آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تاريخ الإصدار: 1447/06/03 هـ الموافق : 24/11/2025 مـ تاريخ النشر: 1447/06/14 هـ الموافق : 05/12/2025 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ
28 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (16 / 1) بتاريخ 23 / 3 / 1447هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 27 / 5 / 1447هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والأربعين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 5 / 1444هـ، الموافق 9 / 12 / 2022م، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 4134 بتاريخ 14 / 7 / 1444هـ.

ثانياً: ينشر النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- واللائحة التنفيذية للنظام (القانون) في الجريدة الرسمية خلال (ثلاثين) يوماً من إصدار وزير الصناعة والثروة المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرهما.

ثالثاً: تكون وزارة الصناعة والثروة المعدنية هي "الجهة المختصة" المذكورة في الفقرة (6) من المادة من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- ويكون وزير الصناعة والثروة المعدنية هو "رئيس الجهة المختصة" المذكور في الفقرة (7) من المادة نفسها.

رابعاً: يتولى مجلس الوزراء تحديد الحدين الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية الواردة في الفقرة (2) من المادة من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وذلك بناءً على مقترح من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

خامساً: يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية الآتي:

تسمية من تكون له الصفة الضبطية القضائية؛ وفقاً لحكم المادة من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- وذلك دون إخلال بالأنظمة والتعليمات السارية.

إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 29 / 2 / 1445هـ الموافق 14 / 9 / 2023م، وفق ما نصت عليه المادة من النظام (القانون)، وإصدار قرارات الموافقة على أي تعديل عليها.

سادساً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالاتفاق مع اللجنة الوطنية للحوافز، لأغراض تطبيق المادة من النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم-، فيما يتعلق بحزم الحوافز المقدمة من اللجنة للقطاع الصناعي.

سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الباب الأول تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى التعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللجنة الوزارية: اللجنة المختصة بشؤون الصناعة.

النظام (القانون): نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة في أي من دول المجلس.

رئيس الجهة المختصة: الوزير أو رئيس الهيئة أو الجهة المعنية بشؤون الصناعة.

الإدارة: الإدارة المعنية بشؤون الصناعة في الجهة المختصة.

المشروع الصناعي: أي نشاط اقتصادي يكون غرضه الأساسي التصنيع الكلي أو الجزئي للمنتجات من خلال تحويل المواد الخام الأولية أو المواد التي خضعت لتحويلات سابقة إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع، بما في ذلك أعمال المزج والفصل والتشكيل وإعادة التشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف شريطة أن تتم معظم أو بعض هذه العمليات باستخدام الآلة. وتشمل كذلك الصناعات المعرفية والصناعات البيئية.

المنشأة الصناعية: أي موقع يزاول فيه مشروع صناعي مرخص له.

الصناعات المعرفية: المشروعات الصناعية التي تعتمد على الاستخدام المكثف للتكنولوجيا والمخزون الفكري والمهارات والدراية الفنية المبنية على البحث والتطوير والابتكار والقابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج والتي تهدف إلى تحسين المنتجات والإنتاجية وعمليات التصنيع ونماذج الأعمال وإنتاج منتجات جديدة.

الصناعات البيئية: المشروعات الصناعية التي تعتمد على تقنيات إدارة البيئة ومعالجة النفايات والتدوير ومكافحة التلوث وتعزيز كفاءة الموارد وخفض الانبعاثات بما يعزز الإنتاج النظيف والتنمية المستدامة.

الموافقة المبدئية: عدم ممانعة الجهة المختصة باستكمال الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الترخيص الصناعي.

الترخيص الصناعي: شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.

السجل الصناعي: السجل الذي تقيد فيه المشاريع الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي والتي بدأت مرحلة الإنتاج.

صاحب المشروع: كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص صناعي في أي من دول المجلس.

المادة الثانية نطاق السريان

تسري أحكام هذا ) على كل مشروع صناعي ب باستثناء الآتي:

المشروعات التي تحددها .

المشروعات التي تنظمها معاهدات أو اتفاقيات دولية.

المشروعات التي تنظمها أحكام خاصة بكل دولة من دول المجلس.

المادة الثالثة أهداف النظام (القانون)

يهدف هذا ) إلى تحقيق الآتي:

تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين .

تطبيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

دعم التعاون والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في الشؤون المتصلة بالصناعة.

تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

تعزيز السياسات الخاصة بالقوى العاملة الوطنية والمؤهلة في القطاع الصناعي وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في دول المجلس وتحفيزها لتحديث وتطوير تقنيات التصنيع ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنياتها المتطورة، وتشمل كذلك و.

تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.

الالتزام بمعايير الأمن والصحة والسلامة وحماية البيئة وفقا للأنظمة (القوانين) المتبعة في دول المجلس.

الالتزام بالنظام العام والأعراف والتقاليد المرعية بدول المجلس.

الباب الثاني الترخيص الصناعي

المادة الرابعة وجوب الحصول على ترخيص صناعي

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقا لأحكام هذا ).

المادة الخامسة إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي

لطالب الحصول على للمشروع الصناعي من ، وفقا لما تحدده ، وتكون الموافقة المبدئية لمدة سنة قابلة للتمديد وفقا لما تراه مناسبا.

ُيقدم طلب الترخيص الصناعي إلى الإدارة على النماذج المعدة لذلك، مستوفيا كافة البيانات والمستندات والدراسات المطلوبة وفقا لما تبينه اللائحة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب إخطار مقدم الطلب بذلك، فإن لم يتم تقديمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.

تبت الإدارة في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا، وتخُطر صاحب الطلب بالرد عليه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من صدور القرار. فإذا كان القرار برفض الطلب وجب أن يكون مسببا، وُيعد مضي مدة البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني. ولكل من رفض طلبه صراحة أو ضمنا التظلم من القرار وفقاً لأحكام المادة من هذا ).

تصدر الإدارة الترخيص الصناعي وفقا للنموذج الموحد المرفق باللائحة، ويثبت بالترخيص الفترة الزمنية المحددة لبدء الإنتاج.

المادة السادسة حالات إلغاء الترخيص الصناعي

للجهة المختصة إلغاء أو في أي من الحالات الآتية:

بناء على طلب .

التوقف أو عدم استكمال الإجراءات والمتطلبات لاستصدار الترخيص الصناعي.

عدم تنفيذ أو التوقف عن استكماله خلال المدة المحددة لبدء الإنتاج.

إذا ثبت أن الترخيص الصناعي تم الحصول عليه بناء على بيانات غير صحيحة.

عدم تنفيذ المشروع الصناعي حسب المعلومات التي منح على أساسها الترخيص.

إذا ثبت للجهة المختصة أن المشروع الصناعي لا يستوفي الاشتراطات والمعايير التي منح على أساسها الترخيص الصناعي.

إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة تزيد على سنة دون أخذ موافقة .

المادة السابعة التزامات أصحاب المشروعات الصناعية

يلتزم بالآتي:

بدء ومواصلة أعمال التي منحت له المزايا والإعفاءات وفقاً للشروط المحددة.

عدم التنازل عن المزايا والإعفاءات أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من .

إتاحة البيانات التي تطلبها الجهة المختصة عن المشروع الصناعي بشكل كامل.

استعمال مستلزمات الإنتاج المشمولة بالإعفاء الجمركي للأغراض التي أعفيت من أجلها طوال فترة قيام المشروع الصناعي المرخص له، وعليه أن يمسك سجلا لهذه المستلزمات.

إخطار خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف المشروع الصناعي عن العمل كليا أو جزئيا مع بيان الأسباب الداعية لذلك.

تحديد شهادة القيد في .

التقدم سنويا للإدارة بالمعلومات التي تحددها ، وفقاً للنماذج المعدة لذلك.

الالتزام بمطابقة منتجات المشروع الصناعي للمواصفات القياسية الوطنية أو الخليجية المعتمدة، وبذل كافة الجهود الممكنة لتطبيق المواصفات المعمول بها في الأسواق العالمية.

الباب الثالث السجل الصناعي

المادة الثامنة إنشاء السجل الصناعي

ينشأ في سجل صناعي، وتحدد الشروط والإجراءات الخاصة بالقيد في .

المادة التاسعة القيد في السجل الصناعي

يجب على أن يقدم للإدارة طلبا لقيد مشروعه في خلال ستين يوما من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي.

وتحدد بيانات شهادة القيد في السجل الصناعي وإجراءاتها وطريقة الحصول عليها واستخدامها.

وتجدد شهادة القيد في السجل الصناعي سنويا وفقا لأنظمة كل من .

المادة العاشرة بيانات المشروع الصناعي

يجوز لصاحب المشروع أو ورثته أو المتصرف إليه -بحسب الأحوال-، الحصول على مستخرج من بيانات مشروعه الصناعي المقيدة في ، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها .

المادة الحادية عشرة نشر المعلومات والبيانات والإحصائيات

تُنشر المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمشروعات المقيدة في وفقاً لما تحدده .

