٣٠-
١٨/ ٤/ ١٣٩٥ هـ
بسم الله الرحمن الرحم
الرقم : س
التاسخ: ه
عون الله تعالى ،
ين عبد العزيزآل سعود
نحمن مخالد
ملك السلكة العربيسة السسمودية
بعد الاطلاع على الادة (١٩) من نظا مجلس الوزرا ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
٢٣٨ اخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ م.
وبعد الاطلاععلى قرار مجلس الوزرا رقم ( ٢٤١٧ وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٢١٥ ف
رسمنا بسا هوآت،
الموافقة على الاتغاقية الثتانية بمن حكومة الملكة العربية السعود ية وبين حكومة جمهـوريممة
الباكستان الاسألامية بالصيغة المرافقة لهذا ٠
على كل من نالب ربيسمجلس الوزرا ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا
اولا : -
ثانيا: ت
بتس لةالإنزهنم
الرقم
التاريخ
التو امسع
وتارت ٣٩٥/٤/١٢ (ه.
ا)سااكثملخحة
بور
فمانة لماو بهاين ووزف؛
قراررقم ٥١٧
أن مجلس السسونراء .
معد الا طلاع على المعاله المرا فتة لذا المرفوعة بخطاب معالى وزير الممارف رقمسسسسسم
٢/ ٢/١٢٤٤/٢١/٢ فى ٤/٢٦ //٤»ه٠ المتضمن ان السلطات الباكستا نيرة قد وافقت على النص
السلكة والهاكستان، وطليسه اتخان اللازم .
السعود ى للاتغا قهة الثقا فيهة بسين
وبمد الاطلاع على توصية لسه نمة الا نظسـة رقم ١٧ وتاربن . / ١ / ٤ ٩ ٣ ١هـ .
يقرر مايلسى.
( - الموافقة على مشروع الا تغا قهة الثقافية بين حثوستى الملكة العربية السعود يه والجم ورية
الأس لامة الباكستا نة بالصيغة المرافقة لهذا .
نخلسم مشروخ مرسسوم ملكى يذلاك صورته مرافقة لهذا .
٢ س
ولما ذ كر حرر. ،"،،
النائب الأول لرئيس مجلس الوناء
تى ٣
