الرقم - م/ ٤١
التاريخ - ١٣٩٩/٧/٢٥هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين ( ١٩ و ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية ( ايكو ) .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٨١ ) وتاريخ ١٣٨٨/٨/١٢هـ ، الصادر بالانضمام الى المنظمة والموافقة على اتفاقيتها ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٩ ) وتاريخ ١٣٩٨/٩/١هـ الصادر بالموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة .
رسمنا بما هو آت
اولا - الموافقة على اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية ( ايكو ) والانضمام اليها اعتبارا من ٢٣ شوال ١٣٨٨هـ .
ثانيا - الموافقة على التعديل الذى ادخل على اتفاقية المنظمة المذكورة وفقا للقرارين الصادرين عن جمعيتها العمومية برقم (أ/٣٥٨) وتاريخ ١٩٧٥/١١/١٤م وبرقم (أ/٤٠٠/١٠ ) وتاريخ ١٩٧٧/١١/١٧م .
ثالثا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الامانة العامة لمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
التوابع
الموضوع
قرار رقم ٥٢٩ وتاريخ ١٣٩٨/٩/١هـ
ان مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطابى معالى وزير المواصلات رقم ٥٩٦ فى ١٣٩٨/٢/١هـ ورقم ٨٤٤ فى ١٣٩٨/٥/١٩هـ بشأن طلبه الموافقة على التعديلات التى ادخلت على اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية ( ايكو ) وفقا للقرارين الصادرين من الجمعية العامة للمنظمه رقم أ/٣٥٨ وتاريخ ١٤/ نوفمبر / ١٩٧٥م وبرقم أ/٤٠٠/١ ( ١٠ ) وتاريخ ١٧/ نوفمبر / ١٩٧٧م .
وبعد الاطلاع على القرار رقم ١٠٨١ وتاريخ ١٣٨٨/٨/٢٢هـ الصادر بالموافقة على انضمام المملكة الى المنظمه الاستشارية البحرية ( ايكو ) .
يقرر
الموافقة على التعديلات التى ادخلت على اتفاقية المنظمه الاستشارية البحرية ( ايكو ) وفقا للقرارين الصادرين من جمعيتها العامة برقم أ/٣٥٨ وتاريخ ١٤/ نوفمبر / ١٩٧٥م وبرقم أ/٤٠٠/١ ( ١٠ ) فى ١٧/ نوفمبر / ١٩٧٧م .
ولما ذكر حرر ،،،
النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء
