آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة البحري…

الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٤/١٨هـ 🌍 مملكة البحرين بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على اتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : - م / ٢٩ -

التاريخ : - ١٨ / ٤ / ١٣٩٥ هـ

بعون الله تعالى :

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٦ ) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ

رسمنا بما هو آت :

اولا : - الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة دولة البحرين بالصيغة المرافقة لهذا

ثانيا : - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٤١٦ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير المعارف رقم ٤٠٢٩ في ١٧ / ١١ / ٩٤هـ المتعلقة بمشروع الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٤ في ١٧ / ١ / ١٣٩٥هـ .

يقرر ما يلي

١- الموافقة على مشروع الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين بالصيغة المرافقة لهذا .

٢- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر . ،،،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.