آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون اقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية والجم…

اتفاق تعاون اقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية

سارية مرسوم ملكي م/2 اعتُمدت ١٣٩٦/٠١/٢٣هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، انشاء لجنة مشتركة، حيز النفاذ ،المدة، الإنهاء، حررت بتاريخ 15 رجب 1395هـ، الموافق 24 يوليو 1975م، باللغات العربية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ر -ن الرب

اللر ا

السرلم ؛ م

التاريخ:

٣٩٦/١/٢٣ (هـ

، عبد العززآل سعود

ملاك السلكة العر

السعودية

الله تعالى :

بعسون

خالد

بعد الاطلاععلى السادة (١٦) من نذلا مجلسى ال ا

لد » الصادر بالمرسوم الملكي

قم (٢٨) وتارن

٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧ هـ

وبعد الااللاععلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) وتارن

٥/ ١/ ١٣٩٦ ند

رسمنا بما هوآت:

- الموافقة على اتثاتية التعاون الاقتاد ى بين حكومة المملكة العرية السعودية وحكوهمة

الجمهـورية الفرنسية بالصيغة المرافقة لهذا .

على نائب

رئيس مجلس الوزرا تنفيذ مرسومنا هذا

اولا

با نيا

اةلالانن

. مركزانوائت

مبلغ مرهتم ، fVB6

&<V/ ١ uف

بتعالمارونابيع

الرقم

التاريخ

التوابسع

وتاريخ ه /٠/١»هـ -

١٨

٢١/- C) /؟ /؟

شل كنهتالكة

فنافة لنامم حايونوزفه؛

قرار رق

ان مجلس الوزراء

بعد الا طلاع على المعاماة المرافقة لهذا الشتملة على غطاب وزارة ال: ارجه رقم ١٢٣٢٠/١/٨/٨٦

/ فى // م٩ هـ المرفق ه نسختين هاللغتين العربية والغرئسيه من اتناقهة التعا ون

الا قتصاد ى بين حكومة السلله العربيه السعود يه وحكومة الجمهورية ااغرنسيه التى وقعها صاحب

السمو الملكى النائب الا ول لرئس مجلس الوزرا اثناء زيارته الرسميه الغرئسا فى الفتره مابين ١٢ الى ١٥

يوليو ٩ ١٩٧ م مع د ولة ريس الوزرا الفرنسى جاك شيراك .

رجب ١٣٩٩ ه.الموافق ٢١ ب

ال ٣ ة استكمال الا جراءات ال نظاميه بشأنها ليتسنى لا ابلاغ الحكومة الغرنسيه لوضيع

وترجو درد

الا تفاقي» ال.أ،لآيره .

الا تغاقيه موضع التنغيذ ، وذ لك وفقا للماد ة السابعة من

ماهلى

يق. مرد

١ـ الموا فقه على اتغاقية التعاون الاقتصاد ى بين حكومة الملكة العرءيه السعود ية و حكومة الجمهوريسة

الغرنسب» بالصيغة المرافقه لهذا .

٢ نظ مشروع مرسوم ملكى بذلك صيرنه مرافقه لهذا .

لماذكر هررر ٠ ،"،

لس الوزراء

راسى مج

ا

ال. لاه المرببه المودي»

عوه

.سوبه ٤ :

-و يه ، وساوم. البن. و

من، مامى تونا

ان سوءة المملكه اله ربهه ال

اب

ات

المهاه العربه اله». ود يه، ورن.) وت و

العلاقات

، وميا منهمالتاس علاقا

ترة ق المصال المتادلـ-ة

ت م-عر، وتابتر.» ،

الافتساد يه والتغميه

المساوا وءلى اساس المعامله بالمشل

لبلد يهما برو من

راى بهل نحقيق هذ، ا ه. داف ففد انغق الدلرفان على"ا).

الماده ١١)

توافى الىكومتانعلى تشجيع وتسهيل ننمية التعا ون العنى والزراعى والصناعى والمال

اد بين المملكه المربيه السموديه، وورنسسا وذ لك فى المجالات ذات المحملة المشتركه .

الماد» (٢)

الشركات الذر

تذو الحومة الذر

ار الااريع الزراءية

مره للمساهمة فى انج

نسسيه بتشريم

اق.

