بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم ــ م/ ٥
التاريخ ــ ٢/ ٢/ ١٣٩٩هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨ ) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٣٩٩هـ .
رسمنا بما هو آت :
اولا ــ الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية بالصيغة المرافقة لهذا المرسوم .
ثانيا ــ على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الامانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
التوابع
الموضوع
قرار رقم ١٨ وتاريخ ١٨/ ١/ ١٣٩٩هـ .
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣٥١٢/ ٩٧ في ٢٠/ ٧/ ١٣٩٧هـ المتضمنة الاشارة الى خطابه المرفوع للمقام السامي برقم ٢٤/ ١٦٤٤ في ٣/ ٤/ ١٣٩٧هـ من نتائج الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى لجامعة الدول العربية والذى اشرت فيه بالتفصيل الى مشروع اتفاقية النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية ، والى ان هذه الاتفاقية سوف تحل محل الاحكام المتعلقة بالترانزيت في اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت الموقعه في عام ١٩٥٣م والمملكة منضمة اليها وان المجلس الاقتصادى وافق في دورته الاستثنائيه على الاتفاقية واقر الوزراء اعضاء المجلس الصيغة النهائية ( المرفقة ) .
ونظرا لان قرار المجلس رقم ٦٧٢ تضمن دعوة الدول الاعضاء الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ في اقرب وقت ممكن .
يرجو معاليه الموافقة عليها .
وبعد الاطلاع على محضر شعبة الخبراء رقم ١/٨ في ١٣/ ١/ ٩٩ المرفقه .
يقرر مايلى :
اولا : الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربيه بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا .
ولما ذكر حرر ،،،
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
جامعة الدول العربية
الامانة العامة
الادارة العامة للشئون الاقتصادية
==
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت )
بين دول الجامعة العربية *
* وافق المجلس الاقتصادى على هذه الاتفاقية في دورته الاستثنائية المنعقدة في القاهرة بقراره رقم ٦٧٢ المؤرخ ١٤/ ٣/ ١٩٧٧ .
جامعة الدول العربية
الامانة العامة
الادارة العامة للشئون الاقتصادية
اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت )
بين دول الجامعة العربية
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
منظمة التحرير الفلسطينية
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
جمهورية مصر العربية
المملكة المغربية
جمهورية موريتانيا الاسلامية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
رغبة منها فى تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ، وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة فى الشئون الاقتصادية والمالية .
وتمشيا مع ضرورة تنظيم وتيسير انتقال السلع عبر أراضى الدول العربية .
قد اتفقت على ما يأتى :
( ٢ )
( الفصل الاول )
تعاريف
مادة ( ١ )
يقصد بالتعابير المبينة ادناه لاغراض هذه الاتفاقية المعانى الواردة الى جانب كل منها :
١ ــ وحدات النقل :
أ ــ مركبات الطرق ، بما فيها المقطورات ونصف المقطورات .
ب ــ عربات السكة الحديد .
جـ ــ وحدات النقل الصالحة للاستخدام فى الطرق المائية الداخلية التى تستعمل فى نقل البضائع على ان تكون مستوفية للشروط الواردة فى الفقرة ( أ ) من المادة ( ١٠ ) من هذه الاتفاقية .
د ــ المستوعبات ذات حجم داخلى متر مكعب او اكثر
ولو كانت هذه الوحدات معدة لنقل البضائع المعباة فى الاوعية النمطية ( المستوعبات ) .
٢ ــ " حمولة استثنائية " : بضاعة لا يجرى عادة حملها فى وحدة نقل قابلة للتغليف والختم بسبب وزنها او حجمها او طبيعتها على ان يكون من السهل التعرف عليها .
٣ ــ " الضرائب والرسوم " : جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق على البضائع فى حالة استيرادها او تصديرها او عبورها باستثناء بدلات الخدمات التى تحدد وفق احكام هذه الاتفاقية .
٤ ــ " عملية عبور " : نقل البضائع من مكتب انطلاق الى مكتب المقصد طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .
٥ ــ " مكتب تحميل " : مكتب جمارك يقع فى أرض احد الاطراف المتعاقدة يكون من سلطاته وضع الاختام الجمركية على وحدا النقل لاغراض عملية عبور .
( ٣ )
٦ ــ " مكتب انطلاق " : مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة حيث تبدأ عملية عبور ، ويمكن ان يكون فى نفس الوقت مكتب تحميل .
٧ ــ " مكتب عبور " : مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة تمر به وحدة نقل فى عملية عبور .
٨ ــ " مكتب المقصد " : مكتب جمارك تابع لاحد الاطراف المتعاقدة تنتهى عنده عملية عبور .
٩ ــ " بيان الحمولة ( المانيفست ) " : المستند الذى يدون فيه وصف البضائع المشحونة فى وحدات نقل والذى يتضمن مايلى :
أ ــ علامات ، وأرقام ، وعدد ونوع الطرود او الوحدات .
ب ــ وصف البضائع .
جـ ــ قيمة البضائع .
د ــ منشأ البضائع ومصدرها .
هـ ــ بلد المقصد .
و ــ الوزن القائم للبضاعة .
ز ــ تعريف لوحدة النقل .
ح ــ اسم وعنوان الشخص الموقع على بيان الحمولة .
ط ــ اسم المرسل والمرسل اليه .
ى ــ تفاصيل اى مستند ملحق ببيان الحمولة .
ك ــ رقم البيان المسلسل وتاريخه .
