بسم الله الرحمن الرحيسسم
الرفم م/ يم
التا
ربث- ٦/١٥ / ١ (ه
بعون الله تعالى
•خالسد بن عبد المعزسز ال سعسسود
ملك المملكه العربيه السعود يسسسع
بعد الا طلاع على الما ده التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصاد ر بالمرسوم الملكى
رقم" " وتاريخ ٢٢ / ١٠ : ب ٣ إهـ .
وبعد الا طلاع على قرار مجلس الوزرا رفم (٦ ) وتاربخ ١ / ع / ١ . إهـ.
رسمنابماهموآت
أولا --
المصا د قه علىاتفاقية التعا ون الاقتصادى والفنى بين حكومة الممله العربيه السعود يسه
) إهـ الموافق ٢٣ مارس .١٩٨ م
وحكومة استرا ليا الموقعه فى الرياض بتا ربخ / و / .
بالصيغه المرفقه بسسذا .
ثا نيا سه على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ،
٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠.... ٢)....١...! ا
....1.4..1......l. ١٩
الرقم
التارييخ
المشلوعات ..
دعرى ا١ ٥ ١٤٠١١ه
بببالتتالييي
ررفه ل-
طاب المرفوع من سمالي وزر التجاره برقم ٠٢/٧٠١١/٢٢١) وتارسسن
تغا قه التماون الا تتصادى والغني بين حكومة الملكة العربية السعود يه
يضح معاليه انه بتاريخ ٦/و/..)إهـ الموافق ٢٣ مارس .4 ١م تسم
التوقيع النهائي على الاتفا . المذ كور» بصيفتها النهائيه ورجو الموافقة عليها .
مجلس الوزرا رقم ٢" وتارسخ ٠/٢/٩.
١ هـ القا ي متفومض وزهر
الا تفا فيه المذ كوره .
- يقرر مايلسي -
تعاون الا تتصادى والغني بين هكومة السلكه العربيه السعود ه وحلومة
رياف بتاريخ ٩/٦/..) إه الموافق ٢٣ مارس .4 ١م بالصيفه
الا التاليةةة
الأه العاتت لعارازياه
ان مجلسس السسوزرا
سعد الا الاع على ال
١ـ المرفق .
١١٣ ه ٠ .
وحكومة اسستراليا . حي
وبعد الا طلاع على ذ.
التجار، بالتوقيع النمهائي ءا
أولا : الموافقة على اتفاقية ،
استرالها الموقعه فى
المرفقه بهذا .
ثانيا: نظم مشسروع مرسوم
ولما ذكر حسممسرر
جلس الوزرا
لكي بذلك صيفته مرفقه بهذا .
نائب ر
ان ي المملكة العربية السعود ية وحكومة استراليا ( والشار ا لسهما
فيط بعد بالطرفين التعاقدين ) رغبة منهما في توثيق وصر
١١ الصداقة
القائمة بين البلدين وتقد يرا منها للفوا ثد التى يمكن ان تعم البلد هن
نتيجة تعزيز التعاون الاقتصاد ى والفنى بينهمط فتد اتفقتا على مط يلى :-
الماد» الاولى .
يسعى الطرفان السعا قدان لتطوير وتد ميم التعا ون
الا قتصادى والفنى بين بلدسهما بروح من التفاهم
المشترك .
الساد» الثانيه :
التعاون الشار اليه فى هذه الاتفاقيه يشمل بنوع خساص
وعلى سبيلالشثال وليس الحصر.
أتا مة شاريع تنمه زراميه وحيوا نه وصنا ميسه
تشجع
وفنه تهم الطرفين .
تشجيع تباد ل مختلف السلع والمنتجات فهما بهنهما .
تشجيع تبا د ل المعلوات التعلقة بالا بحاث
العلمه والتكنولوجهه .
تشجيع تبا د ل واعد اد الخبراء والفنين اللازمين
لبراج تعاونهه محد ده.
٣
٤
الماد الثا لثه
هعممل الطرفان التعا قدان ملى تشجيع التعا ون الا قتصادى
والفنى بين المواطنين ( بما في ذلك الاشخا القا.
ص مونيين )
• كلا البلدين حسب القوانين والا نظبه المعمول بها مع
التأكيد ملى انشاء شاريع وصناعات مشتركه في مختلف
المجالات .
يتمع / ه/ ٢
المساده الرابعة :
عممل الطرفان التعاقد ان على تشجيع تباد ل زيا رات
المثلين والوفود والبعثات التجاريه بهنسهما واقا مة
المعا رض التجاريه المواقته من اجل تدعيم التجارة
المادة الخاسسة .
يوه لف الطرفان التعا قد ان لجنة شتره تجتمع با لتنا و ب
في كلا البلدين وبناء على طلب احد الطرفين وذلك
للتشا ور في اتخا ذ الاجراءات والا سا ليب لدعم وتطوير
التعاون الاتتصادى والفنى بينهما ،
المسسساد ة السادسة:
يبدا تطبيق هذ، الا تغا قيه فور التوقيع مليها وتعتبر
سارية المفعول اتبارا من تاريخ تبادل كلا
الطرفن التعا تد ن الموافقة ملهها طبقا للانظمسه
المعمول سها في كلا البلدين .
مد ة هذه الا تفا قيه ثلاث سنوات تبدأ من تارسخ
سريان مفعولمها وتبد د تلقا ليا لفترات متتاله مدة
كل منها ما م واحد ما لم يخطر احد الطرفين
التعا قد ين الطرف الاخر بخلاف ذلك قبل انتها"
المد ة السارية بستة اشهر.
مند انتهاء العمل بهذه الاتفا قيه وفي هالة وجو د
مقود في مرحلة التنفيذ اتفق ملسها اثناء سريا ن
مفعولها أو وجود مد فومات تتعلق بتلك العقمود
وتستحق التسد يد تخضع لمواد هذه الا تفا قيه
يتبع / ه/ ٣
مدب
م"
سررت في مد سنة الريا ض في بوم الاحد السادس من شهر جمادى الا ولى
سام.. إهـ الموافق الثالث والعشرين من شهر رس .4 إم مسسسن
ختين اسليتين باللغتين العربه والا نجليزه وكلتا هما
من / حكومة استرالسا
مصأا ع.ما،
جون د وجلاس انتونى
نا ثب رئيس الونا"
التجاره وا لموا رد
عتمد تسان .
ن / الملكة العربيه السعود سه
سليمان السلسيم
وزر الحسا
