أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ)
مرسوم ملكي رقم (م/46) وتاريخ 1444/4/8هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى: رقم (181 / 31) بتاريخ 10 / 9 / 1443هـ، ورقم (1 / 1) بتاريخ 7 / 3 / 1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (255) بتاريخ 7 / 4 / 1444هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
النظام: نظام البنك.
الصندوق: صندوق التنمية الوطني.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك.
المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة الثانية
يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا ب
يكون مقر البنك في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من - إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة
يهدف إلى دعم ، وتنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية لها، ودعم وتطوير البنية التحتية لتمويلها، وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات ، يكون للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- جميع الصلاحيات اللازمة وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومن ذلك ما يأتي:
أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل للمنشآت.
ب- الاقتراض، وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، والصندوق.
ج- إصدار الضمانات لجهات التمويل؛ وفق ضوابط يضعها .
د- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل للمنشآت.
هـ- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
و- الاستثمار، وتملك الأصول والعقارات والتصرف بها.
ز- بناء شراكات مع الجهات المحلية والدولية بما يحقق أهدافه.
ح- تقديم المشورة المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات عمله.
ط- عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجالات عمله.
ي- إجراء البحوث والدراسات اللازمة في مجالات عمله، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ك- تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال، وبناء قدرات ، في الجامعات والأكاديميات والمعاهد، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ل- تقديم برامج تدريبية تخصصية في المجالات المشار إليها في الفقرة (1 / ك) من هذه المادة، للإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية وتطويرها في مجالات عمله.
م- القيام بأي نشاط أو عمل أو أي منتجات أخرى يقرها المجلس بما يحقق أهداف ويتفق مع طبيعة عمله.
لا يجوز أن تتجاوز التزامات البنك المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله. ويجوز -استثناء- تجاوز ذلك وفق ضوابط يقترحها البنك ويعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
المادة الخامسة
يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ- رئيس يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس إدارة .
ب- خمسة أعضاء يرشحهم ، مع مراعاة أن تكون لهم مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات تتناسب مع عمل ، ويصدر بتعيينهم وتجديد عضوياتهم قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتكون مدة عضويتهم في (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
يختار المجلس -في أول اجتماع له- نائبًا للرئيس.
يضع مجلس إدارة الصندوق ضوابط تعيين أعضاء المجلس وتجديد عضوياتهم.
دون إخلال باختصاصات ، هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للبنك، في حدود والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف . وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجهٍ خاص ما يأتي:
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات البنك، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيداً لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
الإشراف على قيام البنك بتنفيذ المهمات المنوطة به.
إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونه، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع الصندوق.
الموافقة على التمويل، وتحديد أنواعه، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمنشآت.
إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك، ووضع معايير تحديدها، بالاتفاق مع الصندوق.
الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتفق عليها مع المركز الوطني لإدارة الدين والصندوق.
الموافقة على إنشاء فروع للبنك داخل المملكة بحسب الحاجة.
النظر في التقارير الدورية التي يرفعها عن سير العمل في البنك، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
تقييم أداء الإدارة التنفيذية.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، وعلى الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
اقتراح أنواع الاستثمار لما يملكه البنك من أموال، ومنهجياته وآلياته، ورفعها لمجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
الموافقة على تمويل المراكز وبرامج التدريب المتخصصة في تمويل الابتكار وريادة الأعمال وبناء قدرات ، بالجامعات والأكاديميات والمعاهد، وعلى تقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
اقتراح مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى مجلس إدارة الصندوق؛ لاعتمادها.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لمساعدتها في إنجاز المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو نائبه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو أي من منسوبي البنك؛ وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة السابعة
يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره ، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل.
يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابيًّا قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في توجيه الدعوة للاجتماع بما في ذلك البريد الإلكتروني.
للرئيس -أو نائبه- دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه.
للمجلس أن يصدر قراراً بعرضه على الأعضاء بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابةً، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر ، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار البنك.
يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بُعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات، وكيفية انعقادها.
المادة الثامنة
يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من ، ولا يكون قرار المجلس نافذًا إلا بعد موافقة مجلس إدارة ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون ، وتسيير أعماله في حدود ما ينص عليه ، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط البنك، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس تمهيداً للموافقة عليها.
اقتراح الهيكل التنظيمي للبنك ولوائحه الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير شؤونه، ورفعها إلى المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقراراها.
الإشراف على سير العمل في البنك والعاملين فيه وفقاً للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح البنك.
إصدار الأوامر بمصروفات البنك وفقاً للوائحه المالية.
الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته والتحديات التي يواجهها، ورفعها إلى المجلس؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
تعيين منسوبي البنك، والإشراف عليهم؛ وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل البنك وفقاً للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
تقديم المقترحات والتوصيات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها والمقابل المالي لها، ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها.
الإشراف على إعداد مؤشرات قياس أداء البنك، ورفعها إلى المجلس؛ لاعتمادها.
تمثيل البنك أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
ممارسة أي اختصاص يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي البنك.
المادة التاسعة
تكون للبنك ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ ، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة العاشرة
تتكون موارد مما يلي:
الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.
التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
ما يقبله من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
المادة الحادية العاشرة
يفتح حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك المعتمدة.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات ، يعين مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات البنك ومعاملاته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع إلى تقريراً سنويًّا عن أعمال وحساباته -وفقاً للمدد التي يحددها الصندوق- مصدقاً عليه من مراجع الحسابات الخارجي؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
المادة الرابعة عشرة
يخضع منسوبو لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الخامسة عشرة
يعمل ب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←