بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : ــ م / ١٢
التاريخ : ــ ١٣٩٨/٣/٤هـ
بعون الله تعالى :
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٣٩٨/٢/٢٦هـ
رسمنا بما هو آت :
اولا : ــ الموافقة على الانضمام الى معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام ١٩٧٢م المرافقة لهذا .
ثانيا : ــ على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٢٧٦ وتاريخ ١٣٩٨/٢/٢٦هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٣٩٢ في ١٣٩٤/٢/١٨هـ وشفعوه نسخة من معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام ١٩٧٢م ــ والتي اقرها مؤتمر دولي عقد في لندن في الفترة من ٤ ــ ٢٠ اكتوبر عام ١٩٧٢م بمعرفة المنظمة الاستشارية البحرية الدولية ( امكو ) وقد ذكر معاليه أنه قد تبين من دراستها أنه لا يوجد ما يمنع من الناحية البحرية والفنية من تصديق المملكة على هذه المعاهدة ، خاصة وأن المملكة منضمة الى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح من البحار عام ١٩٦٠م وعضو في المنظمة البحرية الاستشارية الدولية ( امكو ) .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٤٢ في ١٣٩٤/٦/١٦هـ .
يقرر مايلي :
١ــ الانضمام الى معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام ١٩٧٢م المرافقة لهذا .
٢ــ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر ،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
