آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة العمل الدولية

انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة العمل الدولية

سارية قرار مجلس الوزراء 641 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٥/٢٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة العمل الدولية على أن يكون جميع مندوبي المملكة من قبل الدولة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ديوإند

رزادرالي

تمن الراننهنة ٦٤٠)

"-٦٧٣/44 ١م

ينحالبنالإيعنم

عحسسسسلفأ

الدقم

الماررخ

التوابح

فلنايفهتالججة

در.

لفمان النانو وايسن وفي؛

تراررت ٦١ ارن ة»/ O /٥(هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الا طلاع على السعا ملة المرا فنة لهنا المرفوعة بخدلاب ممالى وزبر العمل والشئون الا جتماعية رقم

١١١/ فى ٥/٩/ ٣٩٥ ه. المتضمن ان منظمة العمل الد ولية ونظمة العل العربية دأبت علسى ان

سل الدعوة للوزارة فى مواءيد انمقاه مؤتمرات تلك المنطمتين وقد كانت الوزارة تعتذ و عن حضور تلك

الؤتمرات نظرا لعد م اشترائها فى هاتين المنظمتين حسب توجيه صا حب الملالة الغغور له الملك فيصسل

حيث ان حلالته رحمه الله برى التربمث فى الا نضمام الى سلمة العل الد ولية حتى يأتى الوقت المناسب ،

وتد زار السلكة فى السنوات الاخمره عد د من كبار المستولين والخب راء فى منظمة العمل الد ولية مسس

اشنركوا فى وصع نظامى الع.ل والتأمينات الا جتماعية يعرضوا على جزلته طبب الله ثراه الا بقى السلكة

خارج نطاق المنطمة الد ولية سما يكر على سمعتا وبوحى بأن عدم انصماسها برجع الى ان العال فى

السلكة لا يتمتيع بالمميزات التى ينمتع بها الممال فى دول العالم الحرفي حين ان أنظمة الممل فى السلكة

من ارقى الا نظمة فى المالم وكان من صمن من زار السلكة سن مسئولى المنئلمة الرحوم الدكتورر عباس عسار

ناثب المد ير المام لمكتب العمل الد ولى وسعالى الاستاذ ر محمد المربى الخطا

أك وزير العمل والشلــون

الا جتساعية فى السلكة السغربم» ورشيس مجلس اد ارة منالسة العمل الد ولية

ويفيد أن جلالة المرحوم ار معاليه بد راسة د ستور منهلمة العمل الد ولية مع معالى المرحوم السيد عمر

السقاف وممرفة الا لتزا ما ته النى سوف تترتب على ألا نضام الى هذه المشظمة وعما اذا كائت ثمة مهاذ ير قسد

تموق انضمام السلكة اليها ، وقد ابدى معاليه وسعالى المرحوم السيد / عمر السقاف لجلالة الملك رحصه

الا نضام الى المنظمة حبث تستطيع اى د ولة عضو فى الا مم المتحدة الانضسام

الله انه ليس هناك ما بمد

من

اليها كما ان لأى د ولة حق ء»

- الموا فقة على اى اتفاقية او توصية ترى لأى سبب من الأسباب ان م غسسر

الملائم الموا فقة عليها.

وحينما سافر الى وربا وفد كار العلما برئا سة معالى وزير العدل الشبخ محمد الحركان دهي الوفمد

الى مقو سنحلسة الممل الد ولية وجرى هناك نعانى ه! وسفيد عن السلكة واوفاء العمال والانظمة المتبعة

بشأنهم ، وكانت الوزارة قم، زود ت الوفد بتقربرين مفصلين أمر باعد اد هما جلالة المغغور له اللك فيصل

عن نلامى العمل والتأمبنات ألا جناعية وجرى حوار مفيد بين المسئولين فى المنظمة ووفد العلما نقل

١ كتابيا ونفيا لجلالة الملك رحمه الله ،وقد استفرب المسئولون فى المنظمة عد

اعضاء الوفد عنه تقرير

انصما السلكة اليبا مم الدبا من ادنلمة متطورة وعا لمية وجعلها فى موضع التساؤل واتهامها بالهسس

منطبعا عليها.

ولقد د رس مسا ليه شروط وا ود اع الا نضمام الى المنلممة وما اصد رته من اتفاقبات وتوصيات موجد انه ليس

؟

الرنم

التاريخخ

او ابميع

بتخالفإ!تمنــمم

(ص/ ٢- ١

ىايجوتالكخة

لفنانة ثلنانم لايو وزيج:

انصام المملكة اليها فناا البمل والتأمينات الا جتماعية هما من أرقى شيلاتهما فى العالم،

ثمة ما يسنح من

وهما يفوقان أساممة كديرة من الد ول الاعماء فى المنائمة وكل د ولة عفو فى الأمم المتحدة لها الحق فى طلب

عضوية مدلسة العحل ألد ولية ، ووتكون وفد كل د ولة من اربعة يشل اثنان نهم الحكومة وسشل الثالث امماب

العمل ، والرابع يثل العمال ، ولا يشترط فى د ستور المنظمة!

