آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ

تاريخ الإصدار: 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ تاريخ النشر: 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394، قرار مجلس الوزراء رقم 792 بتاريخ 6 / 6 / 1394
7 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394)

مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 11 / 6 / 1394

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩٣) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٣٩٤ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً - الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً - على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا،،،

المادة الأولى

ينشأ صندوق يسمى (صندوق التنمية العقارية) يختص بإعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للاستعمال الخاص أو الاستعمال التجاري.

المادة الثانية

يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد أعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم إلى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات ) ومصلحة الأشغال العامة .

المادة الثالثة

يمارس الصندوق أعماله على الوجه التالي:

1 - تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل :

أ - للأفراد السعوديين ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، الذين يحتاجون للمساعدة في توفير مساكن خاصة بهم لتغطية تكاليف البناء، على أن لا تتجاوز قيمة القرض سبعين بالمائة من تكلفة البناء.

ب - للأشخاص السعوديين الطبيعيين أو المعنويين لبناء مجمعات سكنية ذات وحدات سكنية متعددة للاستعمال التجاري أو الفندقي، شريطة أن لا تتجاوز قيمة القرض نصف كلفة البناء.

2 - لغرض المساهمة في تطوير المدن وتحسينها خصوصا الأجزاء الداخلية في المدن الكبيرة، ويجوز للصندوق أن يتفق مع إحدى البلديات على تطوير مناطق سكنية أو تجارية، وذلك بأن يقوم الصندوق بتملك المنطقة المتفق عليها ودفع التعويضات اللازمة لأصحابها، ثم يقوم بإعادة تخطيط المنطقة تمهيدا لبيعها، وتساعد البلديات الصندوق على تنفيذ إجراءات نزع الملكية بموجب صلاحياتها. وتضاف الموارد التي يجتنيها الصندوق من ذلك إلى رأس ماله.

3 - يجوز للصندوق أن يتفق مع المؤسسات السعودية على إقامة مجموعات سكنية لمنسوبي هذه المؤسسات، وذلك بتقديم قرض لا يتجاوز خمسين بالمائة من تكاليف بناء الوحدة السكنية.

4 - يجوز للصندوق إقراض أي مشروعات سكنية غير تلك المذكورة في هذه القواعد إذا ثبت للجنة إدارة الصندوق جدوى المشروع وتوفر الضمانات الكافية له.

المادة الرابعة

تمنح القروض مقابل ضمانات عقارية أو بنكية ملائمة، وفي حالة الإقراض للمساكن الفردية يكتفى برهن الأرض والمبنى.

المادة الخامسة

يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح القروض ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.

المادة السادسة

يحدد رأس مال الصندوق بصفة مبدئية بمبلغ مائتين وخمسين مليون ريال، يجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء .

المادة السابعة

تصدر بقرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على توصية لجنة إدارة الصندوق لائحة تنفيذية، تتضمن قواعد عملها وشروط وطرق تقديم القروض ومواعيد الدفع والسداد والضمانات ، وغير ذلك مما يستلزمه هذا النظام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام صندوق التنمية العقارية1394هـ لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.