آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: ساري · المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الرئيسية ← الأنظمة واللوائح ← نظام المواصفات والجودة

نظام المواصفات والجودة

تاريخ الإصدار: 1446/01/29 هـ الموافق : 04/08/2024 مـ تاريخ النشر: 1446/02/12 هـ الموافق : 16/08/2024 مـ أدوات إصدار النظام: مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ، قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
24 مادة في 7 أبواب/فصول لا لائحة تنفيذية منشورة لدى هيئة الخبراء لا تعاميم مسجلة بعد
الاتفاقيات ذات العلاقة (0) الأنظمة ذات العلاقة (0) التعاميم (0)

🤖 اسأل الذكاء الاصطناعي عن هذا النظام

للأعضاء — التسجيل مجاني

الجواب يُبنى من نصّ مواد هذا النظام فقط ويذكر أرقامها — قراءة آلية غير رسمية.

أداة صدور النظام — مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـالجهة المعتمدة: صدر بمرسوم ملكي (مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ)

مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هــ.

وبناء على المادة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هــ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (313 / 43) بتاريخ 22 / 12 / 1444هـ، ورقم (180 / 19) بتاريخ 2 / 8 / 1445هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 24 / 1 / 1446هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام سلامة المنتجات، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على نظام المواصفات والجودة، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الباب الأول التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق غير ذلك:

النظام: نظام المواصفات والجودة.

اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، وغيرها من اللوائح التي تصدر بموجب أحكامه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.

فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.

العملية: مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحوّل المدخلات إلى مُخرجات.

الخدمة: أي مُخرج محسوس ناتج عن نشاط مقدم بمقابل مالي أو بدون مقابل.

المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.

المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، وتعتبر المواصفة الوطنية للمملكة العربية السعودية.

المواصفة الوطنية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.

المواصفة الإقليمية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس إقليمي.

المواصفة الدولية: المواصفة التي يتبناها جهاز تقييس دولي.

الوثيقة ذات الصلة: وثيقة تعنى بالخصائص الفنية والتقارير الفنية والأدلة والوثائق الأخرى التي اعتمدت من جهاز تقييس، ولا تعتبر مواصفة وفقً لأحكام النظام.

الجهات ذات العلاقة: الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص؛ التي تعنى بالمواصفة والوثيقة ذات الصلة.

تبني المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بطلب لتبني مواصفة دولية أو إقليمية أو وطنية أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي بتبني ونشر تلك المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة.

اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تبدأ بإعداد أو تبني مواصفة أو وثيقة ذات صلة، وتنتهي باعتمادها ونشرها مواصفةً سعودية أو وثيقةً ذات صلة.

سحب المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة: إلغاء تبني أو اعتماد المواصفة أو الوثيقة ذات الصلة وما يترتب عليه من آثار.

التقييس: مجموعة من الأنشطة المتّسقة التي تهدف إلى تبني أو اعتماد المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

دليل المواصفات: دليل تعده الهيئة للأغراض المرجعية، يحتوي على جميع المواصفات والوثائق ذات الصلة المعتمدة والمتبناة أو المسحوبة.

منظمات التقييس الدولية: منظمات التقييس الدولية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية على مستوى العالم.

منظمات التقييس الإقليمية: منظمات التقييس الإقليمية التي تكون العضوية فيها متاحة لأجهزة التقييس الوطنية في نطاق إقليمي محدد.

الجودة: الدرجة التي تحققها مجموعة من الخصائص المبنية على متطلبات أو توقعات أو أهداف.

خصائص الجودة: ميّزات منتج أو خدمة متعلقة بواحد أو أكثر مما يأتي:

شروط الاستخدام أو إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص.

شروط التركيب أو الصيانة أو الإصلاح.

الكفاية.

الأداء أو المتانة أو الاستدامة.

علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيًّا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.

المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.

الباب الثاني أحكام عامة

المادة الثانية

يهدف إلى وضع وتحديد إطار عام للتقييس و.