ل ــ حقل للملاحظات المتعلقة باختام الجمارك ، وتاريخ وضعها .
م ــ حقل للملاحظات الخاصة .
١٠ ــ " بيان ( تصريح ) العبور " : البيان الكامل الذى يجب تقديمه فى كل عملية عبور فى البلد الذى تبدأ فيه العملية وفق الملحق رقم ( ١ ) المرفق بهذه الاتفاقية .
١١ ــ " منطقة العبور " : أراضى الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية .
١٢ ــ " الناقل " : الشخص الذى يقوم بالنقل فى عملية عبور والمجاز بذلك من السلطات الجمركية المختصة .
( ٤ )
١٣ ــ " الضامن او الكفيل " : شخص معتمد من سلطات الجمارك فى بلد طرف متعاقد لتقديم الضمانات او الكفالات فى عملية عبور .
١٤ ــ " بطاقة الضمان " : بطاقة صادرة من شخص ضامن او كفيل لاثبات ان الناقل يغطيه ضمان وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
١٥ ــ " المصرح " : الشخص الذى يوقع على بيان العبور او من ينوب عنه .
١٦ ــ " الشخص " : الشخص الطبيعى او المعنوى .
١٧ ــ " التصديق " : التصديق أو القبول او الموافقة .
١٨ ــ " اللجنة " : اللجنة الفنية التى تؤلف وفق احكام هذه الاتفاقية .
مادة ( ٢ )
١ ــ يعتبر نقل عبور لاغراض هذه الاتفاقية نقل البضائع والامتعة الشخصية ووحدات النقل أيا كان منشؤها ( مع مراعاة احكام المقاطعة ) عبر اراضى احد الاطراف المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل الى اخرى أو لم تنقل او أودعت المستودعات او لم تودع او طرأ او لم يطرأ على شحنها او لم يطرأ ما يؤلف نقلا كاملا يبـدأ وينتهى خارج حدود البلد الذى جرى النقل عبره على ان يكون المقصد بلد احد الاطراف المتعاقدة .
٢ ــ تعتبر البضائع العابرة التى يكون منشؤها احد الاطراف المتعاقدة مشمولة باحكام هذه الاتفاقية ولو كان بلد المقصد غير بلد احد الاطراف المتعاقدة ويعتبر كذلك نقلا بالعبور كبضاعة ، نقل مركبات الطرق على عجلاتها ونقل المواشى والحيوانات الحية على اقدامها او محملة عبر بلد احد الاطراف المتعاقدة الى بلد الطرف الاخر وفقا للانظمة والقواعد الجمركية النافذة .
٣ ــ لكل دولة طرف فى هذه الاتفاقية أن تستخدم مرافئ الدول الاطراف المتعاقدة فى الاستيراد والتصدير لاغراض هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا وعلى ان تقدم الدول المعنية اقصى التسهيلات الممكنة فى هذا الشأن .
( ٥ )
( الفصل الثانى )
نطاق تطبيق الاتفاقية
مادة ( ٣ )
١ ــ تطبق هذه الاتفاقية على نقل البضائع وفقا لاحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية .
٢ ــ كل اشارة فى هذه الاتفاقية الى نقل البضائع فى وحدات النقل تشمل نقل الحمولات الاستثنائية مالم يـرد نص محدد يتعلق بالحمولات الاستثنائية .
٣ ــ تستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية الاسلحة الحربية والاعتده والمهمات العسكرية .
مادة ( ٤ )
على المستفيد من احكام هذه الاتفاقية مراعاة ما يلى :
١ ــ أن يتم النقل فى غير حالة الحمولة الاستثنائية بواسطة وحدات نقل مستوفية للشروط المحددة فى المادة ( ١١ ) من هذه الاتفاقية .
٢ ــ تقديم بيان ( تصريح ) عبور مع وحدة النقل الى سلطات الجمارك فى مكتب الانطلاق مستوفيا الشروط المطلوبة فيه .
٣ ــ ان يكون المصرح حاملا لبطاقة ضمان سارية المفعول او ان يكون مغطى بضمان مقبول من احد الدول الاطراف المتعاقدة .
٤ ــ تقديم بيان بحمولة ( مانيفست ) ينظمه صاحب وحدة النقل او وكيله المخول مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية المختصة فى بلد المصدر .
مادة ( ٥ )
مع مراعاة الشروط المطلوب توافرها فى هذه الاتفاقية فان البضائع ووحدات النقل :
١ــ لا تخضع لدفع أو ايداع ضرائب أو رسوم أو عوائد في مكتب الانطلاق أو مكاتب المرور مما يفرض عادة عند الاستيراد أو التصدير أو المرور وذلك باستثناء بدلات الخدمات الرسمية المؤداة كرسم المرور وصيانة الطرق والخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات العامة على ألا تزيد في مجموعها عن ٤ بالالف من قيمة البضائع العابرة .
( تحفظت جمهورية مصر العربية على سريان هذه النسبة بالنسبة للمرور في قناة السويس ) .
٢ــ كقاعدة عامة لا تخضع لكشف أو معاينة جمركية في مكاتب المرور اذا كانت الاختام سليمة ولم يكن هناك دليل على وجود تلاعب أو مخالفة ولا يطبق ذلك على الحمولات الاستثنائية .
٣ــ كقاعدة عامة لا تخضع ــ خلال عملية المرور ــ لأية اجراءات جمركية تتجاوز تلك الوارد ة في هذه الاتفاقية وذلك دون الاخلال بتطبيق الاحكام المتعلقة بالآداب العامة أو الامن العام أو الصحة العامة والمحافظة على الثروة النباتية والحيوانية .
