آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← معاهدة خطوط الشحن الدولية المعقودة في لندن في 5 أبريل 1996م

معاهدة خطوط الشحن الدولية المعقودة في لندن في 5 أبريل 1996م

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٣/٠٣هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: الموافقة على معاهدة خطوط الشحن الدولية المعقودة في لندن في 5 أبريل 1996م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

١٦ -

الله الرحمن الرحيم

الرف)

التارية

الله تعالى :

بعون

، فيصل بن عبد العسزيزآل سعود

ة السعود ية

ملك الملكة الميسس

بعد الاطلاععلى المادة (١١) من نظام مجلس الوزرا الصادر بالمرسوم الملكي

٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ فـ

رت (٢٨) وتارن

٦ ٢/ ٢/ ١٣٩٥ هـ

وبعد الاطلاععلى ترار مجلس الوزرا رق ( ٢٢١) وتاريخ

نوسس بما هوات

الموانقة على معا هدة خطوط الشحن الد ولية المعقودة في لندن ي ٥ ابريل

أولا : -

بالصيغة المرافقة لهذا

اسا ، على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا مم،

تيلاييي

لرقم

دغ

التوابع -

ه بتي

معت

فنان ننانثية وفيي؛

تراررق٠ وتارف» ي ه ه

ان مجلس الوزراء،

بعد الا ط إلاع على الممالة المرافقة ل هذ ١ المشتملة على مايل

١) خطاب سمالي وزير المواصلات رقم ٢٩ ٢ في ه ر ١١ / ٢ ٩ ه المرفق يه الاتفاتية المتعلقسسة

بمما هدة خطوط الشحن الد ولية لسنة ٦ ١٩٦م . واتغا قية سغن الراب للرحلات الخا صمة

لسنة ٩١ ١. وتعد يل المها هد ة الد ولية لمنع تلويث البحار بالزيست .

طا . معالي وزير المواصلات رقم ، ( في و ١ / .1 ٣ ٩ ه المرفق به المروتوكول الخسامر

٢) خ م

بشروط الغراغا ت لسسفن الراب للرحلات الخاصة سنة /٩٠ ١ م.

وطلبه التحد ين عليهمسا.

وبمد الا والاع على توصية لجنة الا نظمسة رقم. " وتارن ١ / ٥ / ٩ ه.

يقسرر مايل سي

) الموافقة على معا هدة خط وط. الشحن الد ولية لسنة ٦ ٩٩ ١ م. واتفا قية سفن الرا ب، للرها(ت

الخاصة لسنة ١ ١ ٠١. بالصيفة المرافقة لهذا.

المواذقة على تعد يل المعاهدة الد ولية لمنج تلويث البحار بالزيت .

) الموا فكة على البروتوكول الخانن بشروط. الغراغا ت لسغن الركاب للرهلات الخاصة

لسنة ٠٣١٩٧٢

) وقد نلمم مرسسوم ملكي بذ للاه صورته مرا فقسة لهـ -ذا.

ولما ن كرهرر. ،،،،»

النائب الثا ني لرئيس مجلمس السونرا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.