آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة…

الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة

سارية مرسوم ملكي م/17 اعتُمدت ١٣٩٨/٠٣/١٦هـ 🌍 الامارات العربية المتحدة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم — م / ١٧

التاريخ — ١٣٩٨/٣/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٧ ) وتاريخ ١٣٩٨/٣/٥هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً — المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانياً — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم

التاريخ

التوابع

الموضوع

قرار رقم ٣٢٧ وتاريخ ١٣٩٨/٣/٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم ٢٥٦٩/٢/٣/٢٥/٣٠ فى ١٣٩٥/٤/١٩هـ المتضمن انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠٠ فى ١٣٩٥/٣/٢٨هـ المتضمن موافقة المجلس على تفويض معالي وزير المعارف بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، ثم الرفع عنها لإصدار الموافقة النهائية عليها .

ويرجو معاليه الموافقة بعد أن تم التوقيع عليها في مدينة أبو ظبي فى ١٣٩٥/٤/١١هـ خلال زيارة معاليه الرسمية . قام بالتوقيع عليها بالأحرف الأولى عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي وزير المعارف الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ ، وعن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ / عبد الله عمران تريم .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٦٨/١ فى ١٣٩٦/٢/٢٤هـ . في الموضوع .

يقرر ما يلي :

١ — الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة بالصيغة المرافقة لهذا .

٢ — نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر . ،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.