"ر س ، -
•١٤هـ٠
٨١٠؟
٢١/ ٨١١ ،
الرقم -
التا
رمج
يسعمسسسم
بعون الله تعالى
خالمد بن عبد العزيزآل سعو د
ة الس د
ملك المملكسة العى.
بعد الاطلاع على الماد ة التاسعة عشرة من نظام مجل. ا لوزراء ، الصاد ر بالمرسى الملكسي
رقم ٠١ / ٣٨) وتار ح
٢٢/ ١٠/ ٥١٣٧٧.
و رسن ١٣/ ١١/ ٠
وبعد الاطلاع على قرار مجلهرالوزراء رت ( ١١٣) تا
رسمنا بما هسوآت
الموانقة على الانضما الى اتفاقية العلاتات والحصانا ت الد بلوما سيه الموقعة في فينسا
ا لعا ١١٦١ بالصيغة المرافقة لهذا
في اليو التامن عشر من شهر بر. ٣
التحفظ على ما تضمنت ه الا تغاقيـه حول مايسات
اذا تا لدى سلحلا ت المملكة العربية السعود يه شك بان الحقيبة إلد بلوما سيمسة
١" الحقيبة الد بلوما سيه طبقا
اواى طرد فيبا يحوى اشياء لا يجوز ارسالبا بوا سصه
لما تنصعلي» الاتفاقي» فيجوز لتلك السلطات ان تطلب فتح الطردفم، حمورهسا
وبمعرفة ملد وب مفوض من البعثة الد بلوما سيه الممنيه فاذا رفةر هذا الطلب
فيجرى اعاد الحقيبة او الطرد
ان المصاد تة على هذ ه الاتفاقيه لا شكل اعترافا با سرائيل او يرمى الى مر".
الد خول معها في اية معا ملات او قيا أية علاقا ت بمقتضى الاتاقيه ،
منا هذا
- على نائب رئيس مجلسالوزرا. والوزراء كل فيما يخصه تنغي مرسو
ا ولا
انيا
ثالثا
بنتيتياييي
الرقم
الثاريخ ؛
المرنقات:
قراررقم ليج تاني٢٠٠/١١/٠ ١
اللقليبجثلي
الأمانة العاتت لعارللوزله
ان مجلس الوندا"،
بعد الا طلاع على السما طة الرا فقة لهذا المششملة على خطاب سمو وزر الخارجهة رقم
١٠٠ /١ /٢/٤ في 4/ ١١/ ٩٦ ه. ورقم ٦٦/ ١١ /٤ ١/ ٧٧٣ ٩/ ٣ وتاريخ م/ و/ ٩٧ حول اكراح
سموه انضما م السلكة الى اتفاقية فهناللحصا نات والا متها زات الد بلوماسية الموقعة في الموم الثامن عشر
من ارل عام١٩٦١م في فهنا د ون الهروتوكولين اللحقن بها .
وبمد الا طلاع على قرا رمملس الوزرا رقم ٣١ ٢ وتاريخ ٢/ ٦/ . ده التاضي بالموا فقة على ١ شترا ك
السملكةفى المواتمر الد ولي الذى قررت الا سم المتمد ت عقده بفمنا بتاريخ مارس ١٩٦١م الموافق
١ رمضان .٣ ه. لهحثالحمانات والمعسمالاقات الد بلوما سية الد ولية، ومعث نخههو من قل وزارة
الخارحهة للاشثراك ني اجتماع اللجنة القا نونية حسب توصية مملس الجا معة العربية.
وبسعد الاطلاععلى مذ كرة شعبة الغه را رقم ٢٢ / ١ وتارخ ١٩/ ٢ /٣٠٨ إهـ.
الداخلهة ووزر المفارجهة ومعالي
معد الاطلاع على محضر اللجلة السكونة من كل سو وزه
المالهة وألا قتصا د الو طني رقم٦٦/ ٢/٢٧٢/١٤/١١ وتارة ١٤٠٠/١١/٨م.
حزر
تسمررمبا لمي
اولا، الموا فتة على انضما م المملكة الى اثنا قية العلاتات والحصا نات الد بلوساسية الموقعة فى فهنا في
اليوم الثا من عشرمن شهر ابريل ءا م ١ ١٦ ١ م بالصيغة المرا نقة لهذا .
ثانها: التحفظ على باتضمئته الا تنا قهة حول ماهأتسي :ـ
أ) انا؟م لدى سلطات السلكة العربية السعود ية شك بان الحقسة الد بلوماسية اواىطر
١٠ سالها بواسطة الحتيمة الد لوماسية طبقا لعاثنص علهها لا دنا قية
فهها يحوى اشا لاسجور ر
لتلك السلطات ان تطلب فشح الطرد في حضورها وبمعرفة ملد وب مفوض من المثة
الد بلوما سية الممنية فاذا رفض هذا الطلب فهجرى اعاد ة الرقسة او الطرد .
) ان الا نضبا م الى هذ، الا ثنا قهة لا يشكل اعترا فا باسرا ثهل اورقى الى مرتما لد خول مهمها
في الة معا ملات او قها م امة علاقات بمقتضى الاكنا قهة .
ثالثا: نغلم مشرو ع مرسوم ملكي بذلك صورت مرا فقة لهذا .
ولما ذ كرحرر ٠ ٠٠،
مجلسى السحندا"
نا لب رئسس
