يطبق هذا النظام على جميع الموانئ والمرافئ البحرية بالمملكة، وتعين بقرار من وزير الداخلية ووزير المواصلات الحدود الجغرافية لكل ميناء أو مرفأ، والمنطقة التابعة له.
نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام
للأعضاء — التسجيل مجانيالجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.
أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394الجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394)
مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 24 / 6 / 1394
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين و من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ
وبعد الاطلاع على نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها الصادر بالأمر السامي رقم (٣١٨ /٢١٨) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٣٥٣ هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٤) وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٣٩٤ هـ
رسمنا بما هو آت:
أولاً - الموافقة على نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً - على كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا.
ج - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
د - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
تسقط الدعوى ضد المتهم بمضي ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة المنسوبة إليه، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، ويسقط الجزاء بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور القرار النهائي به دون تنفيذه.
القرارات الصادرة بتوقيع جزاء تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ بانقضاء ثلاثين يوما على تاريخ إشعار صاحب الشأن بها دون أن يتظلم منها، ويستثنى من ذلك القرارات المشتملة على توقيع جزاء السجن، فلا يجوز تنفيذها إلا بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها.
لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء بمقتضى أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له؛ التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للأحكام المذكورة، على أن يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الأسباب المؤيدة له، وأن يقدم لديوان المظالم خلال مدة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة السابقة. ويفصل ديوان المظالم مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلس الوزراء للنظر.
يضع مجلس الوزراء القواعد التنظيمية اللازمة لهذا النظام وتنشر قراراته وكذلك اللوائح الصادرة تنفيذا له بجريدة أم القرى.
يحل هذا النظام محل نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها في كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويلغي كل ما يتعارض معه من الأنظمة الأخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلس الوزراء .
على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين؛ تنفيذ هذا النظام كلٌّ فيما يخصه.
اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام
ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←
