آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام صندوق الاستثمارات العامة ١٣٩١هـ

نظام صندوق الاستثمارات العامة ١٣٩١هـ

تاريخ الإصدار: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ تاريخ النشر: 1391/01/01 هـ الموافق : 26/02/1971 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391، قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
10 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 1 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391)

مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ٢٤-٢٥ / ٦ / ١٣٩١ هـ

رسمنا بما هو آت:-

أولًا - الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة المرافق لهذا المرسوم.

ثانيًا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا

مادة (1)

ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى ( صندوق الاستثمارات العامة ).

مادة (2)

يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار من المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت تابعة للحكومة أو لمؤسسات الإقراض الصناعي المرتبطة بها أو المؤسسات العامة وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالًا - أو عن طريق مشاركة الجهات الإدارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الإقراض أو الضمان ويجوز في حالات خاصة أن يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

مادة (3)

يعتمد لهذا الصندوق مبلغ مائة وخمسين مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ.

مادة (4)

يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من:

وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسًا.

وعضوية:

اثنين من أعضاء مجلس الوزراء يسميهما رئيس مجلس الوزراء .

رئيس الهيئة المركزية للتخطيط .

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .

ويتولى المجلس في حدود أحكام هذا النظام رسم السياسة العامة للصندوق والنظر والبت في طلبات التمويل التي تُقدم له من الجهات المختصة بعد أن يجري المجلس بمعرفته الدراسات اللازمة لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية للمشروع، كما يقترح المجلس الاعتمادات التي ترصد في الميزانية العامة سنويًّا لتمويل الصندوق، ويقوم بإقرار المركز المالي السنوي للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.

مادة (5)

يرشح مجلس الإدارة أمينًا عامًّا للمجلس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وتقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ضمن ميزانيتها بتوفير الخدمات اللازمة لمكتب الأمين العام والموظفين اللازمين سواء من الخبراء أو الباحثين أو المحللين الاقتصاديين أو الكتبة وغيرهم، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق التعاقد بالشروط وبالكيفية التي يراها مناسبة مع أشخاص أو هيئات لتقديم خدمات استشارية أو دراسات لازمة للصندوق.

مادة (6)

تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة أعمال مجلس الإدارة والدراسات اللازمة لمشروعات الاستثمار وطلبات القروض والضمان والتقارير الضرورية وإعداد المركز المالي وتقرير الحساب الختامي ، ويقدم تقريرًا نصف سنوي شاملًا لنشاط الصندوق في الفترة المقدم عنها التقرير.

مادة (7)

يُفتح في مؤسسة النقد العربي السعودي حساب مستقل للصندوق تقيد فيه عملياته وتحول إليه إيراداته، ويجري الصرف منه بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقًا للتعليمات التي يصدرها مجلس إدارة الصندوق وتُقدم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى مجلس إدارة الصندوق حسابًا سنويًّا بعملياته خلال الفترة المختصة.

مادة (8)

لا ينظر الصندوق في طلبات التمويل للمشاريع إلا إذا أرفقت بها دراسات وافية تشمل الجدوى الاقتصادية للمشروع، وبيانًا بالتكاليف مُوضحًا التكاليف المتعلقة بالعملة المحلية والتكاليف المتعلقة بالعملة الأجنبية ومدة التنفيذ، والكيفية المقترحة للتمويل، إلى غير ذلك من البيانات والمعلومات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب إرفاقها بالطلب .. ويجب على الوزارة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة العامة التي موّل الصندوق مشروعًا تابعًا لها أن تقدم للصندوق تقريرًا ماليًّا سنويًّا بالمبالغ المخصصة من الصندوق للمشروع وكيفية صرفها، وآثارها في تقدم المشروع، إلى غير ذلك من البيانات التي يقرر مجلس الإدارة وجوب تضمن الحساب السنوي لها.

مادة (9)

لا يجوز السحب على المبالغ الموافق على اعتمادها من الصندوق لمشروع معين إلا بقدر ما تدعو إلى ذلك الحاجة الآتية للمشروع.

مادة (10)

تضمن بيانات الميزانية العامة للدولة بيانًا ماليًّا باستثمارات الصندوق ويقدم مجلس إدارة الصندوق تقريرًا سنويًّا مفصلًا لمجلس الوزراء يبين بالإضافة للمركز المالي للصندوق وحسابه الختامي ، ملخصًا لعملياته الرئيسية في الفترة المقدم عنها التقرير.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام صندوق الاستثمارات العامة ١٣٩١هـ لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.