آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام صندوق التنمية السياحي

نظام صندوق التنمية السياحي

تاريخ الإصدار: 1441/10/26 هـ الموافق : 18/06/2020 مـ تاريخ النشر: 1441/11/05 هـ الموافق : 26/06/2020 مـ أدوات إصدار النظام: نظام صندوق التنمية السياحي
15 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (3) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام صندوق التنمية السياحي.

الصندوق: صندوق التنمية السياحي.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

المادة الثانية

يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.

يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

يهدف الصنـدوق إلى دعـم التنميـة السياحية في المملكة، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه - وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن - ومن ذلك ما يأتي:

أ- الاستثمار، وتملك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها؛ بشكل مباشر، أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو القطاع الخاص.

ب- تقديم التمويل إلى المنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو في الخدمات المساندة، أو في تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي؛ وفق ضوابط يضعها .

ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي، أو تقديم ضمانات للمنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.

د- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات المشار إليها في الفقرة (1/ب) من هذه المادة.

هـ- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.

ز- الإقراض، وغيره من صور التمويل.

ح- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.

ط- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط ، وتبني القائم منها؛ وفق الإجراءات المتبعة.

ي- القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.

لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

المادة الخامسة

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السادسة↗ أنظمة ذات علاقة بهذه المادة

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف . وله - في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.

إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.

تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بها.

الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.

الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها.

الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل.

الموافقة على عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.

الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.

إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.

قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف؛ بحسب القواعد المنظمة لذلك.

تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.

وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي للصندوق.

المادة السابعة

يجتمع بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويعين رئيس المجلس من أعضاء المجلس نائباً له يساعده عند حضوره وينوب عنه عند غيابه.

يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيًّا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني. وفي جميع الأحوال يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وللرئيس - أو نائبه - دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.

للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر ، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.

المادة الثامنة

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي للصندوق. وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال ، وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، وله بوجه خاص ما يأتي:

متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

الإشراف على شؤون الصندوق الإدارية والمالية، والإشراف كذلك على العاملين فيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به وما يقره المجلس.

الإشراف على إعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ولوائح الصندوق المالية والإدارية والداخلية والفنية، ومشروع ميزانية الصندوق السنوية، وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس.

تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الصندوق وفق ما تقرره لوائح الصندوق الداخلية.

المادة التاسعة

تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

المادة العاشرة

رأس مال (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.

ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.

ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

هـ- ما يقبله من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.

و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

المادة الحادية عشرة

يخضع منسوبو لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة الثانية عشرة

تتمتع تمويلات بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقاً لنظام إيرادات الدولة.

المادة الثالثة عشرة

يفتح حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.

المادة الخامسة عشرة

يُعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

نظام التأمينات الاجتماعية النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام إيرادات الدولة النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام
نظام العمل النص الكامل ✦
ذُكر في نصوص هذا النظام

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام صندوق التنمية السياحي لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.