آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومك…

مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/96 اعتُمدت ١٤٤٣/١٠/١٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، التدابير المالية، سرية المعلومات، تسوية الخلافات، السريان، المدة، التجديد، التعديل، وقعت هذه المذكرة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 1443/05/08هـ، الموافق 2021/12/12م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٩٦

التاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيز آل سعود

ملـك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٦١) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٢) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٥٢)

وتاريخ : ١٤٤٣/١٠/١٦هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٧٢٦ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٤٣/٢٢٦٠٤ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة شرم الشيخ بتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكـرة تفاهـم

في مجال منع الفسـاد ومكافحته

بيـن

هيئـة الرقابة ومكافحـة الفساد

بالمملكـة العربيـة السعوديـة

و

هيئـة الرقابـة الإداريـة

بجمهوريـة مصـر العربية

* * *

إن هيئـة الرقابـة ومكافحـة الفسـاد في المملكـة العربيـة السعوديـة، وهيئـة الرقابـة الإداريـة في جمهوريـة مصـر العربيـة، المُشار إليهما فيما بعد بــ (الطرفين)، إدراكاً منهما لخطورة المشكلات والتهديدات التي يشكلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها، وسعياً منهما إلى تعزيز التعاون الدولي على النحو المُشار إليه تحديداً في المادة (٤٨) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تشجع الدول الأطراف على النظر في إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في شأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون، ورغبة منهما في إقامة وتعزيز التعاون الدولي والجهود التعاونية بين الطرفين في منع الفساد ومكافحته، ووفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلدين، قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

الأهداف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين، وتعزيزها.

المادة الثانية

مجالات التعاون

في إطار الأنظمة والسياسات والبرامج المعنية المعمول بها لدى الطرفين، يتفق الطرفان على تحديد مجالات التعاون المشتركة، ومن ذلك ما يأتي:

١. تشجيع تبادل البحوث والدراسات حول التدابير الوقائية من الفساد.

٢. تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد من حيث الضبط والتحقيق وتتبع الأصول واستردادها.

٣. العمل على تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب والأنشطة الإجرامية المؤدية إلى الفساد وسبل الوقاية منها.

٤. عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وجلسات العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة ببرامج التعاون الفني، في مجالات الرقابة الإدارية، والضبط، والتحقيق، والادعاء، في جرائم الفساد المالي والإداري، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة لكل طرف وعند الضرورة.

٥. تبادل الزيارات بين الطرفين.

٦. تقديم المساعدة في مجالات الوقاية وعمليات الضبط.

٧. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

آلية التنفيذ

١. يعين كل طرف مسؤول اتصال لتنسيق الأمور التي تنشأ عن تنفيذ هذه المذكرة، ويبلغ كل طرف الطرف الآخر في حال تغيير أي من المسؤولين التابعين له.

٢. يجتمع ممثلون من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين عند الحاجة، للتشاور حول تنفيذ هذه المذكرة.

٣. يمكن للطرفين ـ بعد التنسيق فيما بينهما وعند الحاجة ـ دعوة أي فرد أو جهة أخرى للمشاركة في اجتماعاتهما.

٤. يمكن تنفيذ أي مجال من المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال برنامج يتفق عليه الطرفان تحدد فيه التكاليف والالتزامات المترتبة على كل طرف.

المادة الرابعة

التدابير المالية

لا يترتب على توقيع هذه المذكرة أي التزام مالي على الطرفين، ويتحمل كل طرف النفقات والمصروفات التي تنشأ عن الأنشطة التي يقوم بها بناءً على هذه المذكرة.

المادة الخامسة

سرية المعلومات

١. يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وأن لا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدمها.

٢. تظل أحكام هذه المذكرة وشروطها المتعلقة بسرية المعلومات المتبادلة سارية المفعول حتى بعد انتهاء صلاحية المذكرة أو إنهاء العمل بها.

المادة السادسة

تسوية الخلافات

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

سريان المذكرة وإنهاؤها

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من موعد إنتهائها، وفي حال الاتفاق على إنهائها تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي في طور الإنجاز في إطارها.

٣. يمكن تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين.

وُقعت هذه المذكرة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بتاريخ ٨ جمادى الأولى ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عـن

هيئـة الرقابة ومكافحـة الفساد

في المملكـة العربيـة السعوديـة

مازن بن إبراهيـم الكهمـوس

عـن

هيئـة الرقابـة الإداريـة

في جمهوريـة مصـر العربيـة

حسـن عبدالشافـي أحمـد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.