برن ا ماراو.
مركزالوثائن ار
سيز رتم :١٦٤٨٩
• ل حويد
٢٣ /١ /٦ ٩ ٣ 1هـ
الرقم ـ
التاريح
معوى الله تعالمو
نحى عاند مدا لسراى سعرر
ملسك السلكة العرههة السعود م
بعد الاطلاء على الساد ة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزرا ، الماد ها لرسوه الملكى،
رقم ( ٣٨) وتارن ٠/٢٢ ٣/١ (ه .
مد الاطلاء عل، قرام معلس، الوناء. قم ١ ١٧٤ (وتارن ١٢٩٦/٦/١٥ف.
رسساماهوآت
السلكة العربية السعود يسه
الموافقة على الاتغاق الجوى الثناي وملمقه
اولا
وممه ممسة مصر العسة با لعيفة الرافعة لهذا.
الدفاع والطيرا ن
علسى كل من ناكب رثس مجلمس الوزرا ، وونسم
ثانها ى
نا هذا،،
تنفسذ سرسو
شه
ديوان ر مههللاوزرلة
رزالتان. -٠
c/٢٩١/٦
الرقم
ت للإفه فييJLM
التار
t3 ٢٠
للترا.
منزبلا(ااتمئـم
ا"٣/ي؟ )/٦ /ب:
. نه رزو
ينوالجتجة
فنانة لنانمجايثة وففي؛
قرار رق ٩ لم٩ نارنر٦ر٩٩ هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الا طلاع على المما له المرا فقه لهذا المشتملة على خطاب سمو وزير الد فاع والطيران رقم ١/٤/١/١/)
٦٠٢ فى ٩٩/٢/٢٥ هـ المتضمن طلبه الموافقه على الاتفاق الجوى الثنائى ولحقه بيين الملكة العربيه
السعود ية وجمهورية مصر المربية .
يمد الا طللا طى تيمية لمنه الان رم. نن ٠١/» م
يقور ما يسلى
١ - الموافقة على الاتفاق الجوم الثنائ وملحقه ومذ كرة التفا هم المرفقه بين السلكه العره السعود ره وجمهورره
مسر المبي بالسيفة المرافقه لمذا واتعان بايلزم لا جراء التوقيع النهائى عليه باد ل يثاثى الا سرام
بالطرق الدبلوماسية .
٢ - نظم مشروع مرسوم لكى بذلك صورت» مرافقة لهذا .
ههسهر
نا فب رفس مجلس السونراء
لفه
ولما ذ كر هرر ٠٠،،
ه
شه
ح
