الرقم: م /٩٤
التاريخ: ١٤٤٢/١٠/١٨فـ
تتمايذدالايتحيي
مرله رن و
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/١)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٦٤) بتاريخ ١٤٤٣/٨/١١ف.
ويمد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٤٨ ) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
جنوب السودلن، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ٤٣/٦/٢١ ١٤ف، الموافق ٢٠٢٢/١/٢٤ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزيز آل
أولا
ثانيا
بتزائيال:
قرار رقم : (٥٤٨)
وتاريخ: ١٠/١٦/ ١٤٤٣هـ
المليتالجنيةإلسعويين
اناتتالعا يل
ولتشاـيوطلة
إن مجلس الوزراء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥١١
وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٣ م، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم
و ريخ ١٤٤٣/٦/٢٢ ف، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون
١٥١٦٤٢-٤٣-٠٠١ ا
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان.
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٠) وتاريخ ١٤٣٧/٧/١١ف.
ويعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (١٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/١٩ف، المعدة
في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٦٤) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١١ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٦٩٣)
وترخ ١٤٤٢I٨١٢٨د.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
جمهورية جنوب السودان، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١ف، الموافق
٢٠٢٢/١/٢٤ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
وثيس مجلس
اتفاقية عامة للتعاون
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب السودان (المشار إليهما
فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين
شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية،
والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية والشباب والرياضة،
وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة
والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعأون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري بين
بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون
على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:
١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية
والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في
ة النريهة و
ل
زد: أجنس الوديي
إطار النظام التجاري الدولي.
- الهتتمبةالنمو
لبة
كبراه بمواس «لح
المادة الثالثة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع
المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها
في كلا البندين.
٣. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع
الاستثمار بين البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية،
والتجارية، والتقنية، سواء أكانوا من الحكوميين أم القطاع العام أم الخاص.
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين،
ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١ - تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل
المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية
والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين
والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية، والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال
تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات
الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب
رتئة الشريية السمي.
تثم
والرياضة.
ابراء بجلع الوه
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل
الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية
والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات
العلاقة.
٤ - تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،
وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض
المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من
المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الأخر.
المادة السابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك،
متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى
تتربية السعود.
ة
. معتمؤالشهو -
دبة
لومة
افيرا، بموهسالم-
المادة التاسعة
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية
يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات
متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر- كتابة - برغبته في
إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها،
والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم
تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية
الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة
الطبيعية أو الاعتبارية.
٤ - أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو
المفاوضات بين الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض يوم الاثنين بتاريخ ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٣ هجرية
الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢ ميلادية، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية،
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
وزير الخا
فيصل بن فرحان آل سعود
والنصين متساويين في الحجية.
عن حكومة
جمهورية جنوب السودان
إ لم/
وزير الخارجية والتعاون الدولي
مييك أيي دينق
٤
للربية السعدى،
ك
خمة العادة ايجدى الهووم
ـ ولعمة لمعو ء
ء
لفسه
ا وبماد ددي الوبد
