آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعود…

مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

سارية مرسوم ملكي م/95 اعتُمدت ١٤٤٣/١٠/١٨هـ 🌍 سلطنة عمان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، سرية المعلومات، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة مسقط بتاريخ 1443/05/02هـ، الموافق 2021/12/06م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٩٥

التاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٨هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكـة العربيـة السعوديـة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٥٤/٢٧) بتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٩) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم: (٥٤٩)

وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/١٦هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٨٨٤ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم ١٤٠٠١ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩١) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٩٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٥٤/٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٨٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التقييس بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

في مجال التقييس

بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) وحكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكاً منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التقييس وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وعلى أساس من المساواة والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في المجالات التالية:

١- تبادل المعلومات والبيانات والدراسات في مجالات التقييس المختلفة والأبحاث العلمية التي يحتاجها ويتفق عليها الطرفان.

٢- التنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية المتعلقة بأنشطة التقييس، والمشاركة في أنشطة الطرف الآخر في الندوات والحلقات العلمية وجلسات العمل والزيارات الميدانية ذات العلاقة.

٣- استفادة كل طرف من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة لدى الطرف الآخر، من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٤. الاستعانة ببعض الخبرات المتوافرة لدى أي طرف، لنقل الخبرة والمعرفة التي يحتاج إليها الطرف الآخر لمدة طويلة / قصيرة الأجل، وذلك بحسب الاتفاق بينهما.

٥. تدريب منسوبي أيّ طرف لدى الطرف الآخر بحسب الاتفاق بينهما.

٦. التعاون في مجالات المواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات بحسب الاتفاق بين الطرفين.

٧- تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات التعاون المشار اليها في هذه المذكرة، ويخضع الخبراء الذين يقع عليهم الاختيار من قبل أي طرف لموافقة الطرف الآخر قبل بدء العمل لديه.

٨- التعاون في العمل على حماية وسلامة المستهلك والتأكيد على أهمية تطبيق المواصفات القياسية الصادرة من البلدين.

٩- التعاون في مجال إجراءات التحقق من المطابقة والاعتراف المتبادل بين البلدين، فيما لا يتعارض مع اللوائح الفنية الخليجية، مع الأخذ في الحسبان الاختلافات الوطنية.

١٠- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

١- يقوم كل طرف بتحديد ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين، من أجل متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع والدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان.

٢- يعقد الطرفان اجتماعاً دورياً بالتناوب (سنوياً- نصف سنوي) لمناقشة خطط التعاون بينهما، ومتابعة الأنشطة القائمة والمنتهي تنفيذها.

المادة الثالثة

يلتزم كل طرف بمراعاة خصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي يتلقاها من الطرف الآخر خلال مدة تنفيذ هذه المذكرة، كما يلتزم كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية والأدبية الخاصة أو المملوكة للطرف الآخر، واجتناب النشر إعلامياً لأي نشاط علمي تحت مظلة هذه المذكرة الا باتفاق مسبق بين الطرفين وبالطرق الرسمية.

المادة الرابعة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات او اتفاقيات دولية أخرى ثنائية او متعددة الأطراف.

المادة الخامسة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين -كتابة- وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط، سلطنة عمان بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٦م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة سلطنة عُمان

معالي. قيس بن محمد بن موسى اليوسف

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

د. ماجد بن عبدالله بن عثمان القصبي

وزير التجارة - رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.