بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : - م / ٢٩ -
التاريخ : - ١٨ / ٤ / ١٣٩٥ هـ
بعون الله تعالى :
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٦ ) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥ هـ
رسمنا بما هو آت :
اولا : - الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة دولة البحرين بالصيغة المرافقة لهذا
ثانيا : - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٤١٦ وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٣٩٥هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير المعارف رقم ٤٠٢٩ في ١٧ / ١١ / ٩٤هـ المتعلقة بمشروع الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٤ في ١٧ / ١ / ١٣٩٥هـ .
يقرر ما يلي
١- الموافقة على مشروع الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة البحرين بالصيغة المرافقة لهذا .
٢- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر . ،،،،،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
