آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: لاغي · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

تاريخ الإصدار: 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ تاريخ النشر: 1394/01/01 هـ الموافق : 24/01/1974 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394، قرار مجلس الوزراء رقم 934 بتاريخ 19 / 6 / 1394
8 مادة لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394)

مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين و من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ

وبعد الاطلاع على نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها الصادر بالأمر السامي رقم (٣١٨ /٢١٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٣٥٣ هـ

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٤) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ

رسمنا بما هو آت:

أولاً - الموافقة على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً - على كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.

المادة الأولى

يطبق هذا النظام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجغرافية لكل ميناء أو مرفأ، والمنطقة التابعة له.

المادة الثانية

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.

ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.

ج - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.

د - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

المادة الثالثة

تسقط الدعوى ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي به دون تنفيذه.

المادة الرابعة

القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ بانقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إشعار صاحب الشأن بها دون أن يتظلم منها، ويستثنى من ذلك القرارات المشتملة على توقيع جزاء السجن، فلا يجوز تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة الخامسة

لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء بمقتضى أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له؛ التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للأحكام المذكورة، على أن يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الأسباب المؤيدة له، وأن يقدم لديوان المظالم خلال مدة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة السابقة. ويفصل ديوان المظالم مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلس الوزراء للنظر.

المادة السادسة

يضع مجلس الوزراء القواعد التنظيمية اللازمة لهذا النظام وتنشر قراراته وكذلك اللوائح الصادرة تنفيذا له بجريدة أم القرى.

المادة السابعة

يحل هذا النظام محل نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها في كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويلغي كل ما يتعارض معه من الأنظمة الأخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلس الوزراء .

المادة الثامنة

على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين؛ تنفيذ هذا النظام كلٌّ فيما يخصه.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-28م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.