آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

تاريخ الإصدار: 1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ تاريخ النشر: 1422/01/01 هـ الموافق : 26/03/2001 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422، قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
10 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422)

مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢ / ٢) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤١٩ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٢١ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا : الموافقة على نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.،،،

فهد بن عبد العزيز

المادة الأولى

يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح).

المادة الثانية

يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة

يحظر فتح تلك المحلات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الرابعة

يجب على من يرغب في (تفكيك) مركبة أو معدة أشغال عامة، أو دراجة أن يلغي تسجيلها.

المادة الخامسة

يجب على أصحاب تلك المحلات أن يحتفظوا في محلاتهم بمعلومات عن البائع والمشتري وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السادسة

تقوم كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بأعمال تفتيش على تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي:

1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.

2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية.

3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.

المادة الثامنة

تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم اعتماد هذه العقوبات من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بها.

المادة التاسعة

يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة العاشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستين يومًا من تاريخ نشره.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.