آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية

اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٦/٠٦هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: المصادقة على اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 13 جماد الأولى 1395هـ.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم — م / ٤٢

التاريخ — ٦ / ٦ / ١٣٩٥هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٢) وتاريخ ١٩/٤/١٣٩٥هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦١) وتاريخ ٢٨/٥/١٣٩٥هـ .

رسمنا بما هو آت :

اولا — المصادقة على اتفاقية تأسيس ( الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية ) بالصيغة المرافقة لهذا المرسوم .

ثانيا — على نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا بمن يخصه .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٦٦١ وتاريخ ٢٨/٥/١٣٩٥هـ

ان مجلس الوزراء :

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٤٢٧/٩٥ وتاريخ ٢١/٥/٩٥هـ المتضمن أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ٤٥٢ وتاريخ ١٩/٤/٩٥هـ قام نيابة عن حكومة جلالة الملك المعظم بالتوقيع على مشروع اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بالقاهرة بتاريخ ١٣/جمادى الأولى عام ١٣٩٥هـ . كما قد وقعها نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الدكتور/ احمد احمد ابو اسماعيل وزير المالية في مصر . لذا يرجو معاليه اصدار المرسوم الملكي بالتصديق على الاتفاقية على أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتنفيذ التزامات المملكة وفقا لما نصت عليه الاتفاقية .

يقرر ما يلي :

١ ) الموافقة على اتفاقية تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ ) نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما كان كذلك حرر ،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.