آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاق الجوي الثنائي وملحقة بين حكومة المملكة العربية السعو…

الاتفاق الجوي الثنائي وملحقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٣٩٦/٠٦/٢٣هـ 🌍 جمهورية مصر العربية بين دولة ودولة
تضمن الاتفاق: المصادقة على الاتفاق الجوي الثنائي وملحقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم – م / ٣٠

التاريخ – ١٣٩٦/٦/٢٣هـ

بعون الله تعالى ،

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على ، قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٧٤ ) وتاريخ ١٣٩٦/٦/١٥هـ .

رسمنا بما هو آت :

اولا ـ الموافقة على الاتفاق الجوي الثنائي وملحقه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا ـ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الدفاع والطيران تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٩٧٤ وتاريخ ٩٦/٦/١٥هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم ٧٤/٨/٤/١/١ / ٦٠٣/ فى ٩٥/٢/٢٥هـ المتضمن طلبه الموافقة على الاتفاق الجوى الثنائى وملحقه بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .

وبعد الاطلاع على توصية لجنة الانظمة رقم ٦٠ فى ٩٥/٥/١هـ

يقرر ما يلى :

١ ـ الموافقة على الاتفاق الجوى الثنائى وملحقه ومذكرة التفاهم المرفقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالصيغة المرافقة لهذا واتخاذ ما يلزم لاجراء التوقيع النهائى عليه وتبادل وثائق الابرام بالطرق الدبلوماسية .

٢ ـ نظم مشروع مرسوم ملكى بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.