آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية التراث الع…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٣٩٨/٠٦/٠١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي اقرها المؤتمر العام السابع عشر للمنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في مدينة باريس بالسادس عشر من شهر تشرين الثاني لعام 1972م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٢

بسم الله الرحمن الرحيمم

الرقم .

التا

رئ :

الله تعالى

جلالة الملك :

نحن فهد بن عبد العزيزآل سعود

ملك المملكة العربيه

ناسب

بعد الاطلاع على الامر الملكي رق ( أ/ ١٣٥) وتاريخ

با

"السعود ية

وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء » الصادر بالمرس الملكي

رق (٣٨) وتارن

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رق ( ٤٣١) وتاريخ

رسنا بما هوآت:

- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاتية ( حماية التراث العالمي

الثقافي والطبيعي ) » التي اترها للمواتمر العا السابع عشر للخلمة العالمية للتربية

اولا

والعلم والثقافة ( اليونسكو) في مدينة با

رس ني الي الساد ع؛

سرمن سر تخسرين

، بالصيغة المرانقة لهذا ،

الثاني عام ١١٧٢

ثانيا : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه - تنغيذ مرسومنا هذا

دلوان ركاستهاجلسرالوزراء

ارفم "رزالريال

البارين متى الرائقه وفم٢٨A

التوابع -ونح.ى٩١٢٩

تطسارمرام

الوضوع

«ترتث» /O ٩٨1»ه

ولجلمكتييكيلخئوت

لونة ولوحة هاسن ووزري؛

مريه ا٢ة

ان مجلس؛ الونا"

بعد الاطلاع هلى الممالة المرافقة لهذا المشتلة على خطاب معالي وزر الممارف رقم

٣٥/ ١٤٩٩/١٧/٥ /٢٣ في ٢٠/ ٥ / ٧ ٣٩ ١ ه بشأن طلبه الموافقة على. انضمام السلكة الى

اتغا قية حماية التراث السالمي الثقافي والطييعي والتى اترها المواتسر العمام السابع عشر لمنظمة

الونسكو في باريس بتاريخ ١٩ /نوفمر / ١٩٧٢ م

ويعد الا طلاعءلى مذ كرة شعبة الخبرا رتم) ٦ /» في ١٠ / ٥ / ١٣٩٨ في الموضو ع.

اقردا لي

الموا فقة على انضما م السلكة العربية السعود ية الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي

اولا -

والطييمي المفقة بهذا.

ـ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرا فتة لمهذا .

ثا نا

ولما ذ كرحرر.

اس مجلس الونرا"

رر م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.