بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٦٧) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٢٠ هـ.
وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤١٥ هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلِس الشورى رقم (٢٦ / ٣٦ / ١٦ ) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤١٦ هـ. ورقم (٢٨ /٣٠) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤١٩ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٢٠ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.
ثانياً - تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية لتُصبِح بالصيغة التالية:
فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة ، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق - وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة - النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.
ثالثاً - يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.
رابعاً - على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
عبد الله بن عبد العزيز