آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية ا…

الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الباكستانية

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٤/١٨هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الباكستانية
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٣٠-

١٨/ ٤/ ١٣٩٥ هـ

بسم الله الرحمن الرحم

الرقم : س

التاسخ: ه

عون الله تعالى ،

ين عبد العزيزآل سعود

نحمن مخالد

ملك السلكة العربيسة السسمودية

بعد الاطلاع على الادة (١٩) من نظا مجلس الوزرا ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم

٢٣٨ اخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ م.

وبعد الاطلاععلى قرار مجلس الوزرا رقم ( ٢٤١٧ وتاريخ ١٢/ ٤/ ١٢١٥ ف

رسمنا بسا هوآت،

الموافقة على الاتغاقية الثتانية بمن حكومة الملكة العربية السعود ية وبين حكومة جمهـوريممة

الباكستان الاسألامية بالصيغة المرافقة لهذا ٠

على كل من نالب ربيسمجلس الوزرا ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا

اولا : -

ثانيا: ت

بتس لةالإنزهنم

الرقم

التاريخ

التو امسع

وتارت ٣٩٥/٤/١٢ (ه.

ا)سااكثملخحة

بور

فمانة لماو بهاين ووزف؛

قراررقم ٥١٧

أن مجلس السسونراء .

معد الا طلاع على المعاله المرا فتة لذا المرفوعة بخطاب معالى وزير الممارف رقمسسسسسم

٢/ ٢/١٢٤٤/٢١/٢ فى ٤/٢٦ //٤»ه٠ المتضمن ان السلطات الباكستا نيرة قد وافقت على النص

السلكة والهاكستان، وطليسه اتخان اللازم .

السعود ى للاتغا قهة الثقا فيهة بسين

وبمد الاطلاع على توصية لسه نمة الا نظسـة رقم ١٧ وتاربن . / ١ / ٤ ٩ ٣ ١هـ .

يقرر مايلسى.

( - الموافقة على مشروع الا تغا قهة الثقافية بين حثوستى الملكة العربية السعود يه والجم ورية

الأس لامة الباكستا نة بالصيغة المرافقة لهذا .

نخلسم مشروخ مرسسوم ملكى يذلاك صورته مرافقة لهذا .

٢ س

ولما ذ كر حرر. ،"،،

النائب الأول لرئيس مجلس الوناء

تى ٣

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.