آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الف…

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية

سارية مرسوم ملكي م/59 اعتُمدت ١٣٩٦/٠٧/١٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

م ١ ٥

٩٦١٦١١ »

الرقم -.

التاريخ ب

بمون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سسعود

ملك السلكة العربية السسعود يسه

بمد الاطلاع على الماد ة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزرا ، الصاد ربالمرسوم الملكي

وقم ( ٣٨ ) وتارينح ٢٢/.٢٧٧/١ إه .

وبعد ألا طازع على قرارمجلس الوزراء رقم ( ١١٨٩ ) وناريح ٧/٩ / ٢٠٩٦ إهـ .

رسمنابماهسوآت ب

الموافقة على كل س

معاهد ة الماد المنظمة لنشاط الد ول في ميدان استكساف واستخد ا م الفضاء

أ-

الخارجي بمافي ذ لك القمر والا جرا م السما وة الا خرى بالصيفة المرافقة لهذا .

بـ اتغاقية المسئولية الد ولية عن الا ضرارالتي تحد شها الا جسام الفضائية بالصيفة

لهسذا.

المرافقة

على كل من نائب رئيس مجلس الوزرا، ووزيير ر.

الخا حية تنفيذ مرسومنا هذا،»»

اولاـ

ثا نيا

بياناهم

ارقم

التاريخ

التوابمع -

ترار رتم ٨٥ ١ واسخ

أد ١ تسس

تاالضتالججة

ب -ا

تففان لنائمثواينويففي؛

ان مجلس الوزرا".

بعد الا طلاع على المعالة المرافقة لذا المشتملة على طلب وزارة الخارجية انلمام السلكسة

الى كل سس

1- معاهدة البادئ الثظمة لنشاط الد ول في ميدان استكشاف واسدخدا الغضاء الخارحي

اتغاقبة السسئولية الناشئة عن سقوط المركبات الغضا كبة اواجزاء من من

الفضاء.

ويعد الا طلاع على مذكرة شمبة الخبراء رقم د. ٣ و ١٧ في)٣٩٩/١٠/١ إه المتخسسسمسذة

في الموضوع .

وعد الا طلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم ( ١ ) في ١٦ ١١/ ٣٩٦ ه

يقررمايلي

الموافقة على انضمام السلكة العربية السعود ية الى كل من :

et

) مماهدة البادا المنظ ة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدا الغضا عالخارحي

بمافي ذلك القمر والا جرام السماوية الا خرى بالصينة المرافقة لسذا.

ب ) أتغاقية المسئولية الد ولية عن الا ضرار التي تحد شها الاجسام الغضالية بالصيفة المرافقة

لهدنا

تننليم مشروع مرسوم ملكي بن لك صورته مرافقة لهذا .

١

ولـما ذ ترهرر.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.