بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/١٧
التاريخ : ٣/٣/١٣٩٥هـ
بعون الله تعالى ،
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢١) وتاريخ ٢٦/٢/١٣٩٥هـ
نرسم بما هو آت ،
اولا : ـ الموافقة على اتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة المعقودة في لندن في ٦ اكتوبر ١٩٧١م بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا : ـ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
التوابع :
قرار رقم ١٢١ وتاريخ ٢٦/٢/١٣٩٥هـ
ان مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على مايلي :ـ
١) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٥٢٤٢ في ٥/١١/٩٢هـ المرفق به الاتفاقية المتعلقة بمعاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦م . واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١م . وتعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .
٢) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٩١٨٧ في ١٠/١٠/٩٣هـ المرفق به البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة سنة ١٩٧٣م . وطلبه التصديق يتم عليهما .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٧٠ وتاريخ ١٤/٥/١٣٩٤هـ .
يقرر مايلي :ـ
١) الموافقة على معاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦م . واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١م . بالصيغة المرافقة لهذا .
٢) الموافقة على تعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت .
٣) الموافقة على البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧٣م .
٤) وقد نظم مرسوم ملكي بذلك ، صورته مرافقة لهذا .
ولما ان كرحسرور . ،،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
