آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني ( صناعي ، زراع…

اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني ( صناعي ، زراعي ) بين المملكة و جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1395هـ

سارية مرسوم ملكي م/66 اعتُمدت ١٣٩٥/٠٧/٢٦هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مجالات التعاون ، بعث الأخصائيين ، مدة سريان الاتفاقية ، بداية نفاذ الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ريونه را سء لسار.

مركزا نرنا ون ررا.

بيغ مرتم: ٧١٧ q.q

٣؟ لا رههw ه.

سسي،.١

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم :- م/ l 1

٦١٢٦ ٩٥ ٦٩ هـ

التاريح

بعسسون الله تمالسسسى

• خالد بن عبدالمزيزآل سعود

ملك الملكه المربيسه السمود يه

كظام مجلس السوزرا

بمد الاطلاع على السادة التاسعة عشره صن

الصاد ر بالمرسوم الملكى رقم (٣١) وتاريخ ٢ شوال ١٣٧ هـ.

ومعد الا طلا على قرار مجلس الونراء رقم ٦١،) وتارسج:٠١٥/٧/١٤

وسمنا بما هوآت

الموافقة على اتفا تية التعاون فى حقل التملي الغنى والمهنى

صناعـى ، زراعى) بسين هلومة الملكه المربيه السمود يسسه

وبين هلوسة جمهورية ألبانيا الا تماد يه بالصيفة المرافقة لهذا

مجلس السونراء وممالى وزير المما رف تنفيذ

على نائب رئيس

•—/Z

مرسومنا هذا٠.،٠،

ا ولا ـ ،

ثا نيات

ا

ا . مسالي وزير المارن رغم ر ٢ / ٧ ٢ /

د ا دل- على المسا لة الرانتة ل، ذا ١لمرخونهق بطمت

رد الى رار سنل الوزراء رفم ٧٢٥ وتار ٦/٥/ ١٣

٢٦٠٦/ ٢ في، ١٤/ ٧/ ٦٥ المتذ من ا

مة المملكة العربيسسة

الدى تمت فيه الموا عقة على ملحز اتغاقي: التساون الفني الموقعة بين حو

ة المانيا ا تحاد ية:اريخ ١٣ ابريل ٦٦ ١ م والا شارة للفقرة (٤ ) من القرار

السسود ية وجمه-ور.

المشا ر اليه اعلا» والتى جاء نيها ما بلي ؛-

ى، سيتم التوصل اليها مع فربق الخبرا الذين ستوفد هم

ةالممارف برفع التوديا ت الة

(ان نقوم ور ر

فم ا ذا التساون خازل الخمسة اعوام

للمشا ك ١١ -

السلاومن الا لمانية وذ لك با".

رب ي ٣

القار مة ون لفت لتعل هذا التـاون شا .از لسسع المد ارس الم. نية والمما هد الغنية الزراعية

حلبفا لعرار مجلس الوزراء رقم .1 فى ٧ ر: / ٠٢ ) .

الا تغا قية المشا ر اليه اعار ه وقد

السنوا التاى ث الماسية تننيذ ملحن

انما د معا ليه انه خ:،.

الشبرا، المطلوبين للمد ارس والمما هد

التزاماتا ، ومرت مب

ء فت. ا لم ومنة إ لما.

الرقم

التاري

التو أيبع

وتاري ١٤ / ٣١٥/٧ (هه

أا-.من

كنوويي

٦؟ t'x

يو

ممر

مانهلمامخيسوززت؛

قرار رقم

انونا"

العا، المانى ون لت للوقون على مشاريع

ال نمة .«الننيد. ما قا مت، اناد عدر مس

الثانية، ونتيجه

ارد» با ننسب لمتهألبات،٠ الخلد الخمسسية

1. ب

الميبا ني، و

١١ -

مرا"١و«د ت، العشومة الا لما نمذ للمملكة مد مسر

ا:

امزبارات نلى السادما،انتي جمهدـ.،.ا ١:

الساين النو. اب لماية رهتز) بر

الا ذصاثيين في حفل التعليم

افقه عدد من

١

اننا، ر.. ود م تات..ت متضنبات المشارب التا كمة وشاري، الشلة الحسي

l'

سد ل التعلهم الصناعي والزراعي . ونتيجسس

مسا وذ لن في

دد ياد اوحدازتسان ١١

) ة

ا

اننا.

