آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

تاريخ الإصدار: 1438/12/01 هـ الموافق : 23/08/2017 مـ تاريخ النشر: 1440/03/21 هـ الموافق : 29/11/2018 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
21 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء 18 مواد معدلة — انقر شارة التعديل لعرض النص السابق لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438)

مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

نحن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ /٣١٣) بتاريخ ١ /١١ /١٤٣٨هـ.

وبناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /١٩) بتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧١١) بتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً - المنظمة لتوزيع غاز البترول السائل - وذلك إلى حين نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.

ثالثاً : يلتزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه - بالآتي:

١ - تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ نفاذه.

٢ - إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.

رابعاً : على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذه.

خامساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

قرار رقم: (٧١١) وتاريخ: ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٩٤٨٣ وتاريخ ٢٥ /٦ /١٤٣٨هـ، في شأن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٤٩٤) وتاريخ ١٦ /٨ /١٤٣٦هـ، ورقم (١٤٩) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٣٧هـ، ورقم (١١٠٣) وتاريخ ٣ /٩ /١٤٣٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠ /١٩) وتاريخ ٧ /٦ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-٥٩ /٣٨ /د) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٧١) وتاريخ ٣ /١١ /١٤٣٨هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها حالياً - المنظمة لتوزيع غاز البترول السائل - وذلك إلى حين نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.

ثالثاً : يلتزم موزع غاز البترول السائل القائم (شركة الغاز والتصنيع الأهلية) - المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه - بالآتي:

١ - تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ نفاذه.

٢ - إعطاء موزع غاز البترول السائل المرخص له بموجب هذا النظام حق استخدام مرافق شركة الغاز والتصنيع الأهلية على أسس تجارية - لمدة (ثلاث) سنوات - بموجب اتفاق يبرم بينهما لهذا الغرض ويعرض على هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لإقراره، فإن لم يحصل اتفاق بينهما فيحال الأمر إلى الهيئة لتقرير ما تراه وفق الأسس التي تضعها.

رابعاً : على جميع ممارسي نشاط بيع غاز البترول السائل في المحلات القائمة حالياً، تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ نفاذه.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامساً :

١ - يكون البدء في إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف في مدن المملكة على مراحل، على أن يراعى في ذلك ما تضمنته الدراسات التي أعدتها اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (٨٧٦٠) وتاريخ ٢ /١٢ /١٤٢٧هـ في شأن الموضوع.

٢ - التقيد بمرسوم الميزانية العامة للدولة والقواعد العامة لإعداد الميزانية والتوجيهات التي تصدر في شأنها، بحيث يكون الالتزام وفقاً للتكاليف الكلية المعتمدة، والصرف في حدود الاعتمادات المقررة.

سادساً : تقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتزويد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالمعلومات اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية، وتكون الوزارة مسؤولة عن تخصيص الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمين لمقابلة الطلب.

نائب رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

الهيئة: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

التنظيم: تنظيم الهيئة.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا النظام.

اللوائح: اللوائح الفنية والإجرائية - التي تصدرها الهيئة - المشار إليها في المادة من هذا النظام.

الغاز الجاف: يتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات قليلة من المركبات الهيدروكربونية الأثقل وغيرها.

غاز البترول السائل: المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطاً أو وقوداً أو لقيماً. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين.

شبكة توزيع الغاز الجاف: شبكة تبدأ من مدخل محطة خفض الضغط الرئيسة، وتستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب نقله تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلك السكني أو التجاري. وتشمل خطوط أنابيب التوزيع، ومحطات خفض الضغط، وعدادات القياس، والصفّايات.

توزيع غاز البترول السائل: نقل غاز البترول السائل - عبر خطوط الأنابيب أو الصهاريج - إلى محطات التعبئة، وبيعه بعد تعبئته في أسطوانات إلى تاجر تجزئة، أو بيعه مباشرة إلى مستهلك غاز البترول السائل.

مرافق غاز البترول السائل: تشمل خطوط أنابيب نقل غاز البترول السائل، والصهاريج، ومحطات التعبئة، ومعدات السلامة، وساحات التخزين.

أوجه النشاط: أوجه النشاط المذكورة في المادة من هذا النظام.

الرخصة: إذن للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح.

المرخص له: الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يحمل الرخصة.

منطقة الرخصة: المنطقة الجغرافية التي تقررها الهيئة، وتحدد في رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.

موزع غاز البترول السائل: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - بتوزيع غاز البترول السائل.

تاجر التجزئة: أي شخص ذي صفة اعتبارية يرخص له - وفقاً لأحكام هذا النظام - ببيع أسطوانات غاز البترول السائل في أماكن البيع بالتجزئة.

المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف.

المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف من خلال الربط بشبكة توزيع الغاز الجاف. وتُعد في حكم المستهلك التجاري المنشآت الصناعية الصغيرة التي لا يتجاوز استهلاكها للغاز الجاف (176.500) قدم مكعب يوميًّا.

مستهلك غاز البترول السائل: أي شخص يزود بالغاز السائل في منطقة ليس فيها شبكة توزيع غاز جاف للأغراض السكنية والتجارية.

المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري، أو مستهلك غاز البترول السائل.

التعريفة: المقابل المالي الذي يدفعه المستهلك للمرخص له ويشمل التكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية وهامش الربح مضافاً إليه سعر الغاز المعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى الآتي:

1 - تنظيم ، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز؛ بما في ذلك الالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه النشاط، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلك.

2 - العمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال.

3 - تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصاديًّا عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات و. والغاز الطبيعي البديل

المادة الثالثة

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات و اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

2- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

3- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

4- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

5- اعتماد بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي

أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.

ب- تمكين من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة و ذات العلاقة.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.

د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام.

المادة الرابعة

الخاضعة لهذا النظام هي:

1- إنشاء أو شبكة الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد ب أو أو الغاز الطبيعي البديل.

2- نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.

3- إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.

4- بالجملة.

5- بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة في الأماكن المعدة لهذا الغرض.

المادة الخامسة

لا يجوز لأي شخص ممارسة أيٍّ من ؛ إلا بعد الحصول على .

المادة السادسة

يجوز الترخيص لشخص واحد بممارسة أكثر من نشاط من ، وتحدد و الشروط اللازمة لذلك.

المادة السابعة

دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تحدد في ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما يأتي:

1 - القواعد الخاصة بتنظيم

2 - متطلبات إصدار الرخص وتعديلها وتجديدها ونقلها

3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.

4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.

5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.

6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.

7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها ؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.

8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للمستهلكين أو لأي مرخص له آخر.

9 - العلاقة بين المرخص له ومصدر الإمداد للغاز.

10 - الإجراءات والمعايير اللازمة لضمان توفير الخدمات المقدمة للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات من المرخص لهم بجودة وكفاية عاليتين، وبأسعار تنافسية معقولة، وإجراءات التعامل مع الشكاوى.

11 - الضوابط والإجراءات التي تنظم أعمال المراجعة والتفتيش لجميع أوجه النشاط.

12 - الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لأوجه النشاط، وزيادة المحتوى المحلي بمختلف مكوناته من وظائف وخدمات وتصنيع وتقنية.

13 - الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وإيجاد بيئة مناسبة للمنافسة العادلة، وجذب وتشجيع الاستثمارات في جميع أوجه النشاط، بما في ذلك حظر دخول المرخص له في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب أو ممارسة من شأنها أن تعيق المنافسة أو تحد منها.

14 - الإجراءات والضوابط التي تضمن الإمداد الآمن للغاز الجاف و، وكمية الاستهلاك التي يجب توفرها لتكون مخزوناً استراتيجياً.

المادة الثامنة

1- يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة من هذا النظام؛ من خلال دعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في منافسة وفقاً للإجراءات التي تحددها .

2- يجوز لأي مرخص له استخدام مَرافق مرخص له آخر بموجب اتفاق يبرم بينهما على أسس تجارية، وذلك بعد رفعه إلى لإقراره، فإن تعذر الاتفاق بينهما وكان من شأن ذلك التأثير في تقديم الخدمة للمستهلك، فللوزارة اتخاذ ما يلزم لضمان استمرار تقديم الخدمة.

المادة التاسعة
🗑 هذه المادة حُذفت/أُلغيت بموجب التعديل المبيّن في الشارة أعلاه — النص المعروض (مشطوبًا) هو نصها التاريخي قبل الحذف.

على - عند دراسة منح أو تجديدها - مراعاة الآتي:

1 - التنسيق مع قبل طرح مشروع إنشاء أو تطويرها للمنافسة، والحصول على موافقتها لتخصيص كميات كافية من لتلك الشبكة، وتحديد المسؤول عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب الربط بشبكة الغاز الرئيسة أو غيرها من مصدر إمدادات الغاز إن وجد.

2 - التنسيق مع الوزارة والحصول على موافقتها فيما يتعلق بتخصيص كميات بكميات كافية لكل موزع.

3 - القدرات الفنية والتجارية والمالية لطالب الرخصة، وفقاً للشروط التي تحددها و.

4 - التطوير الأمثل فيما يتعلق بشبكات توزيع الغاز الجاف ومرافق ، بما في ذلك التخلص التدريجي من استخدام غاز البترول السائل.

5 - مستجدات السوق ذات الصلة.

المادة العاشرة

على الالتزام بأحكام هذا النظام، و، و، وشروط الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها .

