آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية ا…

الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الباكستانية

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٤/١٨هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الباكستانية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / ٣٠

التاريخ : ١٣٩٥/٤/١٨هـ

عون الله تعالى :

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤١٧ ) وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ

رسمنا بما هو آت :

أولاً : — الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة جمهورية الباكستان الاسلامية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً : — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم :

التاريخ :

التوابع :

قرار رقم ٤١٧ وتاريخ ١٣٩٥/٤/١٢هـ

ان مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير المعارف رقم ٢/٢/١٢٤٦/٣١/٢ في ٢٦/٤/٩٤هـ المتضمن ان السلطات الباكستانية قد وافقت على النص السعودي للاتفاقية الثقافية بين المملكة والباكستان ، وطلبه اتخاذ اللازم .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ١١٧ وتاريخ ١٣٩٤/٧/٣٠هـ

يقرر مايلي :

١ — الموافقة على مشروع الاتفاقية الثقافية بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الباكستانية بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ — نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.