آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 6 أكتو…

اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 6 أكتوبر 1971م

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٣/٠٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 6 أكتوبر 1971م
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/١٧

التاريخ : ٣/٣/١٣٩٥هـ

بعون الله تعالى ،

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) وتاريخ ٢٦/٢/١٣٩٥هـ

نرسم بما هو آت ،

اولا : ـ الموافقة على اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في ٦ اكتوبر ١٩٧١م بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا : ـ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم :

التاريخ :

التوابع :

قرار رقم ١٢١ وتاريخ ٢٦/٢/١٣٩٥هـ

ان مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على مايلي :ـ

١) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٥٢٤٢ في ٥/١١/٩٢هـ المرفق به الاتفاقية المتعلقة بمعاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦م . واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١م . وتعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .

٢) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٩١٨٧ في ١٠/١٠/٩٣هـ المرفق به البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة سنة ١٩٧٣م . وطلبه التصديق يتم عليهما .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٧٠ وتاريخ ١٤/٥/١٣٩٤هـ .

يقرر مايلي :ـ

١) الموافقة على معاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦م . واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١م . بالصيغة المرافقة لهذا .

٢) الموافقة على تعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .

٣) الموافقة على البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧٣م .

٤) وقد نظم مرسوم ملكي بذلك ، صورته مرافقة لهذا .

ولما ان كرحسرور . ،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.