آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديل الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية …

تعديل الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

سارية مرسوم ملكي م/32 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٤/١٨هـ 🌍 دولة الكويت بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: تعديل الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٣٢

التاريخ: ١٣٩٥/٤/١٨هـ

بعون الله تعالى:

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين (١١) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (٢٣) في ١٣٨٥/٧/٧هـ الصادر بالموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة دولة الكويت.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٢) وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على تعديل اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة دولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً: على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم:

التاريخ:

التوابع:

قرار رقم ٤٢٢ وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ

إن مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧٦٥٣ في ١٣٩٥/٣/٧هـ المتعلقة بتعديل اتفاق التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦١ وتاريخ ١٣٨٥/٧/٤هـ المتوج بالمرسوم الملكي رقم ٢٣ وتاريخ ١٣٨٥/٧/٧هـ الصادر بالموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت.

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٣٦ وتاريخ ١٣٩٥/٣/٢١هـ.

يقرر ما يأتي:

١- الموافقة على تعديل اتفاق التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بالصيغة المرافقة لهذا.

٢- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ،،،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.