آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 6 أكتو…

اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 6 أكتوبر 1971م

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٣/٠٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في 6 أكتوبر 1971م
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١٧ -

بسم الله الرحمن الرحيم

الرم ا م

التاريخ: ب

ون الله تعالسى!

بمن عيد العزيزال سعود

ئحمسن فيصسسا

ملك الملكة العربية السعود ية

، الصادر بالمرسو الملكي

بعد الاطلاع على المادة ( ١٩) من نطام مجلس الوزراء

رق / ٣٨) وياخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ه.

وبعد الاطلاععلى فرار مجلس الوزرا رق ( ١ ١٢) وتاريخ

مسا هسسوآت،

نرسسسم ،

ـ الموانقة عاى اتغاقية سفن الركا ب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن وي ٦اكتوبر ١١٧١

اولا :

بالصيغة المرافقة لهذا .

• سريس مجلس الوزرا ووزير المواصلات تنفيذ مرسومثا هذا ه

ايا: -على كل س نا .

ستا

تيلايي

لرئم

ديغ

التوابع -

لينمة

لظنانة ئانجفية ونفي؛

تراررهم ١؟ ورث٠١// ٥ م

أن مجلس السسوزراء ،

بعد الا طلاع على الممالة المرا فقة لهذا المثستملة على مايل

ي

خطاب سمالي وزير المواصلات رقم ٢٩ ) ٢ في ه ر ١١ (٢ ٩ ه المرفق به الا تفا قية المتعلقة

بمما هد ة خطوط الشحن الد ولية لسنة ١٠٦٦ م . واتغا قية سغن الرا ب للرحلات الخاصة

لسنة ٩١ ١ع. وتمد يل البها هدة الد ولية لمنع تلويث البحار بالزيت .

طا ممالي وزير المواصلات رقم» "١١ في د ١ / . ١ / ٣ ٨ ه المرفق به البروتوكول الخامن

٢) خ ب

بشروط. الغراغات لسغن الراب للرحلات الخاصة سنة ٩٠/٢ ١ م:

وطلبه التصد ين عليهما

وبمد الا ط لاع على توصية لجنة الا نظمة رقم. وتارين ١/ ٥/ ٥١٢٩٤.

يقسرر ما يلس سي

١) الموا فقن على معا هد ة خا وط. الشحن الد ولية لسنة " ٩ ١ م. واتغا قية سفن الركا ب للرهمسلات

الخاصة لسنة ١ ١ ١م. بالصيفة المرافقة لهـ سسذا .

) الموافقة على تعد يل المماهدة الد ولية لمنج تلويث البحار بالزيث .

ري بشسروط. الغراغا ت لفن الراب للرحلات الخ امة

٣ السوافقسة على البروتوكول الخا.

لسسنة ٠٣١٩٧٣

٤) وقد نمم مرسسوم ملكي بذلل، صورته مرا فقمة لهـ ذا.

ولما ذ كرحسسرو. ،،»،،

النائب الثا ني لرئيس مجم الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.