( الفصل الثالث)
أحكام خاصة
مادة ( ٦ )
١ــ يسمح بنقل البضائع عبر اراضي اي من الاطراف المتعاقدة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية في وحدات نقل بدون اعاقة او قيد او تمييز لنوع وحدة النقل على أن تكون مسجلة لدى اي من الدول المتعاقدة وتحت مسئولية ناقل مجاز .
٢ــ تمنح وحدات النقل العائدة لاحد الاطراف المتعاقدة التسهيلات الكافية في اراضي اي من الاطراف المتعاقدة ويمنح سائقوها التسهيلات اللازمة للمرور والاقامة على أن تراعي القوانين والانظمة النافذة لدى بلدان الاطراف المتعاقدة .
٣ــ تمنح الدول الاطراف في هذه الاتفاقية أفضلية في استعمال مرافئها لاغراض عمليات العبور .
٤ــ أ ــ لا يجوز لأية دولة من الدول الاطراف المتعاقدة منح مزايا أو تسهيلات لدولة غير طرف في هذه الاتفاقية تعادل أو تزيد عن تلك الممنوحة بموجب احكام هذه الاتفاقية .
غير أنه يجوز للدولة المعنية في احوال استثنائية عقد اتفاقات خلافا لاحكام هذه الفقرة على أن تقدم المبررات التي دعت الى هذا الاجراء .
ب ــ يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاتفاقات المعقودة قبل نفاذ هذه الاتفاقية .
٥ــ لا تحول الأسباب السياسية دون تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
٦ــ تعمل الدول الاطراف المتعاقدة على تحسين طرق العبور وصيانتها لتكون صالحة باستمرار للنقل .
مادة ( ٧ )
١ــ يحق لسيارات الشحن المسجلة في بلدان الاطراف المتعاقدة لاغراض هذه الاتفاقية ان تدخل او تمر فارغة او محملة الى ومن اراضي اي من تلك الاطراف حيث امكنها التحميل والتفريغ فيها شرط ان لا تتعاطى النقل الداخلي في ذلك البلد . مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة .
٢ــ يجرى نقل الحمولات بسيارات الدول الاطراف المتعاقدة . دون تحديد نسب معينة . مع احداث مكاتب لتنظيم الدور .
٣ــ يجرى ضمان السيارات وفق القوانين والانظمة واللوائح المحلية في البلد الذي تدخل فيه أو تمر عبره .
مادة ( ٨ )
يستعان عن البيانات ( التصاريح ) الجمركية على اختلاف أنواعها التي تنظم عادة في بلدان العبور عند مرور وحدات النقل باحدى الدول الاطراف المتعاقدة ببيان العبور المنظم في بلد المصدر ويعتمد هذا البيان في جميع مراحل عملية العبور .
مادة ( ٩ )
تشجع الاطراف المتعاقدة نقل البضائع بالسكك الحديدية كلما أمكن ذلك .
مادة ( ١٠ )
تنشأ مؤسسة ضمان مشتركة للدول الاطراف المتعاقدة تقوم بضمان المبالغ المستحقة قانونا من جراء عملية العبور . وتصدر لهذا الغرض بطاقات ضمان تكون مقبولة لدى جميع الدول الاطراف المتعاقدة وبالشكل الذي تتفق عليه .
الى أن يتم انشاء هذه المؤسسة يتعين على كل طرف متعاقد ان يقرر الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الذين يقومون بعملية الضمان ونوع ومقدار الضمان الواجب تقديمه عن البضائع العابرة ومعدات النقل .
( الفصل الرابع)
الشروط الفنية المطبقة على وحدات النقل
مادة ( ١١ )
١ــ يجب ان تتوفر في وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع الشروط التالية :
أ ــ ان تكون معتمدة لنقل البضائع وفقا لنظام الختم الجمركي .
ب ــ امكانية وضع اختام الجمارك ببساطة وفاعلية عليها .
جـ ــ عدم امكانية اخراج اي من بضائع من الجزء المختوم منها أو ادخالها فيه دون ان يترك ذلك اثار عبث واضحة أو دون كسر اختام الجمارك .
د ــ الا تحتوى على فراغات خفية حيث يمكن اخفاء اي بضائع فيها .
هـ ــ ان تكون جميع الفراغات الصالحة لاستيعاب البضائع مما يمكن التفتيش الجمركي من الوصول اليها بسهولة .
و ــ ان يكون هناك حاجز بين غرفة السائق وصندوق الحمولة بما يكفل التغليف وفق الفقرة (ز) من هذه المادة .
ز ــ يجرى تغليف وحدات النقل المكشوفة بأغطية محكمة تربط بالحبال وتطوق بسلك من الخارج ثم تختم بالختم الجمركي بحيث يصعب معه العبث بالحمولة .
٢ــ تعمل الدول الاطراف المتعاقدة ــ عن طريق اللجنة ــ فور نفاذ هذه الاتفاقية على وضع مواصفات موحدة لوحدات النقل وتوحيد حمولات النقل المتماثلة في مواصفاتها ، والى أن يتم ذلك التوحيد يسمح لوحدات النقل بالتحميل في اراضي جميع الاطراف المتعاقدة بالحمولة المسجلة على رخصها الرسمية .
٣ــ اذا كانت مواصفات وحدات نقل الدول غير المتعاقدة تختلف عما هو وارد في الفقرتين ( ١ ) و ( ٢ ) من هذه المادة تقوم اللجنة بتحديد مواصفات ما يقبل منها للنقل عبر اراضي الدول الاطراف المتعاقدة .
