بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٢
التاريخ : ١٣٩٦/١/٢٣هـ
بعون الله تعالى :
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) وتاريخ ٥/١/١٣٩٦هـ
رسمنا بما هو آت :
اولا : ــ الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا : ــ على نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
التوابع
قرار رقم ١٨ وتاريخ ٥/١/١٣٩٦هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب وزارة الخارجيه رقم ٨٦/١/٨/١٣٢٢٠/٣ فى /٨/٩٥هـ المرفق به نسختين باللغتين العربية والفرنسيه من اتفاقية التعاون الاقتصادى بين حكومة المملكة العربية السعوديه وحكومة الجمهوريه الفرنسيه التى وقعها صاحب السمو الملكى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء اثناء زيارته الرسميه لفرنسا فى الفتره مابين ١٢ الى ١٥ رجب ١٣٩٥هـ الموافق ٢١ - ٢٤ يوليو ١٩٧٥م مع دولة رئيس الوزراء الفرنسى جاك شيراك .
وترجو الوزارة استكمال الاجراءات النظاميه بشأنها ليتسنى لها ابلاغ الحكومة الفرنسيه لوضع الاتفاقيه موضع التنفيذ ، وذلك وفقا للمادة السابعة من الاتفاقيه المذكوره .
يقرر مايلى :
١ــ الموافقه على اتفاقية التعاون الاقتصادى بين حكومة المملكة العربيه السعوديه و حكومة الجمهوريه الفرنسيه بالصيغة المرافقه لهذا .
٢ــ نظم مشروع مرسوم ملكى بذلك صورته مرافقه لهذا .
ولما ذكر حرر .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بين
حكومة المملكة العربية السعوديه
و
حكومة الجمهوريه الفرنسيه
ان حكومة المملكة العربيه السعوديه ، وحكومة الجمهوريه الفرنسيه ، رغبة منهما فى توطيد العلاقات بين المملكة العربيه السعوديه ، وفرنسا ، وتقوية اسس التعاون بينهما فى المجالات الاقتصاديه والتقنيه ، وسعيا منهما لتأسيس علاقات مستقره وتابته ، تحقق المصالح المتبادلة لبلديهما بروح من المساواه ، وعلى اساس المعامله بالمثل .
وفى سبيل تحقيق هذه الاهداف ، فقد اتفق الطرفان على مايأتى :
المادة (١)
توافق الحكومتان على تشجيع وتسهيل تنمية التعاون الفنى والزراعى والصناعى والمالى والاقتصادى بين المملكة العربيه السعوديه ، وفرنسا ، وذلك فى المجالات ذات المصلحة المشتركه .
المادة (٢)
أ ــ تقوم الحكومة الفرنسيه بتشجيع الشركات الفرنسيه للمساهمة فى انجاز المشاريع الزراعيه والصناعيه وتزويد المعدات ، ونقل المعرفة التقنيه اللازمه للتنميه الاقتصاديه فى المملكة العربيه السعوديه ، ولا سيما فى اطار خطط تنميتها .
ب ــ وتقوم الحكومة العربيه السعوديه بابلاغ الحكومة الفرنسيه عن اهدافها الاقتصاديه وذلك لتحقيق تسهيل مساهمة الشركات والمؤسسات الفرنسيه فى انجاز مشاريع التنميه فيها .
المادة (٣)
تشجع الحكومتان المبادرات الهادفة للتعاون الزراعى والصناعى والتى يمكن ان تتخذ أحد الاشكال التيه :
أ ــ التعاون بين شركات ومؤسسات البلدين فيما يختص بتقديم الخبره الاستشاريه والدراسات والتقريرات النهائيه الهادفة الى انشاء المشاريع الجديده او توسعة المشاريع القائمه .
ب ــ التعاون بين شركات ومؤسسات البلدين فى سبيل استطلاع امكانيات الاسواق فيهما وفى البلدان الاخرى .
ج ــ دراسة امكانية القيام بمشاريع صناعيه مشتركه فى فرنسا والمملكه العربيه السعوديه وذلك طبقا لسياسة كل من البلدين فى هذا الشان .
المادة (٤)
تمنح الحكومتان كل منها الاخرى احسن معاملة تمكنها فى سبيل انجاز المشاريع المتفق عليها ، وذلك مع الاخذ فى الاعتبار تعهدات واولويات كل طرف وفى حدود الانظمة والارتباطات الدوليه للبلدين . ويبذل الحكومتان جهدهما بصفة خاصه فى سبيل تسهيل تنفيذ العقود والتغلب على ايه صعوبات قد تعترض ذلك .
ص (٢)
المادة (٥)
تقوم الحكومتان بتحديد المجالات المختلفه لتعاونهما ويتعهدان بتدعيم علاقاتهما فى تلك المجالات القيام بعمل الترتيبات اللازمه التى يتم بنهاى اشار اعمال اللجنه الحكوميه المشتركه المشار اليهما فى المادة (٦) أدناه .
المادة (٦)
اتفقت الحكومتان على انشاء لجنة مشتركه يتولى رئاستها وزير خارجية الجمهوريه الفرنسيه ووزير الدوله للشئون الخارجيه فى المملكة العربيه السعوديه ، ويشترك فيها اعضاء او ممثلون من الحكومتين وخبراء ، سيعهد الى هذه اللجنه بمهمة تنفيذ التعاون فى حقول الهايدروكربونات ، والصناعة ، والمجالات الماليه ، والطاقه الذريه ، بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذه الاتفاقيه ومتابعة ذلك التنفيذ .
المادة (٧)
يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف الاخر باستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه لنفاذ الاتفاقيه وفى تاريخ اتمام ذلك الابلاغ تعتبر الاتفاقية نافذة المفعول .
وستبقى الاتفاقيه نافذة المفعول مالم يقم احد الطرفين المتعاقدين بانهائها ، ويسرى مفعول الانهاء بعد ستة أشهر من ابلاغ احد الطرفين ، الطرف الاخر بذلك .
حررت هذه الاتفاقيه فى اليوم الرابع والعشرين من شهر يوليو / ١٩٧٥ الموافق لليوم الخامس عشر من شهر رجب / ١٣٩٥هـ باللغتين العربيه والفرنسيه ، ويكون لكل من النصين نفس القوه القانونيه .
عن حكومة المملكة العربيه السعوديه عن حكومة الجمهوريه الفرنسيه
فهد بن عبد العزيز آل سعود جاك شيراك
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء
