آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعود…

مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

سارية مرسوم ملكي م/95 اعتُمدت ١٤٤٣/١٠/١٨هـ 🌍 سلطنة عمان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، سرية المعلومات، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة مسقط بتاريخ 1443/05/02هـ، الموافق 2021/12/06م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٥

التاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨ف

يتؤإيتنايتليير:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ؟A١٤١٤I٣١.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رتم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧١١٥٤) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رلم ( ٥٤٩ ) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢ف،

الموافق ٢٠٢١/١٢/٦-، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

أولا

ثانها

صموو

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالمز.

لتزايتالي:

قرار رقم : (4،و)

وتاريخ : ١٤٤٣/١٠/١٦هـ

إلملكنالجنهتلتغوها

الإنانتلغاز هلطييية

والت لفه

إن مجلس الوزراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٨٨٤

وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣ ف، المشتملة على برقية معالي وزير التجا "

ره رثيس مجلـس إدارة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رتم ١٤٠٠١ وتاريخ

١٤٤٣١٩٩٩ك،

في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة سلطنة عمان.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رقم (٦٩١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رتم (٢٧/١٥٤) وتاريخ ٤٣/٧/٢٧ ١٤ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رتم (٧٣٨٢)

وتاريخ A١٤٤٣I٨l٨٩.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة سلطنة عمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢ف، الموافق

ونواء

٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس

SASO

لهركة مسعدهة للحواصغب وومطاهبدس؛ لومدة

و O; OuaElty ahd MetfObqy ,Staoægd6 اdىهS

ورارة النحارة والصاعة وترويج الاستثمار

مذكرة تفاهم

في مجال التقييس

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة)

وحكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين)، إدراكا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين

البلدين ف مجال التقييس وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها ف البلدين، ووفق

الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما

يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:

١ - تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية التي

يحتاجها ويتفق عليها الطرفان.

٢ - التنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، والمشاركة ف أنشطة الطرف

الآخرفي الندوات والحلقات العلمية وجلسات العمل والزيارات الميدانية ذات العلاقة.

"- استفادة كل طرف من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لدى الطرف الآخر، من أجل تنفين

المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٤. الاستعانة ببعض الخبرات المتوافرة لدى أي طرف، لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها الطرف

الاخر لمدة طويلة / قصيرة الأجل، وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

، تدريب منسوبي أي طرف لدى الطرف الآخر بحسب الاتفاق بينهما.

¯¯¯GT3 ن ف مجالا المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين.

RiYADH

الزيساض

ر

،لرر

- الهرمة

ي

نفحم

ا.

هناء محلس «مو

الصفحة ١ م

امهدكة الدعود ٥ لنموئصما ولمكالهس اتمر.

Org QuaFrEy and yنلاMr .Standæeds نلاسه

وزارة النجارة والصاعه وتروبج الاستثمار

لههئه لسعب دبة للمواتعه،ت ولمشابسر والولاة

و .O tyدد and Me•.ro4ogy

تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات التعاون

المشار اليها في هذه المذكرة، ويخضع الخبراء الذين يقع عليهم الاختيار من قبل أي طرف لموافقة

الطرف الآخر قبل بدء العمل لديه.

4- التعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات

القياسية الصادرة من البلدين.

q - التعاون ف مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين، فيما لا يتعارض

مع اللوائح الفنية الخليجية، مع الاخذ في الحسبان الاختلافات الوطنية.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

١ - يقوم كل طرف بتحديد ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين، من أجل متابعة تنفيذ البرامج

والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان.

يعقد الطرفان اجتماعا دوريا بالتناوب (سنويا نصف سنوي) لمناقشة خطط التعاون بينهما،

ومتابعة الأنشطة القائمة والمنتهي تنفيذها.

المادة الثالثة

يلتزم كل طرف بمراعاة خصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يتلقاها من الطرف

الآخر خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية

الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، واجتناب النشر إعلاميا لأي نشاط علمي تحت مظلة هذه

المذكرة الا باتفاق مسبق بين الطرفين وبالطرق الرسمية.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات او اتفاقيات دولية أخرى

ثنائية او متعددة الأطراف.

المادة الخامسة

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات

أ الد . سية يؤ استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

. المرة

. لشرر

ب

لفئه

٠

ماء محصر الو

الصفحة " من ٣

) الرياض

RNADH

عحرئه مس عودبة نلمبماصعات معمفايله، مكتد ه

+Y) y،مuي and Metgol.gy .StanOcds أسس؟

نهكه امسعيد به للمواصف،ن والمش بهد) ولجوزة

.O٩ toualny a•rd Me:to409Y .,•taneard. 4•S$G

حيج

وزارة التحارة والصاعه وترويح الأسنثمار

: ١٠١٥"w٠١١ ١٠١:.٠٨٤أ. ٤؟٢» «٢ ٥ ١:٦٨:،٣A

أ - مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يشعر أحد الطرفين

الطرف الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهاءها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة)

أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا

للإجراءات المشار اليها ف الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط، سلطئة عمان بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢ه، الموافق

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

د ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي

وزير التجارة - رئيس مجلس إدارة

٢٠٢١/١٢/٦ م، من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة سلطنة عمان

معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

il

"السعودية للمواصفات والمقاييس

والجودة

-

٠.

وباه جحو لزه

ه

ن

مية رد مم: ة اغماصفا، ولاعمقاريس ومدع

O. Quafity and Metro4ogy .Sta•ndÖfds &-S&J

الصفحة ٣ م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.