بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم – م/٤٦
التاريخ – ٣/١٢/١٣٩٩هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/١٠/١٣٧٧هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٢٤/١١/١٣٩٩هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً – الموافقة على اتفاقية التمثيل النظامي للاستثمارات الخاصة المضمونة بين حكومة المملكة العربية السعودية ، وبين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالصيغة المرافقة لهذا المرسوم .
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ٢٦٣ وتاريخ ٢٤/١١/١٣٩٩هـ
إن مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٤٧٥٤/٢٤ في ١٥/٣/١٣٩٩هـ المشفوع به اتفاقية التمثيل النظامي للاستثمارات الخاصة المضمونة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والذي تم عقده بين المملكة وألمانيا بناءً على موافقة المقام السامي عليها الصادرة برقم ٢٤٥٤٢/٥/م في ٣٠/١٠/٩٨هـ ويرجو معاليه الموافقة عليها واتمام اجراءات المصادقة عليها وتبادل الوثائق اللازمة لابرامها .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على اتفاقية التمثيل النظامي للاستثمارات الخاصة المضمونة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالصيغة المرافقة لهذا .
ثانياً : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
ولمن يلزم كل حسب اختصاصه ،،،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
التمثيل النظامي
للاستثمارات الخاصة المضمونة
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
تم الاتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على ما يلي :
١ – بغية زيادة مشاركة الشركات الخاصة الألمانية في المشاريع الهادفة الى ادخال التكنولوجيا الحديثة الى المملكة العربية السعودية، فان الاشخاص المستوفين للشروط وفقاً للتشريع الالماني يجوز أن يمنحوا ضمانات من جانب حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ضد الخسارة الناجمة عن اخطار مرتبطة بعقود أو استثمارات في المملكة العربية السعودية يصادق عليها من الحكومة العربية السعودية (تعرف فيما يلي بالضمانات) . توافق حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على أن لا تعتبر أي عقد أو استثمار مصادقاً عليه لاغراض هذه الاتفاقية الا اذا كان مبرماً مع الحكومة العربية السعودية أو احد أجهزتها أو مصادقاً عليه من قبلها طبقاً للقوانين والانظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية .
٢ – توافق حكومة المملكة العربية السعودية على أنه بالنسبة للضمانات الممنوحة طبقاً لهذه الاتفاقية فان حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أو أي مؤسسة عامة تابعة لحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية سبق لها تسديد دفعات وفقاً لهذه الضمانات أو تلقت مهام مرتبطة سوف يعترف بها خلفاً لحقوق الشخصية أو الشركة المضمونة .
٣ – أ ) الخلافات التي تنشأ بين الحكومتين فيما يتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية يبت فيها، ما أمكن ذلك، عن طريق المفاوضات بينهما . فاذا تعذر حل مثل هذا الخلاف خلال ثلاثة الاشهر التالية لطلب المفاوضات، يعرض الخلاف بطلب من أي من الحكومتين على هيئة تحكيم للبت فيه طبقاً للفقرة ٣ (ج) .
ب ) ان اي ادعاء ينشأ عن أي عقد أو استثمار صدر له ضمان بموجب هذه الاتفاقية ضد أي من الحكومتين ويشكل في نظر الحكومة الاخرى قضية لها مساس بالقانون الدولي العام يحال للمفاوضات بطلب من الحكومة صاحبة الادعاء . واذا لم تتمكن الحكومتان من البت في الادعاء بالتراضي بينهما بعد انقضاء ثلاثة أشهر من طلب التفاوض، فان الادعاء، بما في ذلك مسألة ما اذا كان يشكل الادعاء قضية لها علاقة بالقانون الدولي العام، يحال بطلب من أي من الحكومتين على هيئة تحكيم للبت فيه طبقاً للفقرة ٣ (ج) .
ج ) أن هيئة التحكيم لتسوية المنازعات طبقاً للفقرتين ٣ (أ)، ٣ (ب) تشكل وتعمل على النحو التالي :
١ ) تعين كل حكومة محكماً واحداً ويختار هذان المحكمان بالتراضي بينهما رئيساً يكون مواطناً من بلد ثالث وتعينه الحكومتان، يعين المحكمان خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة شهور من تاريخ استلام طلب من أي من الحكومتين للتحكيم . واذا لم يتم تعيين المحكمين خلال المهلة المذكورة، يجوز لأي من الحكومتين في غياب اي اتفاق آخر أن تطلب من رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيين أو التعيينات اللازمة، وتوافق الحكومتان على قبول مثل هذا التعيين أو التعيينات .
٢ ) تستند هيئة التحكيم في قرارها الى المبادئ والقواعد المعمول بها في القانون الدولي العام وستتخذ قرارها بأغلبية الاصوات، وسيكون قرارها نهائياً وملزماً ولا يحق لغير الحكومتين طلب التحكيم والاشتراك فيه .
٣ ) تدفع كل من الحكومتين نفقات محكمها وتكاليف تمثيلها في الاجراءات أمام هيئة التحكيم ، اما نفقات الرئيس وغير ذلك من التكاليف فتدفعهما الحكومتان بالتساوي ويجوز لهيئة التحكيم وضع قواعد بشأن التكاليف تنسجم مع ما ذكر .
٤ ) تنظم هيئة التحكيم اجراءاتها الخاصة بها بالنسبة لجميع المسائل الاخرى .
٤ – ستظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول الى ما بعد ستة شهور من تاريخ مذكرة تشعر فيها احدى الحكومتين الحكومة الاخرى بنيتها في وضع ما نتفق عليه طرفا في الاتفاقية وفي هذه الحالة فان احكام الاتفاقية بالنسبة للضمانات التي منحت أثناء سريها فان مفعولها سيبقى نافذة طيلة أمد هذه الضمانات، ولكنها لن تمتد بأي حال من الاحوال اكثر من عشرين سنة بعد انهاء الاتفاقية .
٥ – تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق تصديق حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على هذه الاتفاقية وفقاً للانظمة والاجراءات المعمول بها في البلدين .
٦ – تسري هذه الاتفاقية ايضاً على ولاية برلين مالم تصدر حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية اعلاناً بعكس هذا الى حكومة المملكة العربية السعودية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بون يوم الجمعة الخامس من ربيع الاول ١٣٩٩هـ الموافق الثاني من فبراير من عام ١٩٧٩م أصلين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والنصوص الثلاثة موثوق بها . وفي حالة حدوث خلاف في تفسير النص الالماني والعربي يكون النص الانجليزي هو الغالب .
عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
وكيل الوزارة للشؤون الخارجية
بيتر هيرمز
وزير الاقتصاد الاتحادي
اوتو جراف لامبزدورف
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية والاقتصاد الوطني
محمد أبا الخيل
