آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية ا…

اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٠١/٠٦/١٥هـ 🌍 استراليا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، تشكيل لجنة مشتركة، السريان، المدة والتجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 6 جماد الأولى 1400هـ، الموافق 23 مارس 1980م، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم - م / ٨

التاريخ - ١٥ / ٦ / ١٤٠١هـ

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم " ٣٨ " وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٦٧ ) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٠١هـ .

رسمنا بما هو آت

أولاً - المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا الموقعة في الرياض بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٠٠هـ الموافق ٢٣ مارس ١٩٨٠م بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانياً - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الرقم :

التاريخ :

المشفوعات :

قرار رقم ٦٧ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٠١هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من معالي وزير التجارة برقم ٢٣١ / ٧٠١١ / ٢٠٢ وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٠٠هـ المرفق بها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا . حيث يوضح معاليه انه بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٠٠هـ الموافق ٢٣ مارس ١٩٨٠م تم التوقيع النهائي على الاتفاقية المذكورة بصيغتها النهائيه ويرجو الموافقة عليها .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٢ وتاريخ ٩ / ٢ / ١٤٠٠هـ القاضي بتفويض وزير التجارة بالتوقيع النهائي على الاتفاقيه المذكوره .

- يقرر ما يلي -

أولاً : الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا الموقعة في الرياض بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٠٠هـ الموافق ٢٣ مارس ١٩٨٠م بالصيغة المرفقة بهذا .

ثانيا : نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا .

ولما ذكر حرر ...

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

ان حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة استراليا ( والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن ان تعم البلدين من نتيجة تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بينهما فقد اتفقتا على ما يلي : -

المادة الأولى :

يسعى الطرفان المتعاقدان لتطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك .

المادة الثانية :

التعاون المشار اليه في هذه الاتفاقيه يشمل بنوع خاص وعلى سبيل المثال وليس الحصر .

١- تشجيع اقامة مشاريع تنميه زراعيه وحيوانيه وصناعيه وفنيه تهم الطرفين .

٢- تشجيع تبادل مختلف السلع والمنتجات فيما بينهما .

٣- تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلميه والتكنولوجيه .

٤- تشجيع تبادل واعداد الخبراء والفنيين اللازمين لبرامج تعاونيه محدده .

المادة الثالثة :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والفني بين المواطنين ( بما في ذلك الاشخاص القانونيين ) من كلا البلدين حسب القوانين والانظمة المعمول بها مع التأكيد على انشاء مشاريع وصناعات مشتركه في مختلف المجالات .

بتبع/ص/٢

المادة الرابعة :

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات التجاريه بينهما واقامة المعارض التجاريه المؤقته من اجل تدعيم التجارة بينهما .

المادة الخامسة :

يؤلف الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركه تجتمع بالتناوب في كلا البلدين وبناء على طلب احد الطرفين وذلك للتشاور في اتخاذ الاجراءات والاساليب لدعم وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بينهما .

المادة السادسة :

أ- يبدأ تطبيق هذه الاتفاقيه فور التوقيع عليها وتعتبر سارية المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل كلا الطرفين المتعاقدين الموافقة عليها طبقا للانظمه المعمول بها في كلا البلدين .

ب- مدة هذه الاتفاقيه ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان مفعولها وتجدد تلقائيا لفترات متتاليه مدة كل منها عام واحد ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر بخلاف ذلك قبل انتهاء المدة السارية بستة اشهر .

جـ- عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقيه وفي حالة وجود عقود في مرحلة التنفيذ اتفق عليها اثناء سريان مفعولها او وجود مدفوعات تتعلق بتلك العقود وتستحق التسديد تخضع لمواد هذه الاتفاقيه .

بتبع/ص/٣

حررت في مدينة الرياض في يوم الاحد السادس من شهر جمادى الاولى سنة ١٤٠٠هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس ١٩٨٠م من نسختين أصليتين باللغتين العربيه والانجليزيه وكلتاهما معتمدتان .

عن / المملكة العربية السعوديه

سليمان السليم

وزير التجاره

من / حكومة استراليا

جون د. وجلاس أنتوني

نائب رئيس الوزراء

ووزير التجاره والموارد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.