المادة الثالثة

يعتمد على المبادئ التوجيهية الآتية:

مشاركة في إعداد وتبني واعتماد .

الشفافية في إجراءات إعداد وتبني واعتماد المواصفة و للعموم.

توافق مع الوثيقة ذات الصلة.

مستوى التقدم والتطور التقني في مجال المنتجات.

الإسهام في التنمية المستدامة.

الالتزام بمبادئ وقواعد والإقليمية والاتفاقيات الدولية 🔗 ذات الصلة التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها.

عدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة.

المادة الرابعة

يهدف نشاط بصفة رئيسة إلى الآتي:

ضمان مستوى عالٍ من حماية حياة وصحة وسلامة البشر والحيوانات، وحماية النباتات الممتلكات والأمن والبيئة.

الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تعزيز التجارة العادلة في السوق.

حماية وتعزيز مصالح وتوقعات المستهلك.

تحسين استخدام الموارد والطاقة، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

تسهيل التبادلات التجارية مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إزالة الحواجز الفنية غير الضرورية.

الإسهام في رفع جودة و.

المادة الخامسة

هي السلطة المرجعية الوحيدة فيما يتعلق بأنشطة و عدا المنتجات والخدمات التي تختص بها الهيئة العامة للغذاء والدواء وفقاً لنظامها.

تقوم الهيئة بالإشراف على جميع الأنشطة ذات العلاقة في مجال التقييس والجودة، وتنسيقها.

على جميع الجهات التي تعمل في مجال التقييس والجودة التعاون مع الهيئة في هذا المجال.

المادة السادسة

تتولى -تنفيذاً لأحكام - ما يأتي:

إعداد مشروع استراتيجية وطنية للمواصفات بالتنسيق مع ، ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

إعداد و.

مراجعة أو سحب المواصفة والوثيقة ذات الصلة.

اعتماد إجراءات حماية المواصفة، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

دعم وتشجيع الدراسات المتعلقة بالمواصفات.

تقديم تفسيرات للمواصفة والوثيقة ذات الصلة إذا لزم الأمر.

إعداد دليل للمواصفات وتحديثه.

المشاركة في إعداد وتبني ومراجعة و والوثيقة ذات الصلة بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية.

تمثيل المملكة العربية السعودية في والإقليمية ولدى أجهزة الوطنية والعناية بمصالحها في المنظمات المعنية بالمواصفات.

جعل المواصفات السعودية والمواصفات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة المعمول بها؛ متاحةً للعموم بمقابل مالي.

العمل بوصفها هيئة مرجعية للمواصفات والوثائق ذات الصلة، من خلال توفير المعلومات والإشعارات المتعلقة بالمواصفات والوثائق ذات الصلة وفقًا لالتزامات المملكة العربية السعودية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية 🔗.

تشجيع تطبيق المواصفات السعودية.

القيام بأي مهمة أخرى في مجال التقييس، وفق ما تنص عليه ؛ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة من النظام.

الباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة

المادة السابعة

تتولى مسؤولية إعداد و، وفقاً للإجراءات التي تحددها .

تشكل الهيئة فرقًا فنية تتولى إعداد المواصفة والوثيقة ذات الصلة، وتلتزم الفرق الفنية بالمتطلبات المتعلقة بسياسة حقوق النشر الخاصة بالهيئة، وتحدد اللوائح إجراءات عمل الفرق الفنية ومكافآتهم المالية.

يكون اعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلة بقرار من -أو من يفوضه- وتنشر للعموم بحسب الوسيلة التي تراها الهيئة.

تعتبر المواصفة والوثيقة ذات الصلة معتمدة من التاريخ الذي يحدده المجلس أو من يفوضه.

المادة الثامنة

تقوم بإشعار بإجراءات إعداد واعتمادها و (عند الضرورة)، وإجراءات طرحهما للعموم.

