آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام حقوق كبير السن ورعايته

نظام حقوق كبير السن ورعايته

تاريخ الإصدار: 1443/06/03 هـ الموافق : 06/01/2022 مـ تاريخ النشر: 1443/06/11 هـ الموافق : 14/01/2022 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
23 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (184 / 58) بتاريخ 25 / 1 / 1439ه، ورقم (147 / 27) بتاريخ 15 / 9 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 1 / 6 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام: نظام حقوق كبير السن ورعايته.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كبير السن: كل مواطن بلغت سنه (ستين) سنة فأكثر.

حقوق كبير السن: كل ما لكبير السن من حقوق شرعية كانت أو نظامية بما في ذلك حقوقه المالية والجسدية والاجتماعية والمعنوية.

رعاية كبير السن المحتاج: توفير الحاجات الضرورية اللازمة لكبير السن من سكن ومأكل وملبس وعناية صحية وجسدية ونفسية واجتماعية وترويحية.

العائل: من يقوم برعاية كبير السن المحتاج وحفظ حقوقه.

دار الرعاية الاجتماعية لكبير السن: أي جهة حكومية، أو أي جهة خاصة أو أهلية رخّصت لها الوزارة؛ تقوم بإيواء كبير السن ورعايته وتقديم الخدمات اللازمة له.

الأسرة: تشمل الأب والزوج أو الزوجة والذكور من الأولاد والأحفاد والإخوة.

الجهات ذات العلاقة: كل جهة حكومية أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات لكبير السن سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

الخدمات العامة: كل خدمة تقدمها الجهة الحكومية سواء بنفسها أو عن طريق غيرها.

المادة الثانية

تقوم بالتنسيق مع لتحقيق ما يأتي:

تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم.

توفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.

تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

تشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.

دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن.

تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة.

تخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.

حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.

المادة الثالثة

لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد وفقًا للتسلسل المنصوص عليه في المادة من .

المادة الرابعة

لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية لكبير السن إيواء فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي بذلك، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها .

المادة الخامسة

لأغراض تطبيق أحكام ، يعد محتاجًا إذا كان غير قادر على أن يؤمّن لنفسه ضروريات الحياة كليًّا أو جزئيًّا نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو النفسية أو العقلية، وتحدد الأحكام والضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة

تكون إعالة المحتاج على الزوج أو الزوجة إن رغبت، فإن تعذر ذلك فعلى أبيه إذا كان قادرًا ثم أحد أولاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد أحفاده الذكور، فإن تعذر ذلك فعلى أحد إخوته الذكور. ويجوز انتقال واجب الإعالة إلى من اختاره كبير السن منهم مع وجود من هو أولى منه. وفي حال عدم الاتفاق أو عدم قيام أيٍّ من أفراد بالإعالة، فتتولى المحكمة المختصة تحديد من أفراد أسرته، على أن يراعى في ذلك مصلحة كبير السن.

المادة السابعة

تكون نفقة وفقًا لمقتضيات النفقة الشرعية.

المادة الثامنة

إذا عجز عن توفير نفقة ، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة التاسعة

يحمي المحتاج وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي.

المادة العاشرة

توفر لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده .

المادة الحادية عشرة

على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية التي تقدمها، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية؛ وذلك وفقًا لما تحدده .

المادة الثانية عشرة

تمنح بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لكبير السن، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.

المادة الثالثة عشرة

تمنح الجهة الحكومية أو من يقدم خدمة عامة نيابةً عنها لكبير السن المحتاج –في حدود الصلاحيات المخولة لها نظاماً- خصماً على التي تقدمها؛ وذلك وفقاً لما تحدده .

المادة الرابعة عشرة

للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليًّا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد الأحكام الخاصة بذلك.

للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية عليه بحكم قضائي.

المادة الخامسة عشرة

يحظر على التصرف في مال دون موافقته.

يحظر على العائل الإخلال عمدًا بحماية المحتاج ورعايته.

يحظر إساءة التصرف عمدًا في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

المادة السادسة عشرة

يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين و من ، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- السجن مدة لا تزيد على سنة.

ب- غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان هو الأب أو الزوجة.

وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.

المادة السابعة عشرة

إذا شكل أي من الأفعال الواردة في المادة من ؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثامنة عشرة

للمحكمة المختصة أن تحكم بعقوبة بديلة عن العقوبات الواردة في المادة من على أن تكون في خدمة كبار السن.

المادة التاسعة عشرة

تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في المادتين و من ، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

المادة العشرون

تعاقب دور الرعاية الاجتماعية الخاصة أو الأهلية المخالفة لحكم المادة من ، ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عن الجهة الحكومية المخالفة لحكم المادتين و من النظام؛ بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال.

تكوّن بقرار من لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون أحدهم مستشارًا نظاميًّا، تتولى النظر في مخالفة أحكام المواد و و من النظام، وتوقيع العقوبة المنصوص عليها، وترفع قرارها إلى الوزير أو من يفوضه لاعتماده، ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.

يتولى من يصدر بتسميته قرار من الوزير ضبط المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الحادية والعشرون

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في بما يأتي:

الالتزامات النظامية الأخرى المتعلقة بحماية ورعايته المترتبة على الجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه.

أي حكم يكفل حماية أفضل لكبير السن ينص عليه نظام آخر أو أي التزام على المملكة وفقًا لاتفاقية دولية المملكة طرفٌ فيها.

المادة الثانية والعشرون

يصدر خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثالثة والعشرون

يُعمل ب بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام حقوق كبير السن ورعايته لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.