الرقم ــ م/٥٩
التاريخ ــ ١٣٩٦/٧/١٧هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨٥) وتاريخ ١٣٩٦/٧/٩هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً ــ الموافقة على كل من :
أ ــ معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى بالصيغة المرافقة لهذا .
ب ــ اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً ــ على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ١١٨٥ وتاريخ ٩/٧/١٣٩٦هـ
ان مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على طلب وزارة الخارجية انضمام المملكة .
الى كل من :
١ ــ معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي .
٢ ــ اتفاقية المسئولية الناشئة عن سقوط المركبات الفضائية او اجزاء منها من الفضاء .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٣٠٨/١٧ في ١٤/١٠/١٣٩٥هـ المتخذة في الموضوع .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم (١) في ١٦/١/١٣٩٦هـ .
يقرر ما يلي :
١ ــ الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى كل من :
أ) معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى بالصيغة المرافقة لهذا .
ب) اتفاقية المسئولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ ــ تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما كان كذلك حرر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
