بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم — م / ١٧
التاريخ — ١٣٩٨/٣/١٦هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، والصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٢٧ ) وتاريخ ١٣٩٨/٣/٥هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً — المصادقة على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية ، وبين دولة الإمارات العربية المتحدة بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً — على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا .
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
التوابع
الموضوع
قرار رقم ٣٢٧ وتاريخ ١٣٩٨/٣/٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف بالنيابة رقم ٢٥٦٩/٢/٣/٢٥/٣٠ فى ١٣٩٥/٤/١٩هـ المتضمن انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٣٠٠ فى ١٣٩٥/٣/٢٨هـ المتضمن موافقة المجلس على تفويض معالي وزير المعارف بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الثقافية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، ثم الرفع عنها لإصدار الموافقة النهائية عليها .
ويرجو معاليه الموافقة بعد أن تم التوقيع عليها في مدينة أبو ظبي فى ١٣٩٥/٤/١١هـ خلال زيارة معاليه الرسمية . قام بالتوقيع عليها بالأحرف الأولى عن حكومة المملكة العربية السعودية معالي وزير المعارف الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ ، وعن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ / عبد الله عمران تريم .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٦٨/١ فى ١٣٩٦/٢/٢٤هـ . في الموضوع .
يقرر ما يلي :
١ — الموافقة على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة بالصيغة المرافقة لهذا .
٢ — نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر . ،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
