الرقم: م /٩٦
التاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨فـ
بيخايقاليمزايتحتيئ
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
١٤١٢١٨١٢٧د.
بتاريخ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)
١٤١٤١٣١٣ك.
بتاريخ
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
١٤١٢١٨١٢٧د.
بتاريخ
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٦١) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٥٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف.
رسمنا بما هو آت:
أولا
: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيثة الرتابة ومكافحة الفساد
بالمملكة العربية السعودية وهيثة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة
هرم الشيخ بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨ف، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ ، بالصيغة المرافقة.
ثانيا
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما
يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل
لنراليالي
قرار رقم : (٥٥٢)
وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٦ه.
إلمملكالعنيةلسعوهين
فعخلملإاخنية
اليخ اطلعا
والت يلـئيفء
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٧٢٦
١٤٤٣/٨/٦ م، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيثة الرقابة ومكافحة الفساد
وتاريخ
رقم ٤٣/٢٢٦٠٤ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٣ م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع
الفساد ومكافحته بين هيثة الرتابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيثة الرقابة
الإدارية بجمهورية مصر العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.
A١٤٤١١١١١٩.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ
ويعد الالـلاع علـى المذكرة رتم (١٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٧ف، المعدة
في هيثة الخبراء بمجلس الوذواء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨ف.
وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٧٥٥١)
١٤٤٢١٨l٢٥د.
وتاريخ
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرتابة ومكافحة
الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرتابة الادارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في
مدينة شرم الشيخ بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨م، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ ، بالصيغة المرافقة.
وتد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلا .
نزاهة Nazaha
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
Authorlty AntI•CorruptEon and OvenPght
مصد، دائهأ
'${.{iT ،
مذكرة تفاهم
في مجال منع الفساد ومكافحته
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
بالمملكة العربية السعودية
هيئة الرقابة الإدارية
بجمهورية مصر العربية
ة..
- بسم".
إن هينة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية،
وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، المشار إليهما فيما بعد
بـ (الطرفين)، إدراكا منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على
استقرار المجتمعات وأمنها، وسعيا منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو
المشار إليه تحديدا فى المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي
تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن
التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز
التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقا
للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على إلآت:
المادة الاو
الأهداف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير
القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.
المادة الثانية
مجالات التعاون
في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق
الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما أتي:
١. تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.
٢. تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول
واستردادها.
٣. العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى
الفساد وسبل الوقاية منها.
٤، عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات
والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني، في مجالات الرقابة الإدارية،
والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب
الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.
٥. تبادل الزيارات بين الطرفين.
٦. تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.
ندر7«س
-فن
. مه بالزمو
لمله
كرا، موليتتس
٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
آلية التنفيذ
١. يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة،
ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.
٢. يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حول
تنفيذ هذه المذكرة.
٣. يمكن للطرفين - بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة ـ دعوة أي فرد أو جهة
أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.
٤. يمكن تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة
من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة
على كل طرف.
المادة الرابعة
التدابير المالية
لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف
النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناء على هذه المذكرة.
المادة الخامسة
سرية المعلومات
١. يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه
المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف
ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدمها.
٢. تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية
المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.
المادة السادسة
تسوية الخلافات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور
بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
العر مم .
حي ذ، / و
ا برا مئمم.
المادة السابعة
سريان المذكرة و ؤها
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ آخر اشعار
متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات
النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة،
مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل بها،
وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إنتهائها، وفي حال الاتفاق على
إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي
في طور الإنجاز في إطارها.
٣. يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين
كتابة، ويكون التعديل نافذا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في
البلدين
وقعت هذه المذكرة فى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية
بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م من نسختين
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
فى المملكة العربية السعودية
مازن بن إبراهيم الكهموس
مبراا موممل
أصليتين باللغة العربية،
هيئة الرقابة الإدارية
بية
فى جمهور.
حسن عبد الشافى أحمد
