بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م / ٢٩
التاريخ : - ١ / ٦ / ١٣٩٨
بعون الله تعالى
بأسم جلالة الملك :
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الامر الملكي رقم ( أ / ١٣٥ ) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٣٩٨ هـ
وبعد الاطلاع على المادة ( ١٩ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣١ ) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٣٩٨ هـ
رسمنا بما هو آت :
اولا : - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية ( حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ) ، التي اقرها المؤتمر العام السابع عشر للمنظمة العالمية للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) في مدينة " باريس " في اليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني عام ١٩٧٢ م ، بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانيا : - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
الموضوع
قرار رقم ٤٣١ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٣٩٨هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف رقم ٣٥ / ٥ / ١٧ / ١٤٩٩ / ٣٣ في ٢٠ / ٥ / ١٣٩٧هـ بشأن طلبه الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والتي اقرها المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة اليونسكو في باريس بتاريخ ١٦ / نوفمبر / ١٩٧٢م .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ٦٤ / ٥ في ١٠ / ٥ / ١٣٩٨هـ في الموضوع .
يقرر ما يلي
اولا - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المرفقة بهذا .
ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا .
ولما ذكر حرر .
نائب رئيس مجلس الوزراء
