ريوان رار: ء ل ": مر
م و نو "فانا
مثخ بجمم : ٨»
د
الرقم م / ٢ ٤
التارسخ -
٩٥١١» د
ب
å - د "
"å
همون الله تعالى
نحن غالد بن مدالعنزال
السلكة العههة السعود هسه
مبلى الونرا٠ الماد رها لرسوم الملتي رت
ر
بعد الاطلاع على الماد ق التاسعة مشره سن نظا
٣٨١) واخ ١٢٢٢/١٠/٢٢د٠ ملى قرارسمل الوندا رقم ( ٤٥٢) وتارن ٤/١١ /٣٩٥ (ه
يعد الاطلاء ملى قرار مملس.الونراء رق ٦٦١١) وتارن ٢١٥/٠/٢ ١ه ٠
رسنابساهوآت
..
المماد قة على اغا قسة تأسهس ( الشركة السعود ية المعرة للاسشارات العناعهة)
ما لعهغة الرافقة لهذا الرسوم ٠
هلى ناف رفهم مملس المونراء، وونر السا لههة والا قتصاد الوطنمي
تنفذ مرسوساهذا
اولا
ثانها
شه
تاررفم ارينه/ ه/ ٣٩٥ (ه
ان مجلس الوزرا
بعدالا طلاع على المعا لة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الد ولة للشئون المالية
والا قتصاد الوطني رقم" ) / هه ونتارين١ر و ر و» ه المتضمن أنه بناءا على قرار مجلس الوزراء رقبم
٢ وتاريخ ١ ر و م وه ا نسابة عن حكومة جلالة الملك المعظم بالتوقم على مشروء اتفا قمة تأسس
الشركة السعود ية المصرية للاستثما رات الصناعيه بالتا هرة بتارين ب( رجمادى الأولى مام و»٣ هـ.
كما قد وقعها نيابة عن حكومة جمهورية مصر المربية الد كتور را حمد احمدا بو اسماعيل وزير المالية في مصر.
لذا برجو معالنه اصدا المسوم الملكي. بالتصد بق على. الا تفاقنة على أن تقوم ونارة المالنة والا قتما
ى
الوواني بتنفيذ التزامات السلكة وفقا لما نصت عليه الاتفاقية .
يسن لفرونالوئ
ديوإنا ".
ره
الرقم
ريزإبويالي ٤
في \qaB/A
التاريخ
تمت الوإفعه وبلؤي م1٨)
التوابع
خ - /ة٠اه
ر
٦. بك). /٢
ينساالفصتالرة
جرر سر
(لفمانة للماممثهايسن وزة؛
مس .
يقرر ما يلي
الموافقة على اتفاقية تأسيس الشركة السعود ية المصرية لاستثما رات الصناعية بالصيغة المرافقة
لذا.
نظم مشروع مرسوم ملثي بذلك صورته مرا فقة لهذا.
٣
مى يس مجلس الوزراء
الثا.
ولما ذ كرحرر. ،،،،
لفه
ه
شه