، .ماتم "

ا نخا نية بحورا المرهنه والني تم فيها تحديد اوجمسه

لـد ه المباحثاتت الا تقان على وشبع

الساون بما يلي .

مد المانيا ان تحاد. يبذ وحثومة السللة العربيد السمود يد ون لن .

1) ستتمادن

t د...

تشد بالححذمة الحهسية لمسلك اله.ربيئة السعود ين في، حقل التسليم الفني والمهمي ٠ان هد

ليم الة. را ..نى

أد تمه

المد ر.ي

د القنيه اتو مبو

- - ومف

ا. ملو. ا.من. نى، الربامر ومدل ٠ الى المدار ال ممسسس

، ١ل١ثه.،، عنيزه ،1١د مام وند لا، المساعد فسسو.

الملكة السربيسة

المشرن وسساعد وز ر"

د

التعان س م

٠"

١ الب

السميري، ف

اعيسا.

لغنيين للمسسمد

رال برس

-إد ن

امحوم ٢) -

ال

-٤...

٦٧.. لداءي».

ر اله فراه

ارم فمم) كثه

١ س

:هـ.. بر سذ

الاريح

التو ايع

٢ )

لآ فهافة

ه

الأماره فنان وايسر وبفطي

- ل المسدا را لد. دد وايسائل التمليسد ل ذ» المعاد والمد ارس.

،سر و. ٠٠

للمعد الغني الزراعي النموذ جو

تونيو انمتورن الفنيه ررمد ير فنى،

رممن

-

بي مرس

١ السهـود بين .،رللا، مد ة هذ ه الا تخا قية الفور لتلقي التدريب عسو.

ا انهرر

سة الانيا الا تحارية او في المواسسسبات

مماهد الرد يبالخنين في جمن ور.

الصناعية او الزراعيسسة.

ك

ان التماون يد. لن ان يفا ايضا الساءد ة في حثل الاعمال الند سية واعما ل الا نشتا

-

التابمة لمشاريع الخط النسية للتمليم الفني .

هذا وتد وافقت الحكومة الا لهانية على جميع التعد يفت والمتترحات التي اد غلتها وزارة المعارف على

المسود ت العد ة من قبل الجانب الا لماني . كما ١ قترحت الحكومة الا لمانية توقيع هذ» الا تغا قية بمناسبسة

عتاد اللحنة الشترلة السمود ية الألمانية والتو ستبدأ احتماعاتا في بون بتاريخ رجب و٣٩ ١

سمواسن. د اغستلس "٦ ١م.

12-: السسزد.ن، مسالو سخبر السلكة في جمهورية الما نياالا تاد يسسة

ال

اننه من بمترر ،

ونسر

«تق وتعصد مضالى السخبر بتونيمها ف، هذا

بوجو مساليه الوافنت عليما بالتير السر

لذا

نيا بد عن ح:ومت السلسة.

د

يدسررما بلسي

ها .

حا، التسامم انفنى وأ لهئي (صناعى. ، زراعي ) بين حموة

الرا فت على اتفاني التدان و

المراعنت لنا . وتغويهر

ترار مذ بالتبيسن

المايا ا

سد السسي بيد و.

: مف ته . مه

السلكد.

ا نيابة خن هنثومه

الم! نبا ان تحاد يذ بتومي

الى ر السلن ن

لهر الوزراء

بذل ددرتد مرا نتم لبذا.

