بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٩١
التاريخ: ١٤٤٥/٩/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/١٥٢) بتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٣) بتاريخ ١٤٤٥/٩/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٩٣)
وتاريخ : ١٤٤٥/٩/١٦هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٩٧٠٦ وتاريخ ١٤٤٥/٧/٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٣٤٨١٠ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٧هـ، في شأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٦٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ، ورقم (١١٦٣) وتاريخ ١٤٤٥/٤/٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣٥-٥٠-٤٤/د) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/١٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٨٦٨) وتاريخ ١٤٤٥/٨/١٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (١٨٧) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد صك الانضمام إلى الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
رئيس مجلس الوزراء
