آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والصناعي والفني والمالي …

الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والصناعي والفني والمالي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية

سارية مرسوم ملكي م/16 اعتُمدت ١٣٩٦/٠٤/٠٤هـ 🌍 جمهورية إيطاليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، التسهيلات، تأشيرات الدخول، تشكيل لجنة، الالتزامات، حيز النفاذ، المدة، الجديد، الإنهاء، وقعت بتاريخ 21 صفر 1395هـ، الموافق 4 مارس 1975م، باللغات العربية والإيطالية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لا سوان را سسه.«ا /»

مرزالوثازن ا

بن برهج .l\o-lt.c

لا٤١جe"فـ

١٦

٢/ ٤/ ١٣١٦ ف

الـرق

التاريخ: ب

بسم الله الرحمن الرحيم

بعو الله تعالى ،

م ر ر

ن مبدد العزيزآل سعوه

• خالد

لك السكة العربية السعودية

ر

بعد الاطلاءعلى المادة (١١) من نظا محلس، الوزا ، الصادم بالمرسمه الملك رقه ( ٢٨ )

وارن

٢٢/ ٨١٠ ١٣٧٢ هـ

وبعد الاطلاععلى قرار مجلس الوزرا رق ( ٥٢٣ ) وتاريخ ٢٨/ ٨٢ ١٣١٦ هـ

ربسنا بسا هرات

- الموانتة على الاتغائية الخاصة بالتعاون الاتتصادى والصناعي والفني والمالي بين حكومة

ان اسب سسوره جيه انبى،» يعيه ي نسرته انرت نمد، .

ه

، فلى نائب ربيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ٠.، .

اولا

ثانيا

شه

ويوإريا .

أيية

ربزالوتا ث،»

١٩٤خ«p

القم

تمت اللافته وطخ ٨٥٦٨

ري ٤7٧i ٧٢٩٦7

التوابع

ار بتلةالائثعم

٨ ٣

٧ / L / ١٣٩٦ -

٢١١٦١/ بف-

رح

سهاوة

لفنانة لانأمةفايت فف؛

قراررتم ٥٤٧ جارخر٣٠/٣ (هـ.

ان مجلس الوزرا٠

بعد الا طلاع على المعا له المرافقة لهذا المرفوعة بمرقية وزارة المالية والا قتصاد الوطنسي

ر ١١٣٩/ ٩٥ في ١/ . ه التعلقة بشروع الا تغا قهة الخامة بالتعاين الا قتمادى -

والمنامي والغني والمالي بى اللكة

وجمهورية ايطاليا والمرفقة ههذأ والموقعة من صاعب السمو

وزر المالة والا تتصار الوطني وسالي وزير الغارجية الا يطالية.

سمد الا طلاه نلم نيربة اللعنه المالب رفر،-( فر ١: و٠.،هـ.

-

سرر ما

١/ الموافقه على شروم الاتفاقبه الغامه التعاون الا قتصادى، والصناعى والفن والمالى ببن السلكه

العربية السعود به وجمهورية ايطاليا بالصيفه المرافقه لهذا م

: ر تنطهم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورة مرافقة لهذا.

ولاذكر حرر٠ ،

لفه

نا لب رئيس مجلس الوزرا

ابر

ش

ى «ذ

بسم الله الرحس الرحهم

مشروع اتفاق

للتعاون الا قتصاد ى والصناعى والفنى والمالى بين السلكة العربة السعود ية

وجمهورهة اطالها

رفمة من حكومتى الملكة العربية السعود ية وجمهورية ايطاليا فى تقوية العلاقات

بهنهما وتطورها اتفقتا هلى مالى :ت

الماد ة الا ولى

تعمل، الطرفان التعا قدان على تشمم التعاون، التبادل فى حمالا ت الا قتصاد

والصناعة والتعد ين والزرام واسالهها الفنهة والمواصلات والنقل والكهرباء والشئون

المالهه .

المادة الثانهه .

تسهل الحكومتان ، فى حدود القوانين والا نظمة المرعية فى كلا البلدين التعاون

بين الههثات والمواسسات المهتمة فى كلا البلدين وتسهل كذ لك اتام الا تفاقيات طولة

اسسا القطاع العام والغاص كى تحقق الساهمة التباد له فى برامج

الا جل والعقود بين مو

:ا- ١.

تنمية كل منهما

كا تسهل الحكوتان ، فى حدود القا وانين والا نظمة المرعية فى بلدمهما ، اسراء

الععود طولة آلا جل الحملقة بتورد الموار لنام والبناي الرأسالهة وانتدال التكنولوجيا

و م

المادة الثالثة .

لتحقيق الشارع الناتجة عن التعاون الوارد فى هذه الا تفا قمة سوف يقيد م الطرفار

للانراد والههنات جممع التسهيلات اللازمة غاصة ماتصل بتأشيرات الد غول ومد ة الا قام

فى حد ود الا نظمه والقوا نهن المرعية فى البلدين

((٢))

الماد ة الرا.

عسة

تشكل لجنة . -ه

كلا الحكومتين تجتمع عند الضرورة فى كل مــن

مسمر تضم مند وبين م

البلدين بالتناوب للتعرف على المشاريع وبحثها واعدار الاتفاقيات لما يتصل بمشامع

التنمهة تحقيقها ولهذه اللجنة أ. -

سستعين بمن تهتاج اليه من الخبرا .

الماد ة الخا

لا يو ثر هذا الا تفاق على ارتباط أو سوؤلهة أحد الطرفين نتيجة انتماكه الى اسواق

مشتركه اواتعادات اتتمادية أو مجمعات المسة .

الماد ة الساد سة ،

تعتر هد، الا تفا قمة نافذ ة من تاررخ اغطار كل من الطرفين للا غر

أن عه الا عامات القانونسة اللازمة لندكما قد أتغذت .

مد ة هذه الا تغاقية خمص سنوات يتجد د لمدة سائلة الا ازا1.

أعد الطرعمن الأ غم بشته بر انباكما قل ذلك بستة أشبه .

لا تتأثر الشاسع المعتمد ة بانها؛ الاتفاقيه.

ابرمت فى ١ صفر ره١٣٩

الموافق ) /ارس / ه ٩ ١ م

/

من ست نسخ أصلية اثنتان باللغة العربيه والنثان باللغة الايطاليه واثنتان باللغة

الا نجليني ، واللفة الا نجنهرية هى المعتمد» .،،

لا

شه

nx(wuuo

وزر : رجهسه

وزرا لما ليه والا قتصا د الوطنى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.