقم. وتارين ١/ ٥/ ٥١٢٩٤.
يقسرر ما يلس سي
١) الموا فقن على معا هد ة خا وط. الشحن الد ولية لسنة " ٩ ١ م. واتغا قية سفن الركا ب للرهمسلات
الخاصة لسنة ١ ١ ١م. بالصيفة المرافقة لهـ سسذا .
) الموافقة على تعد يل المماهدة الد ولية لمنج تلويث البحار بالزيث .
ري بشسروط. الغراغا ت لفن الراب للرحلات الخ امة
٣ السوافقسة على البروتوكول الخا.
لسسنة ٠٣١٩٧٣
٤) وقد نمم مرسسوم ملكي بذلل، صورته مرا فقمة لهـ ذا.
ولما ذ كرحسسرو. ،،»،،
النائب الثا ني لرئيس مجم الوزراء
