بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : - م
٢
التار
١٨ / ٤/ ١٣١٥ف
بعسون اللسه تعالى :
بن عبد العسزيزآل سعود
خالد
ملك السلكة العربية السسعود ية
بعد الاطلاععلى الساد تين (١١) و(٢٠) من تظام مجلس الوزرا ، الصادر بالمرسوم
اللكي رق (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ ه.
وبعد الاطلاععلى المرس الملكي رق ( ٢٣) في ٨ ٨٧ ١٣٨٥ فه الصادر بالموافقة علسى
الاغاتية الثتانية بين حكومة السلكة العربية السعودية وبين حكومة د ولة الكويت ٠
وبعد الاطلاععلى قرار مجلس الوزرا رق ( ٤٢٢) وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٣١٥ ف
رسمنا بما هوات
الموافقة على تعديل اغا ق التعاون الثقافي بمن حكومة المملكة العربيسة السعود ية
وبيرن حكومة د ولة الكوت بالصيغة المرانقة لهذا
على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا
اولا : -
ثانيا: م
يجم
الرقم -
التاريخ
التوابع .
وتاريخ ٤/١٢ /٣٩٥ ١هـ
c؟
ل فم منية
ر د و عي.
لهنادتشنويرووننل
قرار رقم
ان مجلس الوزراه،
بمد الاط(ععلى المعاملة المرافقة لهذا المرفوعه من ديوان رئاسة مجلن الوزراء برقم ٣ ٩٩ فسى
: / م م ه المتعلقة بتعد يل اتفاق التماون الثقافى بمن الملكة العربية السعودية ود ولسة
الكوبسسسس ٠
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٦١ وتاريخ // / ٣٦٥ ه المتوج بالمرسوم اللكى رقم
٢ ٢ وتارن ٧ / ٧ / ٥)) هـ الصادر بالموافقة على الا تفاقيه الثقافيه بين حكومة السلكة العربيمسة
السعود ية وحكومة د ولة الكويت .
وبعد الالاع على توهية لجنة الا نطمة رمم وتاري (٣ ر و ٣ ١هـ .
يقرر ما يأتى
الملكة الهربية السعود ية ود ولة الكويت
المواغقة على تمديل اتغان التعاون الثقافى مين
بالصيفة المرافقة لهذا .
نظم مشروع مرسوم ملكى بذلاه صرته مرافقة لهسذا.
الاول لرغين مجلس الوناء
النائب
ولما ذكر حمرر 1،،،
د
