آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا لعام 1447هـ

سارية مرسوم ملكي م/201 اعتُمدت ١٤٤٧/٠٩/٢٠هـ 🌍 جمهورية غانا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الزيارات ، استخدام المعلومات، ابرام اتفاقيات، لجنة مشتركة، حيز النفاذ، التعديل، المدة والتجديد، حل الخلاف، الإنهاء، حررت هذه الاتفاقية في مدينة اكر، بتاريخ 28 ربيع الآخر ١٤47هـ، الموافق 20 أكتوبر ٢٠٢٥م، باللغات: العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ا٠٢

الرقم: م

١٤٤٧١٩١٢٠ـ

التاريخ.

ببه لبيا نزتيهن

د٠٠و - سد١! لسر .

م

- العجيجي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧٥ /١٤) بتاريخ ١٤٤٧/٧/٣ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٩) بتاريخ ١٤٤٧/٩/١٤فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٨ ف الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٠ ، بالصيغة

المرافقة.

: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

الأن اتتالع اتميمخلرلو يلة

قرار رقم : (٩٩)

١٤٤٧/٩/١٤ه

وتاريخ .

ذابرا إسس

١١٦ لا" سس.

بمنه ايداا لاجم:

إلفملكثااعييةالسع.

اكن اتتاعا. فامطلييه

ولتاامي

إن مجلس الونواء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٥٤٣٤٢

وتاريخ ١٤٤٧/٧/٦ ف، المشتملة على برقية ساحب السمو ولأير الخارجية رلم ١٤٠٩٥٠

٤٧/٥/٢٠ ١٤ م، في حأن النسخة النهائية الموتعة لمشروع اتفائية عامة للتعـاون بـين

وتاريخ

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غائا.

ويعد الاللاع على النسخة النهائية المشار إليها.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء راقم (٥١) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١١ ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رلم (٢١٩١) وتاريخ ١٤٤٧/٦/١٣ف، المعدة في هـيثة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١٤/١٧٥) وتاريخ ١٤٤٧/٧/٣ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٢٠)

وتاريخ ١٤٤٧١٨١٧ف.

بقرر

الموائقة على اتفائية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية

غانا، الموقعة في مدينة اكرا بتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٨ ف الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٠م، بالصيغة

المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي يذلك، عيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلسى الوزراء

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية غانا

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين وتدعيم الروابط التاريخية

بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية،

والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية والسياحة، والشباب والرياضة،

وتقديرأ منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للأنظمة

والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما

ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون- على سبيل

المثال وليس الحصر- ما يأتي:

١ - التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما فيها المشاريع الصناعية والبترولية

والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقاتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها

في إطار النظام التجاري الدولي.

سيلا:

ني

ف

كهبي ر

يزي م

سستتنتمضتمدتتنف:ه.

المادة الثالثة

١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها في جميع

المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار

المعمول بها في كلا البلدين.

٣. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع

الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية

والتجارية والتقنية، سواء كانوا من الحكوميين أم من القطاع العام أم الخاص.

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين،

ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

تشجيع التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والعلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية

والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين؛ وتدريب الباحثين

والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال

تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات

الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون

الشباب

والرياضة.

سر

تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل

٣.

الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية

والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات

العلاقة.

تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،

٤ -

وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض

المخصصة لها وفقأ لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من

المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الأخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك،

متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعت الحاجة إلى

ذلك.

المادة التاسعة

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

٢. مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو

لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر -كتابة برغبته

العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

بليه

في انهاء

ا

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها،

والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم

تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية

الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة

الطبيعية أو الاعتبارية.

٤ - أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات

والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة (أكرا) يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٨ ه الموافق

٢٠/، ٢٠٢٥/١

م، من نسختين اصليتين باللغتين العربية، والانجليزية، والنصان متساويان

عن حكومة

جمهورية غانا

رجدة

.

صامويل أوكو زيتو بر

عصسسعسبسعسسمخمهعبسق

سبر

في الحجية.

عن حكومة

المملكة العربية السعودية

نائب وزير الخارجية

وليد بن عبدالكريم الخريمي

مه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.