آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام مكافحة التسول

نظام مكافحة التسول

تاريخ الإصدار: 1443/02/09 هـ الموافق : 16/09/2021 مـ تاريخ النشر: 1443/02/17 هـ الموافق : 24/09/2021 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 1443/2/7هـ
10 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1443/2/9هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مـلـك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (118 / 22) بتاريخ 10 / 8 / 1442هـ، ورقم (214 / 40) بتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (100) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام مكافحة التسول، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة-كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

النظام: نظام مكافحة التسول.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

ممتهن التسول: كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.

الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

المادة الثانية

يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.

تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.

المادة الثالثة

يحال إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات ؛ لاتخاذ الاجراءات النظامية اللازمة في حقه.

المادة الرابعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

على -في حدود أحكام - مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي:

دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.

إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال .

إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.

نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

المادة الخامسة

يُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت-على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.

يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.

يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.

تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

المادة السادسة

تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.

المادة السابعة

إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثامنة

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في ، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة التاسعة

يُصدر -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة العاشرة

يُعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام مكافحة التسول لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.