المادة الثانية عشرة حظر تداول المعلومات التفصيلية

لا يجوز تداول المعلومات والبيانات المقيدة في والمعلن عنها من قبل الصناعي بأنها سرية وغير مفصح عنها، أو استخدامها إلا وفقا للأوضاع المقررة في هذا ) ولائحته التنفيذية.

الباب الرابع صلاحيات الجهة المختصة

المادة الثالثة عشرة لجنة تطوير الصناعة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يجوز بقرار من ، إنشاء لجنة فنية أو أكثر، تختص بتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة، ولها أن تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء والفنيين، ويحدد القرار نظام عملها وكيفية اتخاذ قراراتها بما لا يتعارض مع أحكام هذا ) ولائحته.

المادة الرابعة عشرة الإعفاءات والمزايا↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تُعفى واردات كافة المشروعات الصناعية المقامة في من الضرائب (الرسوم الجمركية) اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي، وفقا لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم الجمركية) المتفق عليها في إطار دول المجلس.

ويجوز للجهة المختصة منح مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية المناسبة وفقاً لأنظمة كل دولة، وبما لا يتعارض مع التزامات دول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية.

المادة السادسة عشرة التأمين ضد الأضرار

يجوز إلزام بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية عن الأضرار المتوقعة، تصدر من إحدى شركات التأمين المرخص لها، وفقا لما هو معمول به في كل دولة من .

المادة السابعة عشرة الإشراف والرقابة

تخضع المشروعات الصناعية لإشراف ورقابة ، وفقا للإجراءات المقررة ب.

المادة الثامنة عشرة الضبطية القضائية

يجوز منح موظفي صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا ) و، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة ب.

المادة التاسعة عشرة دخول المواقع والاطلاع على المستندات

يكون للموظفين المختصين الحق في دخول مواقع المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها والاطلاع على دفاترها ومستنداتها وأخذ عينات من منتجاتها وفحصها وتحرير محضر بأية مخالفة لأحكام هذا ) و.

المادة العشرون سرية المعلومات

يجب على المختصين المصرح لهم بالاطلاع على دفاتر وسجلات المشروعات الصناعية بمقتضى أحكام هذا )، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات، وعدم إفشائها إلا لجهة ذات اختصاص، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف وفقا لأنظمة كل دولة من .

الباب الخامس الجزاءات الإدارية

المادة الحادية والعشرون

مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية، للجهة المختصة إصدار قرار مسبب بإيقاع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المشروعات الصناعية المخالفة لأحكام هذا ) أو لائحته:

أ- الإنذار لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

ب- تعليق مؤقتا لمدة لا تزيد على تسعين يوما.

ج- توقيع غرامة إدارية تحتسب على أساس يومي لحمل المخالف على التوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها.

د- توقيع غرامة إدارية إجمالية.

هـ- إغلاق المشروع الصناعي.

و- إلغاء .

تتولى كل دولة من تحديد الحد الأدنى والأعلى للغرامات الإدارية، والغرامات الإجمالية، وفقا للإجراءات والنظم المتبعة لديها.

يكون تحصيل الغرامة الإدارية بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة في كل دولة.

يراعى عند توقيع الجزاءات الإدارية على المشروع الصناعي المخالف لأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته، تناسبها مع جسامة المخالفة والمنافع التي جناها المشروع، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.

الباب السادس

المادة الثانية والعشرون التظلم↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا ) التظلم للجهة المختصة وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة من .

المادة الثالثة والعشرون رسوم الخدمات

يصدر الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا ) و وفقاً للإجراءات المقررة بكل دولة.

الباب السابع الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون توفيق الأوضاع

على كل صاحب مشروع حصل على ترخيص صناعي قبل العمل بهذا )، توفيق أوضاعه بموجب هذا النظام (القانون) ولائحته، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة الخامسة والعشرون اللائحة والقرارات↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

تصدر ، وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة، بعد إقرارها من ، ويسري في شأن تعديلها ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

ولرئيس إصدار القرارات اللازمة لتسيير القطاع الصناعي وإدارة أنشطته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا ) ولائحته.

المادة السادسة والعشرون الإلغاء

يٌلغى نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقر بقرار في دورته الخامسة والعشرين لعام ٢٠٠٤.

المادة السابعة والعشرون تعديل النظام (القانون)

للجنة الوزارية اقتراح تعديل هذا )، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة من هذا النظام (القانون).

المادة الثامنة والعشرون الإقرار

يقر هذا ) من ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول تعاريف وأحكام عامةالباب الثاني الترخيص الصناعيالباب الثالث السجل الصناعيالباب الرابع صلاحيات الجهة المختصةالباب الخامس الجزاءات الإداريةالباب السادسالباب السابع الأحكام الختامية