١٦ -
الله الرحمن الرحيم
الرف)
التارية
الله تعالى :
بعون
، فيصل بن عبد العسزيزآل سعود
ة السعود ية
ملك الملكة الميسس
بعد الاطلاععلى المادة (١١) من نظام مجلس الوزرا الصادر بالمرسوم الملكي
٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ فـ
رت (٢٨) وتارن
٦ ٢/ ٢/ ١٣٩٥ هـ
وبعد الاطلاععلى ترار مجلس الوزرا رق ( ٢٢١) وتاريخ
نوسس بما هوات
الموانقة على معا هدة خطوط الشحن الد ولية المعقودة في لندن ي ٥ ابريل
أولا : -
بالصيغة المرافقة لهذا
اسا ، على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا مم،
تيلاييي
لرقم
دغ
التوابع -
ه بتي
معت
فنان ننانثية وفيي؛
تراررق٠ وتارف» ي ه ه
ان مجلس الوزراء،
بعد الا ط إلاع على الممالة المرافقة ل هذ ١ المشتملة على مايل
١) خطاب سمالي وزير المواصلات رقم ٢٩ ٢ في ه ر ١١ / ٢ ٩ ه المرفق يه الاتفاتية المتعلقسسة
بمما هدة خطوط الشحن الد ولية لسنة ٦ ١٩٦م . واتغا قية سغن الراب للرحلات الخا صمة
لسنة ٩١ ١. وتعد يل المها هد ة الد ولية لمنع تلويث البحار بالزيست .
طا . معالي وزير المواصلات رقم ، ( في و ١ / .1 ٣ ٩ ه المرفق به المروتوكول الخسامر
٢) خ م
بشروط الغراغا ت لسسفن الراب للرحلات الخاصة سنة /٩٠ ١ م.
وطلبه التحد ين عليهمسا.
وبمد الا والاع على توصية لجنة الا نظمسة رقم. " وتارن ١ / ٥ / ٩ ه.
يقسرر مايل سي
) الموافقة على معا هدة خط وط. الشحن الد ولية لسنة ٦ ٩٩ ١ م. واتفا قية سفن الرا ب، للرها(ت
الخاصة لسنة ١ ١ ٠١. بالصيفة المرافقة لهذا.
المواذقة على تعد يل المعاهدة الد ولية لمنج تلويث البحار بالزيت .
) الموا فكة على البروتوكول الخانن بشروط. الغراغا ت لسغن الركاب للرهلات الخاصة
لسنة ٠٣١٩٧٢
) وقد نلمم مرسسوم ملكي بذ للاه صورته مرا فقسة لهـ -ذا.
ولما ن كرهرر. ،،،،»
النائب الثا ني لرئيس مجلمس السونرا
