بسم الله الرحمن الوحم
السرت
١٨ / ٤/ ١٣٩٥ هـ
التا
بحون الله تعالى:
بن عبد العزيزآل سمود
، خالد
طك الملكة العربية السعود ية
بعد الاطلاععلى المادة (٢١١ من نظام مجلس الوزرا ، الصادر بالمرسي الملكي رف
( ٣٨) وياخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٣ فـ
وبمد الاطلاععلى قرار مجلس الوزرا رق (٤١٦) وتاريخ
١٢/ ٤/ ١٣١٥ ه
رسمنا بما مسوات
الموافقة على الاتنائية الثتافية برن حكومة السلكة العربية السعودية وبرمن حكوسة د ولمة
البحرين بالصيغة المرافقة لهذا
على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا ه
اولا ١ -
ثانيا: -
بنخالةزلهنالايعم
اقم
التاريخ
التوابع
يقمتلجية
. ز
فنانة لمامة ثايتةووززي؛
قراررت ٦١٦ ون٢١٠/٤/١٢(م
ان مجلس الـوزرا،
بعد الا طلاع على المعالة المرافقة لهذا المرفوعة بخدطاب مماا
المسا رف رقم ٢٩ . فسى
ونير
١٧/ ١١ / ) و د المتسلقة بمشروع الا تغا قهة الثقافية بين المملكة العربية السمود ية ود ولة المحر
ومد الا طلاع على توصية لببنة الانظمة رقم) في ٧ ١ / ١ / ٣٩٥ ١هـ.
يقسرر ما لي
١- الموانقة على مشروع الا تغا قهة الثتا فنية بين السلكة الربية السمود ية ود ولة الهحسرسس
بالصغة المرافقة لهذا.
- نظسم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرا ففة لهذا.
ولما ذ كرحرد
النائب الأول نرنهى مجلس الونا
