آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المنظمة الاستشار…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية (امكو)، والموافقة على التعديلات

سارية مرسوم ملكي م/41 اعتُمدت ١٣٩٩/٠٧/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المنظمة الاستشارية البحرية (امكو)، والموافقة على التعديلات اعتبار من 23 شوال 1388هـ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم -م/ ٤١

التا

ره ٩٩١٦١٢٥ ٦٣ د

عون الل، تعالى

خالمد بن مد المنز آل سسسعود

ملك المملكه العربيهسه السسسسسسعود يه

بعد الا طلاع لى الماد ثين (١٩ و ٢٠) من نظام مجلس الوزرا، الصاد ر بالمرسوم الملكسي

رقم ٣٨١) وتارن ٣٧٧/١٠/٢٢ (ه..

معد الا طلاع لى اتغاقهة المنظمة الاستشارية الهحره ( اكو) .

صمد الاطلاع على قرار مجلس الوزرا رقم (١٠٨١ وتاريخ ٢٨٨/٨/١٢إهـ ، الصاد ر بالا نضما م

الى المنظمة والموافقه طى اتفاتهئها ، وطى قرار مجلس الوزرا رقم (٢٩ ه ) وتارس ١ /٩ /م٩ ٣ ١ هـ الصاد ر

هالموافقة طى تمد هل اتفاقية المنظمه .

رسمنا ما هوآت

السوافقه طى اتفاقية المنظمه الا ستشا ربه البعره ( اكو) والا نضما م الهها اتارا

ن ٢ شوال د٣(هـ.

- الموافقة طى التعد يل الذى اد خل طى اتغاقية المنظمه المذ كوره وفقا للقرارين الصاد رين هسن

جمعيتها العمومه برقم (أ/م٥ ) وتارخ ١١١١ / ١٩١٥ وبرقم ١أ/..) (

وتارخ ٣١٩٧٧/١١/١٧ •

- طى نائب رئيس مجلس الوزراء ، والـوزرا كل فهما يخصه ، تنفيذ مرسومنا هذا ٠»»

ا ولا

ثا نيا

ثالثا

تباتتطاتتمراإنهم

الرقم.

التاريخ

التوابع

ج»يؤ»»ية4

مفو

زميه

٦٩٨١٥١:

الوضرع

وتار!

ولجلكتفييمينية

لالانثةلوةهسووزر؛

ترار رقم ه R ٥

ان مجلس الموئرا"

سعد الاطلاع على الععالة الرا فقة لهذا المشتلة على خطابى معالى وزير المواصلات رقم

٥١٦ في ٤/١/ذ٣١ (هـ ورقم م في ١١/ ٠/ ٣٢ (هـ بشأن طله الموا نفقة على التعد سلات

آلتى أد غلت هلى اتاقهة المنظمة الا ستشارهة الهمرية ( امكو) وفقا للقرارين الصاد رين من الحمهة

١ ) وتارسسخ

العامة للنظمه رقم ١/م«٣ وتاريخ ) ١ لونمر و١٩٧م ورقم ٠/١ ٤ (

١١٧ نوفبر ١٩٧٩ .

وسعد الاطلاع على القرار رقم ١٠٨١ وتاريخ ٢ /٨ذ/م٣٨ هـ الصاد ر مالموا نقة على ائضمام

السلكة الى النظم الاستشارية الحرية ( امكو) .

الموا فقة على التعد يلات التى أد غلت على أتنا قية المنظمه الا ستشارية المرية ( أمكو) وفا للقرارين

الماد رين سن جمعيتها المائة برقم أرم تارخ i/ نوفسرر و١م مرقم ١/ ١٠١٤٠٠) فى

مجلس الوقدا

الناهب الثانى

١٧ / نوفسر / ٣١١٧٧ •

ولما نكر حسرر ٠»»

د

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.