بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٢
التاريخ: ١٣٩٥/٤/١٨هـ
بعون الله تعالى:
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (١١) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٣) في ١٣٨٥/٧/٧هـ الصادر بالموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة دولة الكويت.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٢) وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديل اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة دولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم:
التاريخ:
التوابع:
قرار رقم ٤٢٢ وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ
إن مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٦٥٣ في ١٣٩٥/٣/٧هـ المتعلقة بتعديل اتفاق التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦١ وتاريخ ١٣٨٥/٧/٤هـ المتوج بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ وتاريخ ١٣٨٥/٧/٧هـ الصادر بالموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٣٦ وتاريخ ١٣٩٥/٣/٢١هـ.
يقرر ما يأتي:
١- الموافقة على تعديل اتفاق التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا.
٢- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ،،،،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
