آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لعام 1447هـ

سارية مرسوم ملكي م/170 اعتُمدت ١٤٤٧/٠٨/٢١هـ 🌍 جمهورية قبرص بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الزيارات ، استخدام المعلومات، ابرام اتفاقيات، لجنة مشتركة، حيز النفاذ، التعديل، المدة والتجديد، حل الخلاف، الإنهاء، حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ 4 ربيع الآخر ١٤47هـ، الموافق 26 سبتمبر ٢٠٢٥م، باللغات: العربية واليونانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٧٠

التاريخ: ١٤٤٧/٨/٢١هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢/١١) بتاريخ ١٤٤٧/٦/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) بتاريخ ١٤٤٧/٨/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٧/٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٧٨)

وتاريخ : ١٤٤٧/٨/١٥هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٥٣ وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٣هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣١٥٩٨ وتاريخ ١٤٤٧/٥/٨هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩١٨) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢/١١) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٩٤) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٤هـ.

يقرر

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٤٧/٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة للتعاون بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية قبرص

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والصحية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وإدراكاً منهما للمنافع المتبادلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والإبداعي والفني بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

١- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية:

يبذل الطرفان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة:

يعمل الطرفان على ما يلي:

١- تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

٣- بذل أقصى مساعيهما لإبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة:

يشجع الطرفان ما يلي:

١- تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

٢- المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة:

يعمل الطرفان على ما يلي:

١- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٣- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية ومجالات الشباب من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة:

لا يستخدم الطرفان المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة:

يعمل الطرفان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في مجالات محددة ذات اهتمام مشترك، أو إبرام برامج تعاونية تنفيذية مشتركة في أي من المجالات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة:

يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويُبلَغ عن تشكيل اللجنة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة التاسعة:

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكونان طرفًا فيها. وتسري هذه الاتفاقية دون الإخلال بالالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية قبرص في الاتحاد الأوروبي.

المادة العاشرة:

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- مدة هذه الاتفاقية (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيًا لمرة أو مرات متتالية مدة كل منها (سنة) واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها بـ(ستة) أشهر على الأقل.

٤- في حال انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم ينته من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٥- أي خلاف ينشأ بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب تسويته ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

تم توقيع هذه الاتفاقية في مدينة نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة بتاريخ ٤ ربيع الآخر ١٤٤٧هـ، الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥م، من نسختين أصليتين، باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وجميعها متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية قبرص

كونستانتينوس كومبوس

وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الأمير

فيصل بن فرحان آل سعود

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.