المادة التاسعة

تعتبر و و هي الأساس في تبني . وفي حال عدم وجود مواصفة دولية أو مواصفة إقليمية في مجال معين أو كانت غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق ما تسعى إليه من أهداف أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية والتنموية أو التجارية؛ فإن تصبح الأساس الذي يُعتمد عليه وفق ما تقدره الهيئة.

المادة العاشرة

تبدأ أو باختصار بالرمز التعريفي (م ق س) باللغة العربية وSASO)) باللغة الإنجليزية.

تستخدم اللغة العربية في كتابة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة، ويجوز استخدام لغة أخرى بجانب اللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة

تنشر و في إصدار خاص على مطبوعات أو موقعها الإلكتروني أو في أي وسيلة أخرى تراها الهيئة.

يجوز للهيئة تفويض من تراه من الجهات من القطاعين العام أو الخاص، أو من المنظمات الدولية أو الإقليمية، ببيع مواصفتها ووثائقها ذات الصلة وفقًا للشروط والأحكام التي تحددها .

الباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة

المادة الثانية عشرة

تقوم بمراجعة و دوريًّا أو بناءً على طلب أي من .

يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.

المادة الثالثة عشرة

يكون -اختياريًّا- تطبيق و.

يجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة .

الباب الخامس الجودة

المادة الرابعة عشرة

تقوم بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع ، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

المادة الخامسة عشرة

يتبنى ويعتمد و و التي تحدد مواصفات للمنتج و.

المادة السادسة عشرة

يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن ؛ بهدف تحسين جودة و في المملكة العربية السعودية.

المادة السابعة عشرة

تُمنح شهادة والعلامات الأخرى الصادرة من ، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في ذات الصلة.

لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:

أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات

المادة الثامنة عشرة

يتولى مفتشون -يعينهم - مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام و، والتحقيق فيها وإثباتها، وتحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم.

المادة التاسعة عشرة

يحظر منع أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.

المادة العشرون

يجب على المحافظة على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله.

لا تحول المحافظة على سرية المعلومات دون إفصاح الجهات المختصة عن المعلومات اللازمة.

المادة الحادية والعشرون

تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من - من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.

تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة من .

تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها . ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة بعقوبة أو (أكثر) من العقوبات الآتية:

أ-تعليق استخدام شهادة أو العلامات الأخرى الصادرة من لمدة لا تزيد على (سنة).

ب- إلغاء شهادة علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة من الهيئة.

ج- غرامة لا تزيد على مليون ريال.

يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة من - تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.

الباب السابع أحكام ختامية

المادة الثالثة والعشرون

يصدر خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل ب بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

اتفاقيات دولية ذات علاقة بهذا النظام

ربط تحريري موضوعي — كل اتفاقية تُفتح على صفحتها الرسمية لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. القائمة الكاملة (1053) ←

لا توجد اتفاقيات مربوطة بعد

أنظمة قد تكون ذات علاقة

لا توجد بيانات

التعاميم ذات العلاقة

لا توجد تعاميم مسجلة لهذا النظام حتى الآن — ستُغذّى تباعًا، وسيظهر مؤشر التعميم بجانب المادة المرتبطة به.

المصدر الرسمي

نظام المواصفات والجودة لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ↗
النص الرسمي المعتمد — نصّنا من آخر بناء لبيانات المنصّة (2026-09-27م)، وما استجدّ لدى المصدر بعده يُقرأ هناك
الأنظمة واللوائح — المنصة الوطنية الموحدة ↗
الفهرس الحكومي الرسمي للأنظمة واللوائح
هذه الصفحة قراءة ميسرة غير رسمية أعدّتها شركة آربيتر لخدمة المجتمع القانوني — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.
الباب الأول التعريفاتالباب الثاني أحكام عامةالباب الثالث إعداد واعتماد وتبني المواصفة والوثيقة ذات الصلةالباب الرابع مراجعة وتطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلةالباب الخامس الجودةالباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوباتالباب السابع أحكام ختامية