آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية ا…

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٠١/٠٦/١٥هـ 🌍 استراليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، تشكيل لجنة مشتركة، السريان، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 6 جماد الأولى 1400هـ، الموافق 23 مارس 1980م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بسم الله الرحمن الرحيسسم

الرفم م/ يم

التا

ربث- ٦/١٥ / ١ (ه

بعون الله تعالى

•خالسد بن عبد المعزسز ال سعسسود

ملك المملكه العربيه السعود يسسسع

بعد الا طلاع على الما ده التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصاد ر بالمرسوم الملكى

رقم" " وتاريخ ٢٢ / ١٠ : ب ٣ إهـ .

وبعد الا طلاع على قرار مجلس الوزرا رفم (٦ ) وتاربخ ١ / ع / ١ . إهـ.

رسمنابماهموآت

أولا --

المصا د قه علىاتفاقية التعا ون الاقتصادى والفنى بين حكومة الممله العربيه السعود يسه

) إهـ الموافق ٢٣ مارس .١٩٨ م

وحكومة استرا ليا الموقعه فى الرياض بتا ربخ / و / .

بالصيغه المرفقه بسسذا .

ثا نيا سه على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ،

٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠.... ٢)....١...! ا

....1.4..1......l. ١٩

الرقم

التارييخ

المشلوعات ..

دعرى ا١ ٥ ١٤٠١١ه

بببالتتالييي

ررفه ل-

طاب المرفوع من سمالي وزر التجاره برقم ٠٢/٧٠١١/٢٢١) وتارسسن

تغا قه التماون الا تتصادى والغني بين حكومة الملكة العربية السعود يه

يضح معاليه انه بتاريخ ٦/و/..)إهـ الموافق ٢٣ مارس .4 ١م تسم

التوقيع النهائي على الاتفا . المذ كور» بصيفتها النهائيه ورجو الموافقة عليها .

مجلس الوزرا رقم ٢" وتارسخ ٠/٢/٩.

١ هـ القا ي متفومض وزهر

الا تفا فيه المذ كوره .

- يقرر مايلسي -

تعاون الا تتصادى والغني بين هكومة السلكه العربيه السعود ه وحلومة

رياف بتاريخ ٩/٦/..) إه الموافق ٢٣ مارس .4 ١م بالصيفه

الا التاليةةة

الأه العاتت لعارازياه

ان مجلسس السسوزرا

سعد الا الاع على ال

١ـ المرفق .

١١٣ ه ٠ .

وحكومة اسستراليا . حي

وبعد الا طلاع على ذ.

التجار، بالتوقيع النمهائي ءا

أولا : الموافقة على اتفاقية ،

استرالها الموقعه فى

المرفقه بهذا .

ثانيا: نظم مشسروع مرسوم

ولما ذكر حسممسرر

جلس الوزرا

لكي بذلك صيفته مرفقه بهذا .

نائب ر

ان ي المملكة العربية السعود ية وحكومة استراليا ( والشار ا لسهما

فيط بعد بالطرفين التعاقدين ) رغبة منهما في توثيق وصر

١١ الصداقة

القائمة بين البلدين وتقد يرا منها للفوا ثد التى يمكن ان تعم البلد هن

نتيجة تعزيز التعاون الاقتصاد ى والفنى بينهمط فتد اتفقتا على مط يلى :-

الماد» الاولى .

يسعى الطرفان السعا قدان لتطوير وتد ميم التعا ون

الا قتصادى والفنى بين بلدسهما بروح من التفاهم

المشترك .

الساد» الثانيه :

التعاون الشار اليه فى هذه الاتفاقيه يشمل بنوع خساص

وعلى سبيلالشثال وليس الحصر.

أتا مة شاريع تنمه زراميه وحيوا نه وصنا ميسه

تشجع

وفنه تهم الطرفين .

تشجيع تباد ل مختلف السلع والمنتجات فهما بهنهما .

تشجيع تبا د ل المعلوات التعلقة بالا بحاث

العلمه والتكنولوجهه .

تشجيع تبا د ل واعد اد الخبراء والفنين اللازمين

لبراج تعاونهه محد ده.

٣

٤

الماد الثا لثه

هعممل الطرفان التعا قدان ملى تشجيع التعا ون الا قتصادى

والفنى بين المواطنين ( بما في ذلك الاشخا القا.

ص مونيين )

• كلا البلدين حسب القوانين والا نظبه المعمول بها مع

التأكيد ملى انشاء شاريع وصناعات مشتركه في مختلف

المجالات .

يتمع / ه/ ٢

المساده الرابعة :

عممل الطرفان التعاقد ان على تشجيع تباد ل زيا رات

المثلين والوفود والبعثات التجاريه بهنسهما واقا مة

المعا رض التجاريه المواقته من اجل تدعيم التجارة

المادة الخاسسة .

يوه لف الطرفان التعا قد ان لجنة شتره تجتمع با لتنا و ب

في كلا البلدين وبناء على طلب احد الطرفين وذلك

للتشا ور في اتخا ذ الاجراءات والا سا ليب لدعم وتطوير

التعاون الاتتصادى والفنى بينهما ،

المسسساد ة السادسة:

يبدا تطبيق هذ، الا تغا قيه فور التوقيع مليها وتعتبر

سارية المفعول اتبارا من تاريخ تبادل كلا

الطرفن التعا تد ن الموافقة ملهها طبقا للانظمسه

المعمول سها في كلا البلدين .

مد ة هذه الا تفا قيه ثلاث سنوات تبدأ من تارسخ

سريان مفعولمها وتبد د تلقا ليا لفترات متتاله مدة

كل منها ما م واحد ما لم يخطر احد الطرفين

التعا قد ين الطرف الاخر بخلاف ذلك قبل انتها"

المد ة السارية بستة اشهر.

مند انتهاء العمل بهذه الاتفا قيه وفي هالة وجو د

مقود في مرحلة التنفيذ اتفق ملسها اثناء سريا ن

مفعولها أو وجود مد فومات تتعلق بتلك العقمود

وتستحق التسد يد تخضع لمواد هذه الا تفا قيه

يتبع / ه/ ٣

مدب

م"

سررت في مد سنة الريا ض في بوم الاحد السادس من شهر جمادى الا ولى

سام.. إهـ الموافق الثالث والعشرين من شهر رس .4 إم مسسسن

ختين اسليتين باللغتين العربه والا نجليزه وكلتا هما

من / حكومة استرالسا

مصأا ع.ما،

جون د وجلاس انتونى

نا ثب رئيس الونا"

التجاره وا لموا رد

عتمد تسان .

ن / الملكة العربيه السعود سه

سليمان السلسيم

وزر الحسا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.