الرقم -م/ ٤١
التا
ره ٩٩١٦١٢٥ ٦٣ د
عون الل، تعالى
خالمد بن مد المنز آل سسسعود
ملك المملكه العربيهسه السسسسسسعود يه
بعد الا طلاع لى الماد ثين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزرا، الصاد ر بالمرسوم الملكسي
رقم ٣٨١) وتارن ٣٧٧/١٠/٢٢ (ه..
معد الا طلاع لى اتغاقهة المنظمة الاستشارية الهحره ( اكو) .
صمد الاطلاع على قرار مجلس الوزرا رقم (١٠٨١ وتاريخ ٢٨٨/٨/١٢إهـ ، الصاد ر بالا نضما م
الى المنظمة والموافقه طى اتفاتهئها ، وطى قرار مجلس الوزرا رقم (٢٩ ه ) وتارس ١ /٩ /م٩ ٣ ١ هـ الصاد ر
هالموافقة طى تمد هل اتفاقية المنظمه .
رسمنا ما هوآت
السوافقه طى اتفاقية المنظمه الا ستشا ربه البعره ( اكو) والا نضما م الهها اتارا
ن ٢ شوال د٣(هـ.
- الموافقة طى التعد يل الذى اد خل طى اتغاقية المنظمه المذ كوره وفقا للقرارين الصاد رين هسن
جمعيتها العمومه برقم (أ/م٥ ) وتارخ ١١١١ / ١٩١٥ وبرقم ١أ/..) (
وتارخ ٣١٩٧٧/١١/١٧ •
- طى نائب رئيس مجلس الوزراء ، والـوزرا كل فهما يخصه ، تنفيذ مرسومنا هذا ٠»»
ا ولا
ثا نيا
ثالثا
تباتتطاتتمراإنهم
الرقم.
التاريخ
التوابع
ج»يؤ»»ية4
مفو
زميه
٦٩٨١٥١:
الوضرع
وتار!
ولجلكتفييمينية
لالانثةلوةهسووزر؛
ترار رقم ه R ٥
ان مجلس الموئرا"
سعد الاطلاع على الععالة الرا فقة لهذا المشتلة على خطابى معالى وزير المواصلات رقم
٥١٦ في ٤/١/ذ٣١ (هـ ورقم م في ١١/ ٠/ ٣٢ (هـ بشأن طله الموا نفقة على التعد سلات
آلتى أد غلت هلى اتاقهة المنظمة الا ستشارهة الهمرية ( امكو) وفقا للقرارين الصاد رين من الحمهة
١ ) وتارسسخ
العامة للنظمه رقم ١/م«٣ وتاريخ ) ١ لونمر و١٩٧م ورقم ٠/١ ٤ (
١١٧ نوفبر ١٩٧٩ .
وسعد الاطلاع على القرار رقم ١٠٨١ وتاريخ ٢ /٨ذ/م٣٨ هـ الصاد ر مالموا نقة على ائضمام
السلكة الى النظم الاستشارية الحرية ( امكو) .
الموا فقة على التعد يلات التى أد غلت على أتنا قية المنظمه الا ستشارية المرية ( أمكو) وفا للقرارين
الماد رين سن جمعيتها المائة برقم أرم تارخ i/ نوفسرر و١م مرقم ١/ ١٠١٤٠٠) فى
مجلس الوقدا
الناهب الثانى
١٧ / نوفسر / ٣١١٧٧ •
ولما نكر حسرر ٠»»
د
