آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية العلاقات والحصان…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فينا لعام 1961م

سارية مرسوم ملكي م/38 اعتُمدت ١٤٠٠/١١/٢١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: انضمام المملكة العربية السعودية الى اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية، تحفظ المملكة بإتاحة فتح الطرود التي تحوي محظورات بواسطة الحقيبة الدبلوماسية، تحفظ المملكة بأن المصادقة لا تشكل اعتراف بإسرائيل.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٢٨

التاريخ: ١٤٠٠/١١/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ١٤٠٠/١١/١٣هـ.

رسمنا بما هو آت:

اولا - الموافقة على الانضمام الى اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في اليوم الثامن عشر من شهر ابريل عام ١٩٦١م بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا - التحفظ على ما تضمنته الاتفاقية حول ما يأتي:-

أ) اذا قام لدى سلطات المملكة العربية السعودية شك بان الحقيبة الدبلوماسية او اي طرد فيها يحوي اشياء لا يجوز ارسالها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية طبقا لما تنص عليه الاتفاقية فيجوز لتلك السلطات ان تطلب فتح الطرد في حضورها وبمعرفة مندوب مفوض من البعثة الدبلوماسية المعنية فاذا رفض هذا الطلب فيجرى اعادة الحقيبة او الطرد.

ب) ان المصادقة على هذه الاتفاقية لا يشكل اعترافا باسرائيل او يرقى الى مرتبة الدخول معها في اية معاملات او قيام اية علاقات بمقتضى الاتفاقية.

ثالثا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم ١٩٣ وتاريخ ١٤٠٠/١١/١٣هـ

ان مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المشتملة على خطاب سمو وزير الخارجية رقم ١٠٠/٩/٤/٣ في ٩٦/١١/٩هـ ورقم ٣/٦٧٧٣/١٤/١١ وتاريخ ٩٧/٥/٥هـ حول اقتراح سموه انضمام المملكة الى اتفاقية فيينا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية الموقعة في اليوم الثامن عشر من ابريل عام ١٩٦١م في فيينا دون البروتوكولين الملحقين بها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ وتاريخ ٨٠/٦/٢هـ القاضي بالموافقة على اشتراك المملكة في المؤتمر الدولي الذى قررت الامم المتحدة عقده بفيينا بتاريخ ٢ مارس ١٩٦١م الموافق ١٥ رمضان ١٣٨٠هـ لبحث الحصانات والعلاقات الدبلوماسية الدولية، وبحث خبير من قبل وزارة الخارجية للاشتراك في اجتماع اللجنة القانونية حسب توصية مجلس الجامعة العربية.

وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم ١/٢٢ وتاريخ ١٣٩٨/٢/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المكونة من كل من سمو وزير الداخلية ووزير الخارجية ومعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٦٦/١٤/١١/٣٧٢/٣ وتاريخ ١٤٠٠/١١/٨هـ.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقة على انضمام المملكة الى اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في اليوم الثامن عشر من شهر ابريل عام ١٩٦١م بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانيا: التحفظ على ما تضمنته الاتفاقية حول ما يأتي:-

أ) اذا قام لدى سلطات المملكة العربية السعودية شك بان الحقيبة الدبلوماسية او اي طرد فيها يحوي اشياء لا يجوز ارسالها بواسطة الحقيبة الدبلوماسية طبقا لما تنص عليه الاتفاقية فيجوز لتلك السلطات ان تطلب فتح الطرد في حضورها وبمعرفة مندوب مفوض من البعثة الدبلوماسية المعنية فاذا رفض هذا الطلب فيجرى اعادة الحقيبة او الطرد.

ب) ان الانضمام الى هذه الاتفاقية لا يشكل اعترافا باسرائيل او يرقى الى مرتبة الدخول معها في اية معاملات او قيام اية علاقات بمقتضى الاتفاقية.

ثالثا: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

وليكن ذلك معلوما،،،

نائب رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.