الرقم — م/٩/٥
التاريخ — ١٣٩٦/٧/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨٥) وتاريخ ١٣٩٦/٧/٩هـ .
رسمنا بما هو آت :
اولا — الموافقة على كل من :
أ — معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بمافي ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى بالصيغة المرافقة لهذا .
ب — اتفاقية المسئولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الامانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ١١٨٥ وتاريخ ١٣٩٦/٧/٩هـ
ان مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على طلب وزارة الخارجية انضمام المملكة الى كل من :
١ — معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي .
٢ — اتفاقية المسئولية الناشئة عن سقوط المركبات الفضائية او اجزاء منها من الفضاء .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٣٠٨/١٧ في ١٣٩٥/١٠/١٤هـ المتخصصة في الموضوع .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم (١) في ١٣٩٦/١/١٦هـ .
يقرر مايلي
١ — الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى كل من :
أ ) معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بمافي ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى بالصيغة المرافقة لهذا .
ب ) اتفاقية المسئولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ — تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولذا حرر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
