بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٦
التاريخ: ٣/٣/١٣٩٥هـ
بعون الله تعالى:
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ ٢٦/٢/١٣٩٥هـ
نرسم بما هو آت:
أولاً: ـ الموافقة على معاهدة خطوط الشحن الدولية المعقودة في لندن في ٥ أبريل ١٩٦٦م بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: ـ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم:
التاريخ:
التوابع:
قرار رقم ٢٢١ وتاريخ ٢٦/٢/١٣٩٥هـ
إن مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على ما يلي:ـ
١) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٢٤٢٥ في ٥/١١/٩٢هـ المرفق به الاتفاقية المتعلقة بمعاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦م. واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١م. وتعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت.
٢) خطاب معالي وزير المواصلات رقم ١٨٧٩ في ٥/١٠/٩٣هـ المرفق به البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة سنة ١٩٧٣م. وطلبه التصديق يتم عليهما.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٧٠ وتاريخ ١٤/٥/١٣٩٤هـ.
يقرر ما يلي:
١) الموافقة على معاهدة خطوط الشحن الدولية لسنة ١٩٦٦م. واتفاقية سفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧١م. بالصيغة المرافقة لهذا.
٢) الموافقة على تعديل المعاهدة الدولية لمنع تلويث البحار بالزيت.
٣) الموافقة على البروتوكول الخاص بشروط الفراغات لسفن الركاب للرحلات الخاصة لسنة ١٩٧٣م.
٤) وقد نظم مرسوم ملكي بذلك، صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر،،،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