س.رو ع سسم مسنه

بوشسسبرد

النا ٠٠١١:

مس» لها مم

/

اتفساقمهمسة

حكومة جمهورهة المالها الا تسادهة

حكومة الممالة العربهة السعود يسة

حول

التعاون في حقل التعليم الفدي والمهمي ( صغاعي، زراعي

أن حكومة جمه وردة الماها الا نحادة

وحكومة المسلكة العربهسة ألسمود همسة

الحاقا ومتابعة لا تهاقة ١٢ ابسل ١٩٦٦ والخاصة بموضوع

تطوير المدا رس الكدية في المملكة العربهة السعودية ،

وبا نتثلسار ان المفاوضات حمول سود ة الا طاقية العامة الخاصة.

بالتعساون الفدي والمرسلة لحكومة المملكة العسهة السعود يسة

من حكومة جمهورية المالهئا إلا تحاديسة في شهر مارس ١٩٦٤

سسوف تعسقد قـرهبسا بصسورة موضهة ،

وبالا شارة لمحشر ألا جتماع الموقع اي مون بحارهسح

٣١ سارو ١١٧٤

وكدلك المذكرة رقم ٢/١٧٠٧٠/٣/٨/٨٩ في ١٢٩٤/٩/١٩

الموالق O التور ١٩٢٤ ) الموجهة من وزارة الخارجهسة اي الملكة

العىهة السعوناهة الى سفارة جمهوهة الماها الا تحاده ة

في جده"،

قد اطفتا على ماء لي :

المادة الا ولسى

ستتعاون حكومة جمهورية الماسا الاتحادية وحلومة

المسلكة العسة السعودية وذلك هم مدف الخطة

النسهتة للمبلتة العرية السعودية في حقل التعله

الفسلي والم هلمي • ان هدا التعاون سيتضمن بشكل خاص .

توفهر المشورة وسامد ة وزارة المعارف في المملكة العهدة

السعود ينة في الحقسول التالية :

آ، تطوير وتنظم التعليم الفدي والمهمي سوا كان

صدامها او زراعها ٠

ب التوسع في تقديم المشورة اللاهة وتولهر المد رسهن

والمد يرين الللردن للمعهد اللدي العالي والمعهسد

الملكي الكلي في الساض وكذ لك الى المد ارس المهمية

طنم

الا ي

\'

الثالوية في كل من الهفوف ابها الطائف

علهسزه الدمام

وكذلك المساعد ة في شسرا وتركدب المعد ات والعد د

والوسا لبل التعلهسة لهذه المعاهد والمدارس •

توفهر المشورة اللنوسة ومدير فلي والمد رسهن للمعهد

اللدي الزراعيي الدموذ جسي في بسويسده •

ملسح النظرا السعود يهن خلال مدة هذه الاطاقة

الفرص للقي الند سب في معاهد الند ريب الفدسة

في جمه ورهمة المائسا الا تحادهسة او في المومسسات

الصناعدسة او الزراعهسسمسة

ان التعاون يمكن ان يهطي ايضا المساعدة في حلسل

الا ممال ال »لمد سهمة واهمال الا دشاه النابعة لمشاهسع

الخطة الخمسة للتعلهسم الغدي

الممادة الحالهة

ان حكومة المملكة العرمة السعود ية بالا تفاق مع حكو

جمهورية المالسا الاتحادية تعهد الى موسسة التعاون

الهتى الا لمانمة والحي ملكها الحتومة الا لمانهة والمنار

الههسا فهما بعد . " جدر " اشهون " صاوسس"

تنسذ جميع الا جرا ات المتعلقة بالمادة رقسم ( ١ )