( الفصل الخامس)
الاغطية والاربطة والاختام الجمركية
مادة ( ١٢ )
١ــ يجب ان يتوافر في الاغطية والاربطة والاختام الجمركية المستعملة في عملية العبور الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق رقم ( ٢ ) من هذه الاتفاقية .
٢ــ على الاطراف المتعاقدة ــ كلما كان ذلك ممكنا ــ ان تقبل الاغطية والاربطة والاختام الموضوعة من قبل السلطات الجمركية للاطراف المتعاقدة الاخرى التي يتوفر فيها الحد الادنى من الشروط الواردة في الملحق رقم ( ٢ ) من هذه الاتفاقية ولها الحق باضافة اربطة اخرى واختام خاصة .
٣ــ عند موافقة طرف متعاقد على الاربطة وللاختام الموضوعة بمعرفة طرف متعاقد آخر فانها تمنح الحماية القانونية في اراضيه كأنها اربطة وأختام وطنية .
مادة ( ١٣ )
تتبادل الاطراف المتعاقدة لاغراض هذه الاتفاقية صور الاختام الجمركية التي تستعملها وأسماء ونماذج توقيعات الموظفين المخولين .
( الفصل السادس)
المخالفات
مادة ( ١٤ )
١ــ في حالة حدوث مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية فلسلطة الجمارك أو لأية سلطة اخرى مختصة في بلد الطرف المتعاقد الذي حدثت المخالفة في اراضيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة والغرامات .
٢ــ عندما لا يكون ممكنا تحديد البلد الذي وقعت به المخالفة فانها تعتبر قد حدثت في البلد الذي اكتشفت فيه مع احتفاظ الاطراف المتعاقدة ذات العلاقة بملاحقة المخالفة وفق قوانينها النافذة فاذا تبين فيما بعد ان المخالفة قد وقعت في اراضيها .
مادة ( ١٥ )
اذا ارتكبت افعال تشكل جريمة وفق القانون او تعتبر خرقا لاحكام هذه الاتفاقية فللسلطة المختصة في البلد الذي حدث فيه الفعل او الذي اعتبر كذلك بموجب المادة ( ١٤ ) من هذه الاتفاقية ان تتخذ الاجراءات اللازمة ضد المرتكب بفرض العقوبات واسترداد الضرائب والرسوم والمبالغ الاخرى المستحقة وفق القانون النافذ فيها .
رأفت
الفصل السابع
الاجراءات الرسمية في مكاتب التحميل والانطلاق
مادة ( ١٦ )
١) تقدم وحدات النقل المحملة المستوفية لاحكام المادة ( ١١ ) من هذه الاتفاقية وكذلك بيان العبور الى سلطة الجمارك المختصة في مكتب التحميل والانطلاق .
٢) تختم وحدات النقل بالاختام الجمركية من قبل السلطات المذكورة وتسجل على بيان الحمولة باسم المكتب وتفصيلات الاختام الموضوعة والتاريخ الذي وضعت فيه .
٣) تتخذ سلطة الجمارك أية خطوات تراها في نطاق التشريع الوطني للتحقق من دقة البيانات ومطابقتها للبضاعة المشحونة .
٤) ان يكون الضمان المقدم نافذ المفعول .
٥) يعاد بيان العبور بعد اتمام الاجراءات الجمركية الى صاحب العلاقة وتحتفظ سلطة الجمارك في مكتب الانطلاق بنسخة منه .
٦) لا تخضع الحمولات الاستثنائية للختم الجمركي اذا كان من السهل التعرف عليها وتماثلها بالرجوع الى العلامات او ارقام الصنع او الوصف البين او بوضع علامات تعريف او اختام جمركية لضمان عدم التصرف بها وتماثلها كليا او جزئيا دون أن يترك ذلك اثرا واضحا اثناء عملية العبور .
٧) لسلطة الجمارك ان تطلب قوائم ( فواتير ) او نشرات او كتالوجات او صور للبضائع وفي هذه الحالة تعتبر مستندات ذات صفة رسمية ويجب تثبيت هذه المستندات في بيان العبور .
الفصل الثامن
الاجراءات الرسمية في مكاتب العبور
مادة ( ١٧ )
١) تقدم الى سلطة الجمارك في كل مكتب دخول ، في بلد عبور وحدة النقل المحملة مع بيان الحمولة وبيان العبور .
٢) تتأكد سلطة الجمارك من توفر الشروط المطلوبة في بيان العبور ووحدة النقل والبضائع المحملة وذلك وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
٣) تقدم الضمانات وفقا لاحكام الفصل السادس من هذه الاتفاقية .
٤) تلتزم سلطة الجمارك كلما تطلب الامر تظهير نسخ بيان العبور وتحتفظ بنسخة منه لاغراض الرقابة الجمركية .
مادة ( ١٨ )
١) تقدم الى سلطة الجمارك في مكتب الخروج ، في بلد عبور وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية بحالة سليمة وكذلك للبيان الخاص بالبضائع فتتحقق هذه السلطة من عدم حدوث تلاعب في وحدة النقل ومن سلامة الاربطة والاختام الجمركية وعلامات التعريف وتقوم بتظهير بيان العبور .
٢) تحتفظ سلطة الجمارك في المكتب المذكور بنسخة من بيان العبور .
مادة ( ١٩ )
يتعين على سلطة الجمارك عندما تنزل ختما للجمارك في مكتب عبور او اثناء الرحلة للتمكن من فحص وحدة النقل المحملة ــ ان تسجل على بيان العبور الاوصاف الجديدة لختم الجمارك الموضوع .
(١٤)
مادة ( ٢٠ )
١ ـ اذا حدث كسر او تلف فى الاربطة او الاختام الجمركية او اذا اهلكت البضائع او وحدات النقل او لحقها ضرر بسبب قوة قاهرة او حادث غير متوقع اثناء عملية العبور يتولى الشخص القائم بالنقل ابلاغ الوقائع لا قرب مكتب جمارك دون تأخير وتعد سلطة الجمارك فى هذا المكتب تقريرا وتستخدم ـ اذا كان ذلك ممكنا ـ استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين بالملحق رقم ( ٣ ) من هذه الاتفاقية وتسمح باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية وارفاق صورة من التقرير مع بيان العبور .
٢ ـ اذا لم يكن ممكنا الاتصال بسلطة الجمارك فى الحال يجرى الاتصال بأية سلطة رسمية اخرى التى تقوم باعداد استمارة لتقرير الحوادث مطابقة للنموذج المبين فى الملحق رقم ( ٣ ) من هذه الاتفاقية ان كان ذلك ممكنا وترفقها ببيان العبور ويقدم هذا التقرير مع وحدة النقل وبيان العبور الى مكتب الجمارك التالى . وتسمح سلطة الجمارك فى هذا المكتب باستمرار عملية العبور بعد اتخاذ الاجراءات الضرورية .
٣ ـ فى حالة الخطر المحدق الذى يستلزم التفريغ الفورى الكلى او الجزئى للبضائع المحملة يجوز للشخص الذى يقوم بالنقل ان يتخذ الاجراء الملائم بمعرفته الخاصة وعلى مسئوليته ومن ثم فعليه ان يتتبع الاجراء الوارد فى الفقرة ( ١ ) او ( ٢ ) من هذه المادة طبقا لما يقضى به الحال .
٤ ـ اذا لم يكن كسر او تلف الاربطة او ختم الجمارك او هلاك البضائع او وحدات النقل او ضررها قد حدث فى اراضى طرف متعاقد فعلى سلطة الجمارك فى مكتب الدخول التالى فى الطريق ان تتأكد ان الحادثة قد وقعت فعلا مؤيدة بمحضر صادر من جهة رسمية فى البلد الذى وقعت فيه ، ثم تسمح باستمرار عملية العبور .
* * *
(١٥)
الفصل التاسع
الاجراءات الرسمية فى مكتب المقصد
مادة ( ٢١ )
١) تقدم وحدة النقل المحملة وعليها الاربطة والاختام الجمركية فى حالة سليمة مع بيان العبور المتعلق بالبضائع الى السلطة الجمركية فى مكتب المقصد .
٢) تقوم سلطة الجمارك فى مكتب المقصد بأية رقابة ترى انها ضرورية للتأكد مما اذا كان المصرح او الناقل قد وفى بجميع التزاماته .
٣) تدون سلطة الجمارك فى مكتب المقصد على بيان العبور من تاريخ تقديم وحدة النقل المحملة ونتائج اية رقابة ويعاد بيان العبور الى الشخص ذى العلاقة مظهرا بوصول البضاعة بكاملها سالمة ويعتمد هذا التظهير لغرض الابراء . وتعطى لصاحب العلاقة شهادة بذلك عند طلبه .
٤) تحتفظ سلطة الجمارك فى مكتب المقصد بنسخة او اكثر من بيان العبور .
* * *
(١٦)
الفصل العاشر
تبادل التصريح والتعاون الادارى
مادة ( ٢٢ )
اذا تقدمت السلطة الجمركية فى بلد طرف متعاقد الى السلطة الجمركية فى بلد طرف متعاقد آخر بطلب تحريرى لاغراض التحقق من المخالفات او الشكوك من اجراء تنفيذ هذه الاتفاقية فعلى تلك السلطة ان تقدم فى اسرع وقت ممكن اية معلومات تتعلق بالبيانات او الاختام او البضائع المنقولة او وحدات النقل او غيرها من المعلومات .
مادة ( ٢٣ )
عندما تكتشف سلطة الجمارك فى بلد طرف متعاقد مخالفة كبيرة فى بيانات او عملية العبور فعليها ان تقوم فى الحال باخطار سلطات الجمارك فى بلدان الاطراف المتعاقدة المعنية بذلك .
مادة ( ٢٤ )
يجوز للسلطات الجمركية فى بلدان الاطراف المتعاقدة اجراء الاتصالات المباشرة فيما بينها تنفيذا لاغراض هذه الاتفاقية .
الفصل الحادى عشر
احكام اخرى
مادة ( ٢٥ )
لا يجوز شحن اية بضائع اضافية داخل وحدة نقل اثناء عملية عبور ما لم ينظم بيان عبور مستقل ، على ان يثبت ذلك فى البيان الاصلى فى بلد الانطلاق الاول .
مادة ( ٢٦ )
يجوز انهاء عملية عبور فى مكتب جمارك غير المحدد فى بيان العبور باعتباره مكتب المقصد بناء على طلب صاحب العلاقة وموافقة سلطة الجمارك المختصة على ان يسجل ذلك على بيان العبور وبيان الحمولة شريطة ان تبقى العملية بعد ذلك عملية عبور وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
* * *
(١٧)
مادة ( ٢٧ )
اذا نقلت المسئولية عن وحدة النقل او البضائع اثناء عملية عبور خلال من مصرح او ناقل الى اخر فيجب الحصول على موافقة السلطة الجمركية المختصة على ذلك وتبقى المسئولية عن وحدة النقل او البضائع قائمة على عاتق المصرح او الناقل السابقين لحين حصول الموافقة المذكورة . وتقدم نسخة من بيان العبور المبين فيها نتائج اية رقابة الى المصرح او الناقل السابق اذا طلب ذلك .
مادة ( ٢٨ )
يجوز للاطراف المتعاقدة اثناء عملية عبور فى اراضيها :
١ ـ ان تعين حدا زمنيا لبقاء وحدات النقل والبضائع فى اراضيها .
٢ ـ ان تلزم وحدات النقل بخط سير محدد .
٣ ـ ان تخضع وحدات النقل اثناء عبورها لحراسة جمركية .
٤ ـ ان تخضع نقل الحمولات الاستثنائية للقوانين والانظمة النافذة لديها مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية .
مادة ( ٢٩ )
١ ـ تطبع وتحرر الاستمارات لبيانات الحمولة والعبور اساسا باللغة العربية ويجوز تحريرها باية لغة اضافية اخرى مقبولة لدى السلطة الجمركية فى البلد الذى تقع فيه مكاتب التحميل اضافة الى اللغة العربية .
٢ ـ تدون الاوزان والمقاييس لاغراض هذه الاتفاقية وفقا للنظام المترى .
مادة ( ٣٠ )
مع مراعاة احكام المادة ( ٢٠ ) من هذه الاتفاقية لا تستحق الضرائب والرسوم المقررة على البضائع ووحدات النقل اذا تحقق لدى سلطة الجمارك ان البضائع ووحدات النقل قد هلكت كليا بسبب قوة قاهرة خلال عملية العبور .
* * *
(١٨)
مادة ( ٣١ )
على كل طرف متعاقد :
فقرة ١ ـ ان يعنى باتمام كافة الاجراءات الجمركية الرسمية فى المكاتب الجمركية فى اقصر وقت ممكن مع اعطاء الاولوية للبضائع القابلة للتلف او النقصان وكذلك الحيوانات وغيرها من البضائع التى يتطلب الامر نقلها بسرعة .
فقرة ٢ ـ ان يسمح بانجاز الاجراءات الجمركية الرسمية فى مكاتب العبور فى غير ساعات العمل الرسمية وفى ايام العطل الرسمية .
مادة ( ٣٢ )
مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للدول الاطراف ان تستوفى اجور الخدمات عن الاجراءات الجمركية الرسمية اذا تمت فى غير ساعات العمل الرسمية او فى ايام العطل الرسمية او فى غير الاماكن المحددة لها ، وذلك بموجب تعليمات تصدرها فى هذا الشأن .
مادة ( ٣٣ )
يحق لكل طرف متعاقد ان يحرم ـ بصورة مؤقتة او دائمة ـ اى شخص من الاستفادة من احكام هذه الاتفاقية اذا ثبت انه مدان بارتكاب مخالفة ضد القوانين او الانظمة الجمركية وتخطر بذلك الاطراف المتعاقدة الاخرى وكذلك مؤسسة الضمان او فروعها بدون تأخير .
مادة ( ٣٤ )
يتم التعاون بين السلطة الجمركية والسكك الحديدية فى بلد طرف متعاقد من اجل تطبيق احكام المواد من ( ٦ ) الى ( ٢٢ ) و ( ٢٧ ) من هذه الاتفاقية وذلك عند ما يجرى نقل البضائع بواسطة السكك الحديدية .
مادة ( ٣٥ )
للدول الاطراف المتعاقدة ان تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات اكثر مما هو وارد فى هذه الاتفاقية بشرط الا يعوق ذلك انجاز عمليات العبور التى تتم فى ظل هذه الاتفاقية .
* * *
(١٩)
مادة ( ٣٦ )
تعفى بطاقات الضمان المستعملة وغير المستعملة المرسلة الى مؤسسة الضمان او فروعها من الضرائب والرسوم ومن قيود الاستيراد والتصدير والنقد .
مادة ( ٣٧ )
تعمل الدول الاطراف المتعاقدة فور نفاذ هذه الاتفاقية على تحديد اجور النقل فيما بينها تحقيقا لاغراض هذه الاتفاقية وذلك وفقا للاسس المتبعة فى وضع تعريفات النقل .
الفصل الثانى عشر
احكام ختامية
مادة ( ٣٨ )
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التى تعد محضرا يايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول المتعاقدة الاخرى .
مادة ( ٣٩ )
يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذى يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .
مادة ( ٤٠ )
أ ـ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجارى وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام ١٩٥٣ .
ب ـ واعتبارا من التاريخ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، تحل احكام هذه الاتفاقية محل الاحكام المتعلقة بتجارة الترانزيت الواردة فى اتفاقية عام ١٩٥٣ وتعد يلاتها المشار اليها آنفا .
* * *
- ( ٢٠ ) -
مادة ( ٤١ )
١ ـ يجوز لاى طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته فى الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
٢ ـ يعتبر الانسحاب نافذ المفعول فى حق تلك الدولة وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب .
٣ ـ عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة ( ١ ) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باية عملية عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .
مادة ( ٤٢ )
١ ـ تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلين عن كل دولة متعاقدة تجتمع خلال شهرين من نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما دعت الحاجة الى ذلك، وتتخذ توصياتها بموجب احكام النظام الداخلى للمجلس الاقتصادى بشأن المشاكل الناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية فاذا تم الاتفاق على حل المشكلة باغلبية ثلثى الاصوات اصبحت قرارا ملزما قابلا للنفاذ الفورى والا فتعرض هذه التوصيات على المجلس المذكور لاتخاذ قرار بشأنها .
٢ ـ تجتمع اللجنة فى مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية او فى احد بلدان الاطراف المتعاقدة بدعوة من الامانة العامة او بناء على طلب احد الاطراف المتعاقدة .
مادة ( ٤٣ )
١ ـ يمكن اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد او اكثر على ان يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار اليها فى المادة ( ٤٢ ) من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه .
٢ ـ تعتبر التعديلات نافذة اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها على ان يكون من بينها خمس من الدول المصدقة على اتفاقية تسهيل التبادل التجارى، وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية لعام ١٩٥٣ .
* * *
ـ ٢١ ـ
مادة ( ٤٤ )
تعتبر ملاحق الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها .
مادة ( ٤٥ )
يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الاطراف المتعاقدة بما يلى :
أ ) التوقيع والتصديق والانضمام طبقا للمادة ( ٣٨ ) من هذه الاتفاقية .
ب ) الانضمام طبقا للمادة ( ٣٩ ) من هذه الاتفاقية .
ج ) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقا للمادة ( ٤٠ ) من هذه الاتفاقية .
د ) الانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة ( ٤١ ) من هذه الاتفاقية .
هـ ) اى تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة ( ٤٣ ) من هذه الاتفاقية .
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة فى يوم الاثنين ٢٤ ربيع أول سنة ١٣٩٧هـ ( الموافق ١٤ آذار/ مارس سنة ١٩٧٧م ) من أصل واحد يحفظ فى الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة اليها .
وتأييدا لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها .
عن حكومـــــــات : امضـــاءات :
المملكة الاردنية الهاشمية ( الدكتور نجم الدين الدجانى )
دولة الامارات العربية المتحدة ( الشيخ سلطان بن احمد المعلا )
دولة البحرين ( ابراهيم محمد عبد الكريم )
الجمهورية التونسية ( صلاح الدين عبد الله )
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( جمال حوحو )
المملكة العربية السعودية ( الشيخ محمد ابا الخيل )
جمهورية السودان الديمقراطية ( الشريف الخاتم محمد )
الجمهورية العربية السورية (الدكتور محمد الحمادي)
جمهورية الصومال الديمقراطية (عبد الرحمن فارح)
الجمهورية العراقية (حكمت ابراهيم العزاوي)
سلطنة عمان (عبد الله سعيد الشميلي)
منظمة التحرير الفلسطينية (ابراهيم عيسى)
دولة قطر (علي سلطان الماسي)
دولة الكويت (عبد الرحمن العتيقي)
الجمهورية اللبنانية (ميشال ضومط)
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية (سليمان القنصل)
جمهورية مصر العربية (الدكتور صلاح الدين حامد)
المملكة المغربية (عبد اللطيف المراقي)
جمهورية موريتانيا الاسلامية (اسماعيل ولد مولسود)
الجمهورية العربية اليمنية (مصطفى يعقوب)
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (محمود سعيد بدحي)
رأفت
* * *
ملحق رقم (٢)
الشروط الواجب توافرها في الاغطية والاربطة والاختام الجمركية
يجب أن يتوفر في الاغطية والاربطة والاختام الجمركية ما يلي :
١- الشروط العامة : يجب أن تكون :
أ - قوية ومتينة ومقاومة للعوامل الطبيعية .
ب - من الممكن تثبيتها او نزعها بسرعة وسهولة .
جـ - من الممكن فحصها والتحقق من سلامتها بسهولة .
د - لا يمكن ازالتها او نزعها او فكها أو العبث بها دون أن يترك ذلك آثار واضحة .
٢- الشروط الخاصة بالاغطية : يجب أن يكون الغطاء :
أ - مصنوعا من قماش .
ب - مؤلفا من قطعة واحدة .
جـ - سليما غير ممزق بصورة تسمح بعدم الوصول الى الحمولة .
د - كبيرا لدرجة تغطي جميع الحمولة تغطية تامة بحيث ينسدل على جوانب الصندوق الذي يجرى تغليفه .
هـ - مجهزا بحلقات معدنية مثبتة في داخل القماش على طول محيطه وبأبعاد متساوية ما امكن .
٣- الشروط الخاصة بالاربطة : يجب ان يكون الرباط :
أ - مؤلفا من قطعة واحدة .
ب - بطول يسمح بمرور طرفيه بعد مروره في عرى الغطاء وفي حلقات الصندوق .
جـ - ان يثبت بشكل يحول دون الوصول الى اى مكان في الصندوق او فى الحمولة دون أن يؤدى ذلك الى قطعه أو اتلافه .
٤- الشروط الخاصة بالاختام الجمركية : يجب أن يكون الختم :
أ - ذا شكل وحجم يسمحان برؤيته بسهولة .
ب - مصنوعا من مادة قوية بدرجة كافية تحول دون تعرضه للكسر او التلف بفعل العوامل الطبيعية .
جـ - مصنوعا بشكل لا يمكن معه استعماله أكثر من مرة واحدة .
د - ان يحمل كلمة (جمارك) واسم الدولة باللغة العربية بالاضافة الى ارقام ورموز وكلمات تدل على اسم المكتب الجمركي الذي وضعه .
