بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : - م/٦٦
التاريخ : - ١٣٩٥/٧/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ شوال ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٤٦) وتاريخ : ١٣٩٥/٧/١٤
رسمنا بما هو آت
أولاً : - الموافقة على اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني (صناعي ، زراعي ) بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً : - على نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٨٤٦ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة بخطاب معالي وزير المعارف رقم ٢/٢٧/٢/٢٦٠٦ في ١٤/٧/٩٥ المتضمن الاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٧٢٥ وتاريخ ٥/٦/٩٣ الذي تمت فيه الموافقة على ملحق اتفاقية التعاون الفني الموقعة بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ ١٣ ابريل ١٩٦٦م وبالاشارة للفقرة ( ٤ ) من القرار المشار اليه اعلاه والتي جاء فيها ما يلي :-
(ان تقوم وزارة المعارف برفع التوصيات التي سيتم التوصل اليها مع فريق الخبراء الذين ستوفدهم الحكومة الالمانية وذلك بالنسبة للمشاريع التي سيتم فيها هذا التعاون خلال الخمسة اعوام القادمة وذلك لجعل هذا التعاون شاملاً لجميع المدارس المهنية والمعاهد الفنية الزراعية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ٦٦٠ في ٧/٧/١٣٩٢هـ ) .
وانه لما بمعاليه انه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ ملحق الاتفاقية المشار اليه اعلاه وقد اوفت الحكومة الالمانية بجميع التزاماتها ، ووفرت جميع الخبراء المطلوبين للمدارس والمعاهد المهنية والفنية لما قامت به بايفاد عدد من الخبراء خلال العام الماضي وذلك للوقوف على مشاريع التعليم الفني والتفاهم مع وزارة المعارف بالنسبة لمتطلبات الخطة الخمسية الثانية ، ونتيجة لتلك الزيارات وعلى ضوء المعلومات التي جمعها اولئك الخبراء اوفدت الحكومة الالمانية للمملكة عدد يسير من مؤسسة التعاون الفني الالمانية (جيتس) يرافقه عدد من الاخصائيين في حقل التعليم الصناعي والزراعي وذلك اثناء دراسة متطلبات المشاريع القائمة ومشاريع الخطة الخمسية الثانية ، لما تم تحديد اوجه التعاون الممكن وذلك في حقل التعليم الصناعي والزراعي . ونتيجة لهذه المباحثات تم الاتفاق على وضع اتفاقية بصورتها المرفقة والتي تم فيها تحديد اوجه التعاون بما يلي :-
١ ) ستتعاون حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية وذلك ضمن هدف الخطة الخمسية للمملكة العربية السعودية في حقل التعليم الفني والمهني . ان هذا التعاون سيتضمن بشكل خاص توفير المشورة ومساعدة وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية في الحقول التالية :-
أ ) تطوير وتنظيم التعليم الفني والمهني سواء كان صناعياً او زراعياً .
ب) التوسع في تقديم المشورة الفنية وتوفير المدرسين والمدربين الفنيين للمعهد الفني العالي والمعهد الملكي الفني في الرياض وكذلك الى المدارس المهنية الثانوية في كل من الهفوف - ابها - الطائف - عنيزه - الدمام .
وكذلك المساعدة في شراء وتركيب المعدات والعدد والوسائل التعليمية لهذه المعاهد والمدارس .
جـ) توفير المشورة الفنية ومدير فني ومدرسين للمعهد الفني الزراعي النموذجي في بريده .
د ) منح النظراء السعوديين خلال مدة هذه الاتفاقية الفرص لتلقي التدريب في معاهد التدريب الفني في جمهورية ألمانيا الاتحادية او في المؤسسات الصناعية او الزراعية .
٢- ان التعاون يمكن ان يغطي ايضا المساعدة في حقل الاعمال الهندسية واعمال الانشاء التابعة لمشاريع الخطة الخمسية للتعليم الفني .
هذا وقد وافقت الحكومة الالمانية على جميع التعديلات والمقترحات التي ادخلتها وزارة المعارف على المسودة المعدة من قبل الجانب الالماني . كما اقترحت الحكومة الالمانية توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة السعودية الالمانية والتي ستبدأ اجتماعاتها في بون بتاريخ ٢٧ رجب ١٣٩٥هـ الموافق ٥ اغسطس ١٩٧٥م .
ونظراً لانه من المقرر ان يرأس الجانب السعودي معالي سفير المملكة في جمهورية ألمانيا الاتحادية لذا يرجو معاليه الموافقة عليها بالصيغة المرفقة وتعميد معالي السفير بتوقيعها في هذا الاجتماع نيابة عن حكومة المملكة .
يقرر ما يلي
١- الموافقة على اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني (صناعي ، زراعي ) بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالصيغة المرافقة لهذا . وتفويض معالي سفير المملكة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بتوقيعها نيابة عن حكومة المملكة .
٢- يعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر يحرر ،، ،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
الاتفاقية
بين
حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
و
حكومة المملكة العربية السعودية
حول
التعاون في حقل التعليم الفني والمهني ( صناعي ، زراعي )
ان حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
وحكومة المملكة العربية السعودية
الحاقاً ومتابعة لاتفاقية ١٢ ابريل ١٩٦٦ والخاصة بموضوع تطوير المدارس الفنية في المملكة العربية السعودية ،
وبانتظار ان المفاوضات حول مسودة الاتفاقية العامة الخاصة بالتعاون الفني والمرسلة لحكومة المملكة العربية السعودية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية في شهر مارس ١٩٧٤م سوف تعقد قريباً بصورة مرضية ،
وبالاشارة لمحضر الاجتماع الموقع في بون بتاريخ ٣١ مايو ١٩٧٤ وكذلك المذكرة رقم ٢/١٧٠٧٠/٣/٨/٨٩ في ١٣٩٤/٩/١٩ ( الموافق ٥ اكتوبر ١٩٧٤ ) الموجهة من وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في جده .
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
١- ستتعاون حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية وذلك ضمن هدف الخطة الخمسية للمملكة العربية السعودية في حقل التعليم الفني والمهني . ان هذا التعاون سيتضمن بشكل خاص توفير المشورة ومساعدة وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية في الحقول التالية :
آ - تطوير وتنظيم التعليم الفني والمهني سواء كان صناعياً او زراعياً .
ب - التوسع في تقديم المشورة القيمة وتوفير المدرسين والمدربين الفنيين للمعهد الفني العالي والمعهد الملكي الفني في الرياض وكذلك الى المدارس المهنية الثانوية في كل من الهفوف - ابها - الطائف - عنيزه - الدمام .
وكذلك المساعدة في شراء وتركيب المعدات والعدد والوسائل التعليمية لهذه المعاهد والمدارس .
جـ - توفير المشورة القيمة ومدير فني ومدرسين للمعهد الفني الزراعي النموذجي في بريده .
د - منح النظراء السعوديين خلال مدة هذه الاتفاقية الفرص لتلقي التدريب في معاهد التدريب الفنية في جمهورية ألمانيا الاتحادية او في المؤسسات الصناعية او الزراعية .
٢- ان التعاون يمكن ان يغطي ايضا المساعدة في حقل الاعمال الهندسية واعمال الانشاء التابعة لمشاريع الخطة الخمسية للتعليم الفني .
المادة الثانية
١- ان حكومة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية تعهد الى مؤسسة التعاون الفني الالمانية والتي تملكها الحكومة الالمانية والمشار اليها فيما بعد بـ " جتـز " اشبورن " تاونس " تنفيذ جميع الاجراءات المتعلقة بالمادة رقم ( ١ ) من هذه الاتفاقية .
٢- ان ملحقاً تفصيلياً لهذه الاتفاقية حول تنفيذ المادة الاولى سيتم الاتفاق عليه وتوقيعه بين كل من وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية و " جتـز " .
المادة الثالثة
جميع الاشخاص الذين يرسلون للمملكة العربية السعودية تحت هذه الاتفاقية سيشار اليهم فيما بعد بـ ( اخصائيين ) .
المادة الرابعة
١- ستتحمل حكومة المملكة العربية السعودية جميع التكاليف اللازمة لتنفيذ المادة الاولى اعلاه بما في ذلك اي متطلبات اضافية تتطلبها عمليات التعاقد مع الاشخاص او شراء المعدات بواسطة " جتـز " .
٢- تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية مادها ستوفر بأوقات مناسبة جميع التكاليف ( بما في ذلك تكاليف الاعمال التي ستكون " جتـز " مسئولة عن تنفيذها ) والتي يتطلبها لنجاح تنفيذ المشروع .
المادة الخامسة
١- تؤكد حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأنه سوف لا يتم ارسال اي اخصائي دون موافقة حكومة المملكة العربية السعودية .
٢- اذا رغبت حكومة المملكة العربية السعودية في اعادة اي اخصائي وذلك في صالح التعاون ستقوم بالارسال بوقت كاف بـ " جتـز " وتوضح اسباب طلبها كما ستقوم ايضا بابلاغ البعثة الالمانية .
وكذلك عندما ترغب " جتـز " اعادة اي شخص اخصائي وبناء على رغبتها تؤكد حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بان " جتـز " ستقوم بالاتصال بحكومة المملكة العربية السعودية وتوضح اسباب طلبها في ابكر وقت ممكن . وفي كلتا الحالتين ستتعاون الحكومتان بروح من الثقة وذلك للتغلب على جميع الصعوبات التي يمكن ان تنشأ من اعادة الاخصائي وذلك لمصلحة الجميع .
المادة السادسة
ستكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وستكون قابلة للتمديد لمدة سنة اضافية مالم يبلغ أحد الطرفين باشعار مكتوب الطرف المتعاقد الثاني في مدة أقصاها شهر ابراير من ذلك العام ويجري مفعول ذلك من نهاية السنة الدراسية ( ٣٠ اغسطس ) .
المادة السابعة
وفيما يتعلق بجميع النواحي الاخرى تسري على الاتفاقية الحالية جميع شروط اتفاقية ١٢ ابريل ١٩٦٦ والمشار اليها اعلاه شاملاً مادة برلين ( مادة ١١ ) وباستثناء الفقرة الثانية من المادة الاولى والمواد من ٢ - ٧ .
المادة الثامنة
في حالة ابرام اتفاق عام اثناء مدة صلاحية الاتفاقية الحالية للتعاون العلمي بين الطرفين المتعاقدين تسرى شروط مثل هذا الاتفاق ايضا على هذه الاتفاقية ، وذلك في الحالات التي لا يتعارض مع شرط آخر قد وضع لحالات فردية .
المادة التاسعة
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بتاريخ توقيعها .
المؤرخة ٢٨ / رجب / ١٣٩٥ هـ
ابرمت في برن ٦ / أغسطس / ١٩٧٥ م .
من نسخ مطابقة في اللغة الالمانية والعربية والانكليزية وجميع الثلاثة نصوص اصلية ، وفي حالة نشوء اختلاف في تفسير النص الالماني والعربي يعتبر النص الانكليزى هو المعتمد .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية المانيا الاتحادية المملكة العربية السعودية