من هذه الا فاقة ٠

ان ملحقا تطصملرسا لهذه الا شهاقهسة حول ثدكهذ

المادة الاولى سهتم الا نلاق علهه وتوقسهعه بهسن كل

أ ة. المعارف في الملكة العهدة السعود بسة و "جنز"٠

سن در ر

حى

7

٢ به

ا

المادة الرايعة

ستتممل حومة المسلكة العية السموديسة جمهع الكاليف

اللازمة لددكهذ المادة الا ولى اعا(ه بما فه ذلســك

أى هفات اضافهة حطامها عمليات الحماقه

الاشخسام او شر

١ المعد ات بواسطة " جدمئهز"٠

حواد حاومة المماعة العبية السعود يسة أادا سنوهر

باوقات ملا سبسة جمه سع التكاليف ("بما في ذلك كالهسف

الاعمال التي ستكون " جتسز "مسمولسة عهن تنفيد ها)

والتي تطلصا لجساح تدفسهذ المشروع ٠

المادة الخامسة

توكد كومة جم a ورهسة الماليا الاتحادية أأمه سوف

لايتبم ارسال اى اخصائي دون مواقة حكومة المملكة

المبهسة السعودهبة •

اذا رغببت حلومة المملكة العربهة السعود ية فهي اعادة

اى اخصابي وللك لاي صالع التعاون سقوم «الا هسال

المادة الثالدة

الا شخاص الذيسن يرسلون للمملكة العهة السعود ية

تحمت هذه الاطاقهة سيشار اليهم فيما بعد ب ( اخصالدين )

٢

٢ـ

يعى

7

-

بوقت كاف ب. " جنز " وتوضي اسماب حالها

كما سقوم أيضا بابالاغ البعثة الالماسة •

وكذلك علد ما ترغب " جتز "اعادة اى شخصا خصاي

وبلا عملى رغبنها توهد حكومة جمة ورمة المالها الانحادية

بان " جتز " ستقوم بالا تصال بحكومة المملكة العربهسة

السعود يسة وتوض اسبساب طلبها في ابكر وقت ممكسن •

وفي كلتا الحالتهن ستتعساون الحكومتان بروح من الثقة

وذ لنك للتغلب على جمدج الصعوبات النني يمكن ان ننشا

من اعادة الا خصسالي وذلك لمصلحة الجمسهسممع

المادة السادسة

ستكون هذه الا نلافهة سارسة المفعول لمدة خمس سلسسموات

وستكون قابلة للتمدسد لمدة سنة اضاكهة مالم يبلغ أحد

الطرلين باشعار مكتوب الطرف المتعاقد الثاني في مدة

أقصاما شهر لبراير من ذلك العام ويجرى مفعول ذلك

من دهاسة السدة الد راسهسة ( ٣٠ اغسطس) ٠

المادة السابعسة

أي ٠.

ا

يس «ممنى بسمع الداحي «د نحرى سرى منى «« اعم

ه

ط اتهاقهة ١٣ ابرسل ١١٦٦ والمشار الهها

الحاليسة جمهع شرو

أعلاه شامسان مادة برلهسن } سادة ١١١ وباسها الفقرة

المادة الاولى والمواد مسن

الثالهة من

مرر

المادة الكامدة

في حالة ابرام اتفاق عام اثدا مدة صا(حهة الا طاقهة الحالهة

للتعاون الغدي بهن الطرفهسن المتعافد يين تسرى شروط مثل

هذا الاطاق ايضا على هذه الا تفاقرة ، وذ لك في الحالا ت الني

لا يتعسا رض مع شرط اخر قد وضع لحسالا ت فسردهسة •

المسادة التاسعة

تصبح هذه الا تفاقسة نافذة المفعول بتارهخ توقهع ها•

٠٨ مبا م ١٦٩٥

- / نه / ١٩٧٥

اسرمت مرف

من لعس مطابقة في اللغة الالمالهة والعربة والا لكلهرصسة

وجعهسع الثالاثبة لصبوص اصلة ، وفي حالة لشو اختلاف في

تفسهسر اللسص الالمسالي والعهي يعتبر اللص الا لللسزى

عن هكوسة

ب ه

هو السعتمسببد

كن حكومة

ممهويهة الما لرا الاتحادية

(اممه مم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.