آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

تاريخ الإصدار: 1381/01/01 هـ الموافق : 14/06/1961 مـ تاريخ النشر: 1381/01/01 هـ الموافق : 14/06/1961 مـ الفئة: أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381، قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
11 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (6) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381)

مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة من نظام مجلس الوزراء الصادِر بمرسومِنا رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٩) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٣٨١ هـ.

وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلس الوزراء .

نرسم بما هو آت

أولًا - نُصادِق على نِظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانيًا - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا النِّظام كُلٌّ فيما يخصُّه.

مادة 1

يُعتبر مؤسسة صِناعية في هذا النِّظام، كُل مكان أُعِد وجُهز للاستثمار الصِّناعي، وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نِصف مصنوعة، أو تحويل المواد النِصف مصنوعة إلى مواد كامِلة الصُّنع، وتجهيز المواد كامِلة الصنع وتعبئتها وتغليفها.

مادة 2

تُمنح المؤسسة الصناعية الحالية أو التي هي قيد الإنشاء أو التي ستُنشأ مُستقبلًا، الامتيازات والإعفاءات المُبينة أدناه، وذلك ضِمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة 3

يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام، على موافقة وزارة التِّجارة والصناعة على المشروع. ويصدُر القرار بالموافقة أو رفضِه مُسبَّبًا من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة.

مادة 4

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.

مادة 5

تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعِلب وأسطوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصناعية، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.

مادة 6

أ - تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصِّناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة صناعية خارج نِطاق كُل مدينة تُقدّم مِنها الأرض المذكورة.

ب -ولا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِّجارة والصناعة.

مادة 7

توصي وزارة التِّجارة والصِّناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي:

1 - تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعها.

2 - رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المماثِلة.

3 - تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسات الصناعية.

مادة 8

يجوز أن تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء .

مادة 9

لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المُتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتِها.

مادة 10

على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي:

أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.

ب - استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.

ج - السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.

د - تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.

مادة 11

كُل مؤسسة تُخالِف أحكام هذا النظام، تُحرم من الميزات المُقرَّرة فيه، ويكون الحِرمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتِراح من وزير التجارة والصناعة .

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام حوكمة الشركة السعودية للكهرباء
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام الاستثمار التعديني النص الكامل ✦
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
من الفئة نفسها — قد يكون ذا علاقة

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.