المادة الحادية عشرة

يكون للأغراض السكنية والتجارية مقصوراً على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها .

المادة الثانية عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

تضع - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي:

1 - معايير الأمن والسلامة والبيئة والصحة ذات العلاقة ب.

2 - المواصفات والمقاييس الفنية المتعلقة بتصميم المرافق - التي تستخدم في أوجه النشاط - وإنشائها وتشغيلها وصيانتها.

3 - معايير أداء الخدمة للمستهلك، وإجراءات التعامل مع الشكاوى.

4 - الشروط والمواصفات الفنية المتعلقة بتمديدات داخل المنشآت السكنية والتجارية.

5 - المواصفات المطلوبة للغاز الجاف التي يمكن استخدامها بأمان من قبل .

المادة الثالثة عشرة

1- إذا رغب في التنازل عن رخصته أو جزء من المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتماله. ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب إذناً له بالتصرف. فإن رُفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.

2- يُقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: ، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، و، وغيرها مما تحدده .

المادة الرابعة عشرة

إذا تعذر على القيام بأيٍّ من المرخص له بها، فعلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بموجب القواعد والإجراءات التي تحددها .

المادة الخامسة عشرة

يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:

1 - الإدلاء للوزارة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة.

2 - إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة ب.

3 - الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه.

4 - إلحاق ضرر ب أو شبكة توزيع الغاز المستقلة أو ، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.

5 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو أو أو شروط أو التعليمات والقرارات التي تصدرها .

6 - إعاقة أعمال المراجعة والتفتيش.

المادة السادسة عشرة

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو أو أو شروط أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها ، أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال.

ب - إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.

ج - إلغاء الرخصة.

2 - يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره الوزير، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها.

3 - للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من هذا النظام ما يأتي:

أ- فرض غرامة بما لا يتجاوز (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة.

ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة العقوبة السابقة نهائياً.

ج - إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.

د - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.

المادة السابعة عشرة

1 - يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام و و وشروط والتعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - أو أكثر - تكوَّن بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من الوزير.

2 - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها.

4 - يُحدّد الوزير من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية دخول منشآت ، وصلاحيات التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.

5 - يُصدر الوزير الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها.

6 - للوزارة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.

المادة الثامنة عشرة
⚠ النص أدناه هو الأصل قبل التعديل: صدر على هذه المادة تعديل تعذّر دمجه آليًا — اطلع على نص التعديل من الشارة أعلاه.

1 - إذا تبين للهيئة أن شخصاً خالف أيًّا من أحكام النظام أو أو أو شروط أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها ، أو شرع في ذلك، فيجب عليها في الحالات العاجلة والضرورية - بقرار يصدر من - أن تتخذ واحداً أو أكثر مما يأتي:

أ - إلزامه بالتوقف عن الاستمرار في المخالفة.

ب - إلزامه بإصلاح الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج المخالفة، فإن تأخر فللهيئة أن تقوم بذلك على نفقته.

ج - إيقاف النشاط المرخص به جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.

د - اتخاذ ما يلزم لإدارة أيٍّ من المرخص به مؤقتاً لمدة محددة لا تتجاوز (ستة) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بما يكفل ضمان استمرار ذلك النشاط، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2 - ينفذ القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ إبلاغ المخالف به، على أن تحيل الهيئة المخالفة خلال (عشرة) أيام عمل إلى اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من المادة من هذا النظام - للنظر فيها، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراً في هذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوم عمل، وإذا لم تبت اللجنة خلال هذه المدة، أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره، جاز له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.

المادة التاسعة عشرة

1- تحدد أحكام أيلولة ملكية إلى الدولة إذا انتهت مدة الرخصة ولم تُجدد، ويجب في جميع الأحوال أن تُسلم الشبكة للدولة في حالة قابلة للاستخدام، باستثناء آثار الاستعمال العادي، وذلك بحسب ما تحدده

2 - في حال إلغاء رخصة شبكة توزيع الغاز الجاف وفقاً للمادة (السادسة عشرة) من هذا النظام؛ تقوّم الشبكة وتؤول إلى مرخص له جديد عن طريق المنافسة، وتُعاد إلى صاحب الرخصة الملغاة المبالغ الباقية - إن وجدت - بعد خصم جميع المطالبات المترتبة على مخالفات أحكام هذا النظام و، واللوائح، وشروط الرخصة، والتعليمات والقرارات التي تصدرها .

3 - يصدر بتقويم الشبكة -المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة- قرار من الوزير وفقًا لما تحدده اللوائح

المادة العشرون

يُصدر الوزير ، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على أن تقوم بإشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند إعداد هذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

1 - يُعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2 - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.