ن يتم تعيبن اصحاب الاعمال والعمال

قبل نقابات ا و منطسات بل يمكن أن يكون تعيينهم من قبل الحكومة، فا ذأ ما رؤى ملائمة انضمام السلكة

الى المنطمة فيكن ان يتم نعيبن جسبع أعضاء الوفد من قبل الحكومة كما ثم فملا فى تشكيل مجلس اد١رة

المؤسسة المامة للتأمينات الا. بتساعية الذى بتألف موجب النظام من ممثلين عن الحكومة والعمال واصحساب

بي ن وجود النقابات ليس شرطا للعفوية » كسا

الاعمال وقد اوضح معالى السبد/ محمد المربى الحطاا

ان ككيرا من الد ول الاءضاء فى المنظمة ( من الد ول العربية وغيرها ) ليست لد يها نقابات

"كما لا نصمام الملتة لعصوية منظمة العمل الد ولية حتى تقطع ألسنة

يغيد مماليه ان الوقت اح ج- هم

السلكة بالبا حال ويحاغون الاشاعات المسمومة ءن وضع العمال بالملكة

الفرضين والحامد

سن سن رمون

بسبب بع ها عن منملمة العمل الد ولية .

ولكل ما تقد م وونا "١ للرا عل، العطيم، الذى كان له الفضل الأكبر فى التوجيه الى تطور انظمة العمل

والتأمينات الا ج تماعية بالسلكة واخلاها لمن خلفه وتحمل الا مانة من

بعد» يقترح مماليه أن تنضم السلكة

العربية السمود ية الى منلمة العمل الد ولية ونظمة العمل العربية ،قطعا د. أبر الدعايات المغرضة

وايضا حا لحقائق الا سور وحرصا على سسمة السلكة وهى تتبوأ اليوم مكان الصدارة بين د ول العالم فى

المباد ى الا نسائية سيع ايمانها بالسلم والعد ل ومسا همتها الكبيرة فى دعم المنظما ت الد ولية » خاصة

وان انلة العمل والتأمينات! لا ج تماعية فى السلكة هي ، ولله الحمد ، موضع الفخر لنا ، وموضع الاعجاب

والا كبار من كل من اطلع عليها ود رسها وكتب عنها ، وفي ابلغ رد على الدعاوى الباطلة التى تقال عن وضم

العمال فى السلكة على نحو ما سبق ان نشر منذ سنتمن تقريبا فى احدى الدعف الا نجليزية المختصة بالعمل

بقلم المدعو رشاد ابو تميم الذ ى يزعم انه ( سكرتبر لجنة التضامن مع الشعب السهود ى) من تخرصات با طلة

عن اوضاع العسال فى المسلكة وتد رفع عندها الى المقام الساسى بالخطاب رقم ١ رس/ ٦٤ فى ٧/٩/ ١٣٠٣هـ

وتد قا مت الوزارة بالرد عليه ورفعت ذ لإي للمنا السا

برقم ١٦٨٥ دفي ٢٢٩٢١٨١٦ ه.

ويعيد مسالبه اه بالا مان تشكل لجنة لبحك الموضوع بالاشتراك مع مماليه لمناقشة فواكد الانضمام الى تلك

المتملمتبن ولا سيما منظمة العمل الد ولية التى استناد ت منها المملكة كثيرا فى تأممن الخبرا، اللازمين لتنغيذ

٣

يتسجاللهلإونئتجئم

الرفم

التاريغ

التو اهسع

مى يتمناليتقة

فلقمانة للمازم واية ووزي؛

شرات الوزارة فوضعت المنلمة با لا شتراك مع الوزارة بصوص نلا مى العبل والتأمينات الا جتماعه وسا هست

فى الا نشا، والا شراف على مراكز التد ريب السهنى فى بداية انشائها، وأسهمت فى تزويد الوزارة بالخسسبواء

فى شئون العمل والتأمينات الا جتماعي .

يقرر

الموا فقة على انضام الملكة العربية السعود يه ألى منظمة الممل الد وليه ومنظمة المل العربيه

على ان يكون جميع مند وبى السلكه من قبل الدوله ..

ولمانكر حرر . ٠"»

ن ٤ د

النائب الأول لرئيس مجلس الونرام

٣

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.