يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِّظام، كُل مكان أُعِد وجُهز للاستثمار الصِّناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُّنع، وتجهيز المواد كامِلة الصنع وتعبئتها وتغليفها.
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381)
مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٣٨١ هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت
أولًا - نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانيًا - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِّظام كُلٌّ فيما يخصُّه.
تُمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلًا، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام، على موافقة وزارة التِّجارة والصناعة على المشروع. ويصدُر القرار بالموافقة أو رفضِه مُسبَّبًا من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعِلب وأسطوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصناعية، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.
أ - تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصِّناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة صناعية خارج نِطاق كُل مدينة تُقدّم مِنها الأرض المذكورة.
ب -ولا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِّجارة والصناعة.
توصي وزارة التِّجارة والصِّناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:
1 - تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعها.
2 - رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المماثِلة.
3 - تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسات الصناعية.
يجوز أن تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء .
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المُتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتِها.
على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي:
أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
ب - استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
ج - السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.
د - تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.
كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التجارة والصناعة .
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
