آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف استخدام …

معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى

سارية مرسوم ملكي م/59 اعتُمدت ١٣٩٦/٠٧/١٧هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم ــ م/٥٩

التاريخ ــ ١٣٩٦/٧/١٧هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨٥) وتاريخ ١٣٩٦/٧/٩هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً ــ الموافقة على كل من :

أ ــ معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى بالصيغة المرافقة لهذا .

ب ــ اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ١١٨٥ وتاريخ ٩/٧/١٣٩٦هـ

ان مجلس الوزراء .

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على طلب وزارة الخارجية انضمام المملكة .

الى كل من :

١ ــ معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي .

٢ ــ اتفاقية المسئولية الناشئة عن سقوط المركبات الفضائية او اجزاء منها من الفضاء .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٣٠٨/١٧ في ١٤/١٠/١٣٩٥هـ المتخذة في الموضوع .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم (١) في ١٦/١/١٣٩٦هـ .

يقرر ما يلي :

١ ــ الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى كل من :

أ) معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى بالصيغة المرافقة لهذا .

ب) اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ ــ تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما كان كذلك حرر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.