لصلا

والصناعيه وتزو

ت، ونقل المعرفة التقنيدة اللازمه التنميـة الاقتصادي، فى السلكه العربهه

د المعدا

السعود يه ، ولا سيما فى اتلار خطط تنمته

وتقوه المكومة العربيه الموب بابلاغ المكومة الغرت ي، عن امدانها الاقتصأد ه ود لك لتمقيق ،

تسلسهيل مساهمة الشركات، وال.وه

مات الفرنسيه فى انجاز ٠ اريع التنمية فيها،

الماد ه (٢)

جع المكومتان المباد رات الـ -اده للتهاون الزرا والناعى والتى يمكن ان نتحل اعدالا مكال

ي.

يدنص ب ذا. ي النه ه الا.ثف ر

سات البلد سن فيما

ايه والد راسات

التهاون بس

والتغريرات النهائيه الهادفة الى اشا الشارم الجد يا، د ا

و توسعة المااريع الذاه ،

التمارن بس ٠ كاتد سسات الباد ين فى سويل استطلا ع ا مكا نيات الا سواق فيها وفى البلدان .

الاحر.

. اسة امكانية النيام بمشاريع صناعه مشتركه فى مرنسا وال..اكء العربيه الس مود يه وذلك طبقا

لسباه كل من البلد يننبى هذا أشان.

الما، (٤)

.ل اـباز المدا بع المتذق علهها وذلسك !

تمن الحلاومتان كل من ١٠ ١لا غرى، امدن

معا.لة.مكنه فى

رع الا خذ فى الاعتبار تهدهدان وا ولويات كل دلرف وفى حا. ود الا نخاء. والارتها حلات الد ولي» للملد ير

وستبذل الحكومتان جه هسا بصةة .زاسه فى سويل تم بيل تنغيذ)غون.و لتهلب ولى اية

١٠ مىا.٠١١٠.

عوبات قد تهترش د لان،

سضفسيالنفده لر

مدلددد نيا . .GÜ:Ä* .

ير عم

س (٢)

الماده (٥)

غى السلمان د بد المبالات المنتاهه ل.1.ن

ال:.مركه الم؛.ا

الم بالا ت.النيا بعسل الريان ال زه ال يس متهاءى، ١-:-ار اممال اللبنه المكو .

الب سا بى الما، (١١١. -ا، .

الماد. (٦)

الم، وريه الغرنســ.ته

تركه يتولى راا

اغت المكومتان علىا؛ا لجنة م:

١ ورءرر:

زع ادلكا مثنيي

- " ردزير السوله للكر"ون "ا لما رجيه فى الملكه العربيه السمود يه

، وشترك ا اعصا او ممثلو من الى ومتي

وخمرا . سيعسدالى هذه اللجنه بمهمة تنفيذ التماونبى حآول البهايد رلأربوناتو

الحمناعة والميالات

الالبه، والطانه الا ريه، بالخمامة الى اتخاذ الا جواءاتاللاز.، لتنهي هذه الاتانبه ومتابعة دلك العيد .

الما » (٧)

ا تكمال الاجراءات النخلا ميه اللازم» لكهان

أن بم كل من المرنين المتعاقد ين بابلاغ الارف الا عر .

الاتنانية نائد ة المغمول ،

الانائية وبى تاريح اما ذلك الابغ تعتبر

وستبغى الا تفا نية نا فد ة المفمول مال يق اسد الدمرين المتماند ين بانهايها، ويسرى ،كهسول

ر من ابلاع احد الحارفين الطرف الا ر بد لك

الانها بعد

ت، هـد الاتغائية فى اليوم الرابع والمشرين من شر يوليو / ١١٧٥ المواءق لليو الزامسرعشر

ل

حب/ ١٣٦٥ دـ باللغتين العربي» والغرنسيه ويلأون لكل منالنصين نغس التوه الغانونبه ،

من شساد ر.

عن مكومة الجم وريه الفرنس

إي

دررا

جاك ث

الـ

رئيمر،

إ

:

h\\'!\ A) -

.. )إه؛ؤم ؟بأء ال5.n إود

أية

امم

عن حكومة المملكه العربره المدبهود يسه

أو ب

فد بنعبد المزز آل مود

الا ول لرئيس مجلس الى وزرا"

f!_-

إ!)

ف

.7. " أ ١ م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.