٢
بسم الله الرحمن الرحيمم
الرقم .
التا
رئ :
الله تعالى
جلالة الملك :
نحن فهد بن عبد العزيزآل سعود
ملك المملكة العربيه
ناسب
بعد الاطلاع على الامر الملكي رق ( أ/ ١٣٥) وتاريخ
با
"السعود ية
وبعد الاطلاع على المادة (١٩) من نظام مجلس الوزراء » الصادر بالمرس الملكي
رق (٣٨) وتارن
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رق ( ٤٣١) وتاريخ
رسنا بما هوآت:
- الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاتية ( حماية التراث العالمي
الثقافي والطبيعي ) » التي اترها للمواتمر العا السابع عشر للخلمة العالمية للتربية
اولا
والعلم والثقافة ( اليونسكو) في مدينة با
رس ني الي الساد ع؛
سرمن سر تخسرين
، بالصيغة المرانقة لهذا ،
الثاني عام ١١٧٢
ثانيا : على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه - تنغيذ مرسومنا هذا
دلوان ركاستهاجلسرالوزراء
ارفم "رزالريال
البارين متى الرائقه وفم٢٨A
التوابع -ونح.ى٩١٢٩
تطسارمرام
الوضوع
«ترتث» /O ٩٨1»ه
ولجلمكتييكيلخئوت
لونة ولوحة هاسن ووزري؛
مريه ا٢ة
ان مجلس؛ الونا"
بعد الاطلاع هلى الممالة المرافقة لهذا المشتلة على خطاب معالي وزر الممارف رقم
٣٥/ ١٤٩٩/١٧/٥ /٢٣ في ٢٠/ ٥ / ٧ ٣٩ ١ ه بشأن طلبه الموافقة على. انضمام السلكة الى
اتغا قية حماية التراث السالمي الثقافي والطييعي والتى اترها المواتسر العمام السابع عشر لمنظمة
الونسكو في باريس بتاريخ ١٩ /نوفمر / ١٩٧٢ م
ويعد الا طلاعءلى مذ كرة شعبة الخبرا رتم) ٦ /» في ١٠ / ٥ / ١٣٩٨ في الموضو ع.
اقردا لي
الموا فقة على انضما م السلكة العربية السعود ية الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي
اولا -
والطييمي المفقة بهذا.
ـ نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرا فتة لمهذا .
ثا نا
ولما ذ كرحرر.
اس مجلس الونرا"
رر م
