الوزير: وزير الزراعة أو الوزير المختص.
الوزارة: وزارة الزراعة أو أي جهة تقع المحاجر البيطرية تحت سلطتها.
الحيوان: يقصد به كل الحيوانات بما فيها الأسماك والطيور سواء كانت للأكل أو التربية أو الاستعمال أو الزينة أو غير ذلك.
حيوانات الذبح : الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل أو التي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.
حيوانات التربية : الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار – إنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك.
الفصيلة الخيلية : هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني.
حيوانات الزينة : الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والببغاء والطاووس وأسماك الزينة المنزلية.
المنتجات الحيوانية : اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق السمك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني.
مخلفات حيوانية : وتشمل السبلة والدم الطازج والمجفف والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والعظام والأمعاء والمعدة والكروش وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.
الأعلاف الحيوانية : المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وتستخدم لتغذية الحيوان.
المستحضرات البيولوجية الحيوانية : اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.
الأدوات الحيوانية : وتشمل السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة للحيوان.
الطبيب المشرف: هو الطبيب البيطري الذي تعينه الجهة الحكومية المشرفة والمسؤولة عن الحجر البيطري.
الجهة البيطرية المختصة : الإدارة البيطرية المسؤولة عن الحجر البيطري.
المحجر : كل مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات للمراقبة البيطرية بغرض الفحص للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للبلاد أو المكان المخصص لحجر الحيوانات ومنتجاتها.
المرض الوبائي : هو أي من الأمراض الوبائية والمعدية المصنفة في القائمتين (أ،ب) حسب تصنيف المكتب الدولي للأوبئة (OIE) وما يطرأ عليهما من تعديلات.
الإرسالية الحيوانية والعابرة : كل ما يرد إلى البلاد أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات بأنواعها أو منتجاتها أو مشتقاتها أو مخلفاتها.
الشهادة المعتمدة (الموثقة) : الشهادة الصادرة من جهة حكومية وإذا كانت من دولة خارج دول المجلس فيتم توثيقها من سفارة الدولة أو أي من سفارات الدول الأعضاء أو ممثليها أو من ينوب عنها.
الدولة: تعني أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
