آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المنظمة الاستشار…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية (امكو)، والموافقة على التعديلات

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٣٩٩/٠٧/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية (امكو)، والموافقة على التعديلات اعتبار من 23 شوال 1388هـ.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم - م/ ٤١

التاريخ - ١٣٩٩/٧/٢٥هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين ( ١٩ و ٢٠ ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية ( ايكو ) .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٠٨١ ) وتاريخ ١٣٨٨/٨/١٢هـ ، الصادر بالانضمام الى المنظمة والموافقة على اتفاقيتها ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢٩ ) وتاريخ ١٣٩٨/٩/١هـ الصادر بالموافقة على تعديل اتفاقية المنظمة .

رسمنا بما هو آت

اولا - الموافقة على اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية ( ايكو ) والانضمام اليها اعتبارا من ٢٣ شوال ١٣٨٨هـ .

ثانيا - الموافقة على التعديل الذى ادخل على اتفاقية المنظمة المذكورة وفقا للقرارين الصادرين عن جمعيتها العمومية برقم (أ/٣٥٨) وتاريخ ١٩٧٥/١١/١٤م وبرقم (أ/٤٠٠/١٠ ) وتاريخ ١٩٧٧/١١/١٧م .

ثالثا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ مرسومنا هذا ،،،

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الامانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم

التاريخ

التوابع

الموضوع

قرار رقم ٥٢٩ وتاريخ ١٣٩٨/٩/١هـ

ان مجلس الوزراء ،

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطابى معالى وزير المواصلات رقم ٥٩٦ فى ١٣٩٨/٢/١هـ ورقم ٨٤٤ فى ١٣٩٨/٥/١٩هـ بشأن طلبه الموافقة على التعديلات التى ادخلت على اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية ( ايكو ) وفقا للقرارين الصادرين من الجمعية العامة للمنظمه رقم أ/٣٥٨ وتاريخ ١٤/ نوفمبر / ١٩٧٥م وبرقم أ/٤٠٠/١ ( ١٠ ) وتاريخ ١٧/ نوفمبر / ١٩٧٧م .

وبعد الاطلاع على القرار رقم ١٠٨١ وتاريخ ١٣٨٨/٨/٢٢هـ الصادر بالموافقة على انضمام المملكة الى المنظمه الاستشارية البحرية ( ايكو ) .

يقرر

الموافقة على التعديلات التى ادخلت على اتفاقية المنظمه الاستشارية البحرية ( ايكو ) وفقا للقرارين الصادرين من جمعيتها العامة برقم أ/٣٥٨ وتاريخ ١٤/ نوفمبر / ١٩٧٥م وبرقم أ/٤٠٠/١ ( ١٠ ) فى ١٧/ نوفمبر / ١٩٧٧م .

ولما ذكر حرر ،،،

النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.