آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الف…

اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية

سارية مرسوم ملكي م/59 اعتُمدت ١٣٩٦/٠٧/١٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم — م/٩/٥

التاريخ — ١٣٩٦/٧/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشره من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨٥) وتاريخ ١٣٩٦/٧/٩هـ .

رسمنا بما هو آت :

اولا — الموافقة على كل من :

أ — معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بمافي ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى بالصيغة المرافقة لهذا .

ب — اتفاقية المسئولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الامانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ١١٨٥ وتاريخ ١٣٩٦/٧/٩هـ

ان مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على طلب وزارة الخارجية انضمام المملكة الى كل من :

١ — معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي .

٢ — اتفاقية المسئولية الناشئة عن سقوط المركبات الفضائية او اجزاء منها من الفضاء .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٣٠٨/١٧ في ١٣٩٥/١٠/١٤هـ المتخصصة في الموضوع .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم (١) في ١٣٩٦/١/١٦هـ .

يقرر مايلي

١ — الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى كل من :

أ ) معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بمافي ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى بالصيغة المرافقة لهذا .

ب ) اتفاقية المسئولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ — تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولذا حرر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.