آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة القواعد الدولية ل…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٣٩٨/٠٣/٠٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ــ م / ١٢

التاريخ : ــ ١٣٩٨/٣/٤هـ

بعون الله تعالى :

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٦) وتاريخ ١٣٩٨/٢/٢٦هـ

رسمنا بما هو آت :

اولا : ــ الموافقة على الانضمام الى معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام ١٩٧٢م المرافقة لهذا .

ثانيا : ــ على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ٢٧٦ وتاريخ ١٣٩٨/٢/٢٦هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المواصلات رقم ٣٩٢ في ١٣٩٤/٢/١٨هـ وشفعوه نسخة من معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام ١٩٧٢م ــ والتي اقرها مؤتمر دولي عقد في لندن في الفترة من ٤ ــ ٢٠ اكتوبر عام ١٩٧٢م بمعرفة المنظمة الاستشارية البحرية الدولية ( امكو ) وقد ذكر معاليه أنه قد تبين من دراستها أنه لا يوجد ما يمنع من الناحية البحرية والفنية من تصديق المملكة على هذه المعاهدة ، خاصة وأن المملكة منضمة الى المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح من البحار عام ١٩٦٠م وعضو في المنظمة البحرية الاستشارية الدولية ( امكو ) .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٢٤٢ في ١٣٩٤/٦/١٦هـ .

يقرر مايلي :

١ــ الانضمام الى معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام ١٩٧٢م المرافقة لهذا .

٢ــ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر ،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.