آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية التراث الع…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٣٩٨/٠٦/٠١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، التي اقرها المؤتمر العام السابع عشر للمنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في مدينة باريس بالسادس عشر من شهر تشرين الثاني لعام 1972م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / ٢٩

التاريخ : - ١ / ٦ / ١٣٩٨

بعون الله تعالى

بأسم جلالة الملك :

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم ( أ / ١٣٥ ) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٣٩٨ هـ

وبعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣١ ) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٣٩٨ هـ

رسمنا بما هو آت :

اولا : - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية ( حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ) ، التي اقرها المؤتمر العام السابع عشر للمنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) في مدينة " باريس " في اليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني عام ١٩٧٢ م ، بالصيغة المرافقة لهذا .

ثانيا : - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع

قرار رقم ٤٣١ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٣٩٨هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف رقم ٣٥ / ٥ / ١٧ / ١٤٩٩ / ٣٣ في ٢٠ / ٥ / ١٣٩٧هـ بشأن طلبه الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والتي اقرها المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة اليونسكو في باريس بتاريخ ١٦ / نوفمبر / ١٩٧٢م .

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٦٤ / ٥ في ١٠ / ٥ / ١٣٩٨هـ في الموضوع .

يقرر ما يلي

اولا - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المرفقة بهذا .

ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .

ولما ذكر حرر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.