٢
١٤ ١٢٣٩٨١٣ ه
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم .
التا
رخ :
، عبد العززآل سعود
• الله ثعالى :
خالد
ملك المملكة العريسة السمعود ية
بعد الاطلاععلى المادة (١٩) من نظام مجلس الوزرا ، الصادر بالمرسعه الملكى
١٣٧٧/١٠/٢ ف
رق ١٢٨١ دتارخ
ويعد الاطلاععلى قرار جلس الوزرا رق (٢٢٦) وتاريخ
١٣١٨/٢/٢ فـ
ربسمنا بما هوآت :
- الموافقة على الانضما الى معاهدة القواعد الد ولية لمنع التصاد في البحر لعا
اولا
١٩٧٢ المرافقة لهذا
ثانيا : - على نائب ربيس جلس الوزرا ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ف
إالرقم
التاريخ -
التوابع
ورنو
ابستسيمنث.
ولملتاليور . -
لايزثوويمةيدن زرة
الموضرع
قراررقم ٧؟ اري/ /٣١٨ (هـ
ان مجلس الوزرا
معد الاطلاع على المعالة الرافقة لهذا الشتلة على خطاب ممالى وزبر المواصلات رقم ٣١٢ فسسي
١٨/ ٣٩٤/٢ ١ ه وشفيعه نسشة من معاهدة القواعد الد ولهة لئع التصاد م في الهمر لمام ١١٧٢م-
والتى اقرها مواتمر د ولي عقد في لندن في الفترة سن ) - . التهر عام ١٩٧٢ م معرفة النظم
الا ستشارهة المري الد وله ( اكو) وقد نكر مماليه أنه قد تمين من دراستها أنه لا موجد بايسنع
من الناحية الهمر، والفنهة من تصديق السلكة هلى هذ، المماهدة، خاصة وأن السلكة تفمة الى
المعا هده الد ولية لسلامة الارواح من المحار مام ٦٠ ١م يعضو في الثظمة الههرسة الاستشارية الد ولسة
الرافقة لهذا.
أ اكو) .
معد الاطلاع على مذكرة شعهة الهبرا رقم ٢٤٢ فى ٦/١٦/)١٢١هـ.
قرر ماهلي
الا ئضبا م الى معاهد ة القواعد الد ولية لمنع التصاد م في البعر لمام ١٩٧٢م ٠
٢ نظم مشروع موسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حسسرر ٠،
نا ثب رفهى ملمى المونرام
/ د
