بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / ٣٠
التاريخ : ١٣٩٥/٤/١٨هـ
عون الله تعالى :
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٧ ) وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ
رسمنا بما هو آت :
أولاً : — الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة جمهورية الباكستان الاسلامية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم :
التاريخ :
التوابع :
قرار رقم ٤١٧ وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ
ان مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير المعارف رقم ٢/٢/١٢٤٦/٣١/٢ في ٢٦/٤/٩٤هـ المتضمن ان السلطات الباكستانية قد وافقت على النص السعودي للاتفاقية الثقافية بين المملكة والباكستان ، وطلبه اتخاذ اللازم .
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ١١٧ وتاريخ ١٣٩٤/٧/٣٠هـ
يقرر مايلي :
١ — الموافقة على مشروع الاتفاقية الثقافية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الباكستانية بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ — نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