هـ - ان يكون من الصعب تقليده او تزويره .
و - ان تكون فتحاته بحجم يسمح بمروره عبر الاربطة وتثبيتها معها بحيث لا يمكن نزعه عندما يقفل الختم .
* * *
ملحق رقم (٣)
تقرير حادث
ينظم لتنفيذ أحكام المادة ٢٦ من اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الموقعة في / / ١٩
رقم بيان العبور : تاريخه :
اسم الشخص الناقل :
نوع وحدة النقل : رقمها : مكان تسجيلها :
اسم السائق :
اسم الدولة التي وقع فيها الحادث :
مكان وقوع الحادث :
نحن الموقعون ادناه
نثبت ما يلى :
بتاريخ / / جرى الكشف على وحدة النقل المبينة اعلاه
وتبين :
١- وحدة النقل :
٢- الحمولة :
الاجراءات التي اتخذها الشخص الناقل
الاجراءات المتخذة من قبل منظمي الضبط
اسماء الموظفين وتواقيعهم
رأفت
* * *
ملحق رقم (١)
بيان تصريح عبور
بموجب اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)
بين دول جامعة الدول العربية
الموقعة في ١٤/٣/١٩٧٢
رقم بيان الحمولة ........
تاريخه ........
تاريخ التسجيل ........
محل صدوره ........
(١)
بلد تسجيل البيان ........
رقم تسجيل البيان ........
تاريخ التسجيل ........
التوقيع ........
ملاحظات
- يمنع الحك والتصحيح ولا يقبل الشطب او التمديد الا اذا كان معتمدا من الموظف المختصون الناقل او معتمد .
- يمنع ذكر كلمات بين الاسطر او وحدة اوعدة أصناف في سطر واحد .
- ينظم البيان بالحبر الثابت او بواسطة الالة الكاتبة ويوقع بالحبر الثابت .
- يجب التقيد بالطرق المحددة للعبور .
- تحدد عدد نسخ البيان وفقا لاحتياجات كل دولة .
(١) الى اى مكتب الانطلاق
(٢) اشطب مالا يلزم
(٣) يذكر اسم الناقل سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا او يذكر اسم وكيله
(٤) الى ان تنشأ مؤسسة الضمان تذكر الجهة الضامنة في هذا الحقل
(٥) يذكر العدد والوزن والقيمة تجاوزا كتابة
(٦) تذكر وحدة النقل
أوصاف وحدة النقل (٢) اسم الشخص الناقل (٣)
نوع وحدة النقل وطرازعا ........ رقمها ........ بلد تسجيلها ........ عنوانه ........
اسم السائق ........ عنوانه ........ مصدر البضاعة ........ بلد الانطلاق ........
رقم بطاقة وحدة النقل ........ بلد اوبلد ان العبور ........
رقم المحرك ........ رقم الهيكل (الآلي) ........ بلد المقصد ........
بيان بلد الصدر [ نوعه | رقم | تاريخه ]
الطرود المنقولة [ نوعها | عددها ]
البضاعة [ ماركاتها | أرقامها | نوعها | وزنها القائم | وزنها الصافي | قيمتها | منشؤها ]
البنود [ الجمركية | الاحصائية ]
اسم المرسل وعنوانه
اسم المرسل اليه وعنوانه
الوزن الاجمالي كيلوغراما (نقط ٥)
طرود
فقط (٥) و(٦)
فقط
تعهد الناقل
انا الموقع أدناه ........ بصفتي ناقل ووكيلا لصاحب البضاعة اصرح على مسئوليتي بمايلي :
١- ان المعلومات الواردة في هذا البيان صحيحة .
٢- انني ارغب ارسال البضائع المدرجة في هذا البيان وفقا لنظام النقل بالعبور (الترانزيت) الى ........
وأتعهد بمايلي :
١- بتقديم هذه البضائع كاملة الى مكتب جمرك الحدود خلال الدة المحددة على ذلك في هذا البيان .
٢- بتقديم عذر البضائع الى كاتب جمرك العبور والى بلد المقصد وبلد المقصد النهائي المحدد في هذا البيان تحت الاختام الجمركية السالمة وذلك خلال الدة المحددة .
٣- بأني احافظ على البيان حسب الأصول .
٤- بالتقيد باحكام اتفاقية النقل بالعبور والشروط والنصوص القانونية المعمول بها في البلد ان ذات العلاقة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة .
اسم الناقل وتوقيعه
النفقات
١- الفاتورة (قائمة التجهيز)
٢- بوليصة الشحن
٣- شهادة المنشأ
٤-
٥-
الضمان (٤) (الكفالة)
رقم بطاقة ضمان ........
جهة الاصدار ........
تاريخ ........ منتهى مفعولها ........
نتائج الكشف
بعد الكشف وجد :
المستودعات
عدد الطرود ل ........ نوع البلد ن ........
الاختام المرجوعة
انا الموقع ادناه امين صندوق ........ قد وضعت على البضائع الاختام الجمركية عدد ........ ختما
في / / ١٩
الاسم
التوقيع
رقم الايصال ........
تاريخه ........
توقيع أمين الصندوق ........
اسم الموظف ........ توقيعه ........
يسمح بالعبور
تحدد البلد ........ للوصول الى الحدود ........ به ........
تحدد البلد التي للوصول الى بلد المقصد به ........
تحدد البلد تاريخ اخراج الشهادة من اجل الابراء النهائي ........
في / / ١٩
اسم الرئيس المسئول ........
التوقيع ........
الخاتم الجمركي ........
