بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/١٦
التاريخ : ٤/٤/١٣٩٦هـ
بعون الله تعالى ،
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢٣) وتاريخ ٢٨/٣/١٣٩٦هـ
رسمنا بما هو آت
اولا : ــ الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادى والصناعي والفني والمالي بين حكومة المملكة العربية السعودية وبين حكومة الجمهورية الايطالية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا : ــ على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٥٢٣ وتاريخ ٢٨/٣/١٣٩٦هـ
ان مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المرفوعة ببرقية وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم ١١٣٩/٩٥ في ١٩/٢/١٣٩٥هـ المتعلقة بمشروع الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادى والصناعي والفني والمالي بين المملكة وجمهورية ايطاليا والمرفقة بهذا والموقعة من صاحب السمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير الخارجية الايطالية .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم ١٣٤ في ٢١/٣/١٣٩٥هـ .
يقرر مايلي :ــ
١/ الموافقة على مشروع الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادى والصناعي والفني والمالي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا بالصيغة المرافقة لهذا .
٢/ تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورة مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع اتفاق
للتعاون الاقتصادى والصناعي والفني والمالي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا
رغبة من حكومتى المملكة العربية السعودية وجمهورية ايطاليا فى تقوية العلاقات بينهما وتطويرها اتفقتا على مايلى :ــ
المادة الاولى :
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون المتبادل فى مجالات الاقتصاد والصناعة والتعدين والزراعة واساليبها الفنية والمواصلات والنقل والكهربا. والشئون المالية .
المادة الثانية :
تسهل الحكومتان ، فى حدود القوانين والانظمة المرعية فى كلا البلدين التعاون بين الهيئات والمؤسسات المهتمة فى كلا البلدين وتسهل كذلك اتمام الاتفاقيات طويلة الاجل والعقود بين مؤسسات القطاع العام والخاص كى تحقق المساهمة المتبادله فى برامج تنمية كل منهما .
كما تسهل الحكومتان ، فى حدود القوانين والانظمة المرعية فى بلديهما ، ابرام العقود طويلة الاجل المتعلقة بتوريد المواد الخام والبضائع الرأسمالية وانتقال التكنولوجيا
المادة الثالثة :
لتحقيق المشاريع الناتجة عن التعاون الوارد فى هذه الاتفاقية سوف يقدم الطرفان للافراد والهيئات جميع التسهيلات اللازمة خاصة مايتصل بتأشيرات الدخول ومدة الاقامة فى حدود الانظمة والقوانين المرعية فى البلدين .
((٢))
المادة الرابعة :
تشكل لجنة مشتركة تضم مندوبين من كلا الحكومتين تجتمع عند الضرورة فى كل من البلدين بالتناوب للتعرف على المشاريع وبحثها واعداد الاتفاقيات لما يتصل بمشاريع التنمية وتحقيقها ولهذه اللجنة أن تستعين بمن تحتاج اليه من الخبراء .
المادة الخامسة :
لا يؤثر هذا الاتفاق على ارتباط او مسؤلية أحد الطرفين نتيجة انتمائه الى اسواق مشترك او اتحادات اقتصادية أو مجموعات اقليمية .
المادة السادسة :
أ ــ تعتبر هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ اختار كل من الطرفين للآخر بأن جميع الاجراءات القانونية اللازمة لبدئها قد أتخذت .
ب ــ مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات وتجدد لمدة مماثلة الا اذا أشعر احد الطرفين الآخر برغبته فى انهائها قبل ذلك بستة أشهر .
ج ــ لا تتأثر المشاريع المعتمدة بانهاء الاتفاقيه .
ابرمت فى ٢١ صفر / ١٣٩٥ الموافق ٤ /مارس/ ١٩٧٥م
من ست نسخ أصلية اثنتان باللغة العربية واثنتان باللغة الايطاليه واثنتان باللغة الانجليزيه ، واللغة الانجليزية هى المعتمده ،،
وزير المالية والاقتصاد الوطني
وزير